بشري عنك أختي كلمة
كيف أمورك
لك وحشه والله
بشري عنك أختي كلمة
كيف أمورك
لك وحشه والله
اشتاق للماضي :
بشري عنك أختي كلمة كيف أمورك لك وحشه واللهبشري عنك أختي كلمة كيف أمورك لك وحشه والله
*همس الورد* :
اتمنى نناقش هالموضوع يمكن نطلع بنتيجهاتمنى نناقش هالموضوع يمكن نطلع بنتيجه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب القسم: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجّح الترمذي إرساله.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب القسم، المراد بالقسم هنا القسم في المبيت والنفقة، أما ما يتعلق بالقلب وما يتعلق أيضا بالفراش فهذا أمر يرجع إلى مودة القلب وميل القلب، فهذا ما كان فيه ميل لا على سبيل الجور فهو ليس داخلا في حدود التكليف، ولهذا قال سبحانه: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ معناه يفهم منه أن بعض الميل المتعلق بما يكون في القلب وما يستتبع ذلك، هذا معفو عنه.
ذكر المصنف -رحمه الله- حديث عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهذا الحديث حديث إسناده صحيح من رواية حماد بن سلمة، ووصله، وقد خالفه إسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد فأرسلاه، ورجح بعضهم الإرسال، لأن كثيرا من الثقات الحفاظ أرسلوه، وحماد بن سلمة وصله، تقدم معنا أنه إذا وصل الثقة فالحكم له، وإذا رفع الثقة فالحكم له، ولو وقف الأكثر أو أرسل الأكثر.
هذا هو القاعدة المتبعة عند أهل الفقه وأهل الحديث على القول المختار، لكن ينبغي أن يُعلم أيضا أنه حينما يقال: إن من وصل فإن قوله مقدم، وإن من رفع فإن رفعه مقدم، لأن معه زيادة، هذا من حيث القاعدة والأصل، إلا إذا دلت القرائن على وهم من زاد، واحتفت أدلته قرائن تدل على وهمه، وأن من خالفه فأرسل أو خالفه ووقف هو الأرجح، فقد يأتينا حديث مثلا يرويه ثقة فيرسله، ويرويه ثقة آخر فيصله.
فنقول في هذه الحالة: القاعدة لمن وصل، لكن قد يحتف برواية من وصل من أرسل، أو برواية من وقف ما يدل على أن من وصله ومن رفعه أنه وهم، بالنظر في الروايات، وجمع الطرق، في هذه الحالة إذا تبين لنا ذلك، ودلت القرائن، وكانت مع من أرسل ومع من وقف، فهذا يؤخذ به، ولهذا البخاري -رحمه الله- يسلك هذا أيضا في صحيحه، وكذلك الفقه والحديث من أئمة الحديث والفقه والأصول يأخذون بهذه الطريقة، ربما قدموا من وصل، وقدموا من أرسل على من وصل، فقد ينظر الناظر فيقول: كيف يقدمون رواية من أرسل ورواية من وقف مع أنهم في باب الاصطلاح يجعلون الحكم لمن وصل، ويجعلون الحكم لمن رفع؟
نقول: هذا لا تنافي، وهذه هي القاعدة المطردة، لكن قد يكون هنالك أدلة من جهة الرواية، أو من جهة النظر في كثرة الواصلين، مثلا قد يكون حديث رواه ثقة فوصله، وخالفه أئمة حفاظ كبار، فأرسلوه، فهذا مما يجعلنا نتوقف إذا كان الأئمة اتفقوا على إرساله، وهم أئمة حفاظ، وهو انفرد من بينهم، فوصله، مع أنه دونه في الحفظ، مع اتفاق، فاتفاق الجمع الكثير على الإرسال مع مخالفة من هو دونهم، هذا نوع من القرائن، بخلاف ما إذا كانوا متقاربين أو لم يكن، أو كان الذي أرسل والذي وصل له شواهد، فالذي أرسل له من يؤيده ومن يشهد له، فالمقصود أن هذا بحسب القرائن، وبحسب النظر، وإن كانت القاعدة كما تقدم.
ففي هذا الحديث أنه كان يقسم -عليه الصلاة والسلام- فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني: في المبيت والنفقة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني: القلب كما في الرواية الأخرى عند الترمذي، وفي اللفظ الآخر يعني: المحبة والمودة.
