السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خواتي الغاليات
خالتي ام زوجي عمرها فوق ال 75 الله يطول ابعمرها ويرزقها فيه بالصحه والعافيه
كانت زمان قبل اكثر من 55 سنه بالبر وساكنين بخيام ويشدون ويرحلون
زي ما انتم عارفين عندهم جهل بالدين وعدم معرفه فيه
احملت ابطفلها الاول او الثاني وهي توها صغيره بالطعشات
المهم زي مانتو عارفين البدو كان عندهم شد ورحال وكانو يجمعون الحطب
فكانت خالتي حامل بالشهر السادس وكانت عندها حزمت حطب كبيره توها جامعتها من البر عشان يطبخون عليها ويدفون
المهم جت بتشيل حزمة الحطب قالت لها وحده عندها هاتيها انا اشيلها عنك
تقول اني رفضت وقلت لا انا ابشيله اقدر خليني
تقول وشلته مع الجهل بانه راح يسبب لي شي وماكنت اعرف شي اسمه تسقيط
تقول كانت ثقيله بس اني اقدر اشيلها
وماجى الليل الا والطلوق ضاربتني ونزل الولد ومات
هل عليها صيام شهرين متتابعين لانها تعتبر قتلت نفس او ماعليها شي
افيدونا الله يجزاكم خير

مُكسرات @mksrat_1
محررة برونزية
خالتي هل قتلت نفس ويلزمها صيام شهرين متتابعين او ماذا.. افيدوني الله يجزاكم خير
5
727
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

مُكسرات
•
عائشه
الله يجزاك خير بس انا متا اعرف علماء اكلمهم او اسئلهم فقلت يمكن القى احد هنى عنده علم او احد من اقربائها يفيدني
الف شكر يالغلا
الله يجزاك خير بس انا متا اعرف علماء اكلمهم او اسئلهم فقلت يمكن القى احد هنى عنده علم او احد من اقربائها يفيدني
الف شكر يالغلا


مرأة سقط جنينها وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عمل فيه مجهود بدون علم منها بأن هذا المجهود سوف يتسبب في إسقاط الجنين فما الحكم؟ هل تعتبر في حكم القتل غير العمد وتصوم شهرين متتابعين؟ وماذا تفعل إن جاءتها الدورة الشهريه أثناء الصيام؟ أم ماذا عليها؟ مع العلم بأن هذا المجهود عبارة عن عزومة غداء لأصحاب زوجها الذي طلب منها هذا العمل؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العمل والمجهود الذي بذلته فيه المرأة يسبب مثله عادة إسقاط الجنين، ولم يكن لها علم بأن مثل ذلك العمل يمكن أن يترتب عليه الإجهاض، فإن على عاقلتها غرة: عبد أو وليدة، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل؟! قال: فقال: سجع كسجع الأعراب.
والغرة تقدر بعشر دية الأم، وقولنا: إنها هنا على العاقلة؛ هو ما ذهب إليه الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية، وعن المالكية والحنابلة أنها في مثل الحالة المسؤول عنها تكون في مال الجاني نفسه.
(قال الشافعي في الأم): وإذا جنى رجل على امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة، يؤدون أيهما شاؤوا، من أي جنس شاؤوا.
وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: الغرة تلزم العاقلة .. بالنسبة للجنين الحر عند فقهاء الحنفية... وهذا هو الأصح عند الشافعية, فقد قالوا: الغرة على عاقلة الجاني ولو الحامل نفسها؛ لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها حتى يقصد بالجناية، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد... ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في العمد مطلقا، وكذا في الخطأ؛ إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر... أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد. أما إذا كان القتل عمدا، أو مات الجنين وحده فتكون في مال الجاني...
ومن حجة الفريق الأول مجموعة أحاديت قد لا تكون بالقوية جدا، ولعل بعضها يقوي بعضا، فمنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة. ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. ومن حديث المغيرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل . ومن مرسل ابن سيرين بلفظ : جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطولا، ولأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة : أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود.. الحديث وفيه: فقضى فيه بغرة، وجعله عاقلة المرأة.
وتتقوى هذه الأخبار بالحديث الذي ورد أول الفتوى، وإن كان مورده يختلف عن موضوع السؤال.
ثم إن المرأة عليها أن تكفر بعتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين وجوبا عند أحمد والشافعي، واستحبابا عند مالك وأبي حنيفة، والراجح الوجوب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 12878.
وإذا جاءتها الدوره الشهرية أثناء الصيام فإنها تفطر أيام الدورة ثم بعد انتهائها تبني على ما صامته قبلها. ولك أن تراجعي في هذا أيضا فتوانا رقم: 68490.
والله أعلم.
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=79724&Option=FatwaId
جزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العمل والمجهود الذي بذلته فيه المرأة يسبب مثله عادة إسقاط الجنين، ولم يكن لها علم بأن مثل ذلك العمل يمكن أن يترتب عليه الإجهاض، فإن على عاقلتها غرة: عبد أو وليدة، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل؟! قال: فقال: سجع كسجع الأعراب.
والغرة تقدر بعشر دية الأم، وقولنا: إنها هنا على العاقلة؛ هو ما ذهب إليه الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية، وعن المالكية والحنابلة أنها في مثل الحالة المسؤول عنها تكون في مال الجاني نفسه.
(قال الشافعي في الأم): وإذا جنى رجل على امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة، يؤدون أيهما شاؤوا، من أي جنس شاؤوا.
وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: الغرة تلزم العاقلة .. بالنسبة للجنين الحر عند فقهاء الحنفية... وهذا هو الأصح عند الشافعية, فقد قالوا: الغرة على عاقلة الجاني ولو الحامل نفسها؛ لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها حتى يقصد بالجناية، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد... ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في العمد مطلقا، وكذا في الخطأ؛ إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر... أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد. أما إذا كان القتل عمدا، أو مات الجنين وحده فتكون في مال الجاني...
ومن حجة الفريق الأول مجموعة أحاديت قد لا تكون بالقوية جدا، ولعل بعضها يقوي بعضا، فمنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة. ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. ومن حديث المغيرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل . ومن مرسل ابن سيرين بلفظ : جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطولا، ولأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة : أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود.. الحديث وفيه: فقضى فيه بغرة، وجعله عاقلة المرأة.
وتتقوى هذه الأخبار بالحديث الذي ورد أول الفتوى، وإن كان مورده يختلف عن موضوع السؤال.
ثم إن المرأة عليها أن تكفر بعتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين وجوبا عند أحمد والشافعي، واستحبابا عند مالك وأبي حنيفة، والراجح الوجوب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 12878.
وإذا جاءتها الدوره الشهرية أثناء الصيام فإنها تفطر أيام الدورة ثم بعد انتهائها تبني على ما صامته قبلها. ولك أن تراجعي في هذا أيضا فتوانا رقم: 68490.
والله أعلم.
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=79724&Option=FatwaId

مُكسرات
•
خوله تونس
ايوه يا اخت خوله ماكانت قاصده ولا كانت تدري ان هالشي راح يسبب باسقاط الطفل
الف شكر حبيبتي والله يجزاك خير
ايوه يا اخت خوله ماكانت قاصده ولا كانت تدري ان هالشي راح يسبب باسقاط الطفل
الف شكر حبيبتي والله يجزاك خير
الصفحة الأخيرة
أنا ما أقدر افتي
و مشكورة أختي