اختلف العلماء في القسم، والأصل هو وجوب القسم كما تقدم، وجوب القسم، ويجب العدل في المبيت والنفقة، وهنالك مسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم.
والعدل في المبيت والنفقة، هذا هو بمعنى أنه لا يميل إلى إحداهما بأن يبيت عندها دون الأخرى، أو يبيت عندها أكثر، بل لا بد من العدل، ثم هو ينظر في الطريقة المناسبة في العدل بين الزوجات، أو مثلا يكون ذلك بإذنهن إذا شق عليه أن يبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فإذا رأى مثلا أن يبيت ليلتين هنا وليلتين هنا، وكان ذلك برضا صاحبة النوب منهن، فهذا ما فيه إشكال، لكن عند عدم إذنهن هذا موضع خلاف بين أهل العلم.
في مسائل أخرى تتعلق بالقسم، ومن ذلك أيضا أن القَسْم عماده -كما سيأتينا- الليل، أما النهار فليس فيه قسم، القسم عماده الليل، والنهار يجوز -كما سيأتي في حديث عائشة- يجوز أن يذهب إلى بيت هذه وأن يأتيها على تفصيل يشار إلى شيء منه في حديث عائشة الآتي.
كذلك أيضا من مسائل القَسْم أنه يجب على الصحيح أن يعدل في الكسوة والنفقة، هذا هو الصحيح، وذهب كثير من العلماء ومنهم من عزا إلى الجمهور إلى أنه إذا أعطى هذه كفايتها من النفقة والكسوة فإنه لا يلزمه أن يساويها بالأخرى، فالواجب عليه هو أن يعطيها ما يكفيها، وإذا زاد الثانية أو زاد اثنتين على إحداهن أو اثنتين على واحدة فلا بأس.
والقول الثاني: يجب العدل حتى في هذه في الأصل والزيادة، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقولة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فدل على أن ما يملكه يجب فيه العدل.
ولا شك أن النفقة والكسوة من الشيء الداخل تحت الاختيار والقدرة، فلهذا كان يقول: اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، دل على وجوبه، وهذا هو أحد القولين لأهل العلم، وهو ظاهر الأخبار، ثم هو في الحقيقة مَن نظر فيه فإن عدم العدل في هذا مما يورث النزاع والبغضاء والشحناء، وهذا أمر مشاهد، بل إذا كان العدل واجبا بين الأولاد في الأصل، فبين الزوجات الأمر والنزاع أشد، والتضارب بينهن أشد، وهي سميت ضرة، لأنها ربما يكون ضررا عليها في ذلك، أو هي تسعى في شيء من ذلك، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة.
وكذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو مؤيد لهذا الأصل أيضا لما تقدم، أنه يجب العدل بينهم، ومن كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ آخر: جاء وشقه ساقط، وهو حديث صحيح، وهذا أيضا مؤيد لما تقدم، وأنه يجب العدل فيما يقدر عليه، فمال إلى إحداهما جاء وشقه مائل، ويدخل فيه الميل في الزيادة في النفقة، الميل في الزيادة في الكسوة، لأنه داخل تحت قدرته.
وهذا أيضا دليل آخر، مسألة جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني أنه يأتي وأحد شقيه وأحد جنبيه ساقط، إذا كان له زوجتان، وربما كان له ثلاث فمال إلى اثنتين دون واحدة، قد يقال: إنه يميل ثلثاه ويسقط منه شقان ويبقى شق قائم، أخذا بهذا الخبر، لأنه ورد باثنتين، فالثلاث كذلك، والأربع كذلك داخلة تحت هذا الحكم، نعم.
وهذا وعيد شديد أيضا، وأنه عقوبة يوم القيامة يشهر بين الناس، ويظهر بذلك عقوبة تبين، لأنه في الغالب ربما مال، وربما كتم، وربما لم يعلن، خاصة بين الرجل وأهله، فيفضح، وهذا ربما كان نوعا من الغدر في عدم الوفاء بما أوجب الله عليه، ولهذا جاء في الأخبار من حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنه يوضع لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة، وفي اللفظ الآخر يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، المقصود أن هذا نوع من الفضيحة يوم القيامة، والعقوبة الظاهرة جزاء ما عمل، نعم