يا اخواتى الموضوع جد خطير اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ..
الفتوى الأولى :-
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم فبداية أود أن أشكركم على مجهودكم العظيم الذي تبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين. فقد قرأت الفتوى التي تنص على تحريم نسخ الأسطوانات التي لها حقوق طبع، ولكن هل يجوز تحميلها على الكمبيوتر بغرض الانتفاع الشخصي منها فقط لا للتجارة، وإن كان لا يجوز فهل من الممكن نسخ بعض الأشياء منها فقط مثل صوتيات القرآن لا الحصول على كل ما فيها من software لأنها ملك للشيخ لا للشركة، وإن كانت فعلا هي التي سجلته فهل هو حكر لها والأحاديث هل هي حكر لهم، ولكن من أين نستطيع تشغيل جهاز الكمبيوتر فنحن نعلم أن نسخة Windows يزداد ثمنها عن 500 جنيه، وإن كنت أريد تحميل بعض البرامج اللازمة لي في عملي مثل office AutoCAD فإن بعض الأسطوانات قد تصل ثمنها إلى عشرات الآلاف فالرابح من هذه المكاسب الكافرون، وهم ذات أنفسهم يستخدمون النسخ غير الأصلية فنحن المسلمين أفقر دول العالم ندفع لهم كل ما نملك لزيادة تقدمهم ورجوع هذه الأموال إلى مصادر حربية لضرب الإسلام والمسلمين وهذا لا يكفي وإن أردت التطويل لأطلت، ولكن حرصا على وقتكم، وإن اقتصرنا على شراء الأسطوانات الأصلية فمن له القدرة على تحمل هذه الأثمان الباهظة وبالتالي سيقف الجهاز عقيما ليس به ما هو جديد، ولن نستطيع الاستفادة العلمية أو الدينية أو حتى أي استفادة، وإن كان لا يجوز فأنتم آثمون لأنكم لا تقولون لكل من يدخل الموقع بغير النسخ الأصلية إنه آثم ولا يجوز له هذا، الرجاء البحث في الموضوع بجدية، وعرض الموضوع على أهل العلم الذين لهم علاقة بالظروف الحالية والإحاطة بكل جوانبه، لأن ذلك يحتاج إلى اجتهاد والإجابة بالأدلة حتى يتسنى لنا إقناع الآخرين؟
الجواب : الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد صدرت بخصوص حق التأليف فتاوى معتبرة من جهات علمية معروفة، نظرت في المسألة من جوانبها المختلفة، واستنارت ببعض النصوص الشرعية، واستصحبت آراء الخبراء في ذلك، ومن هذه الجهات (مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية)، وقد سبق أن ذكرنا هذه الفتاوى مضمنة في الأرقام التالية: 9797، 13169، 15242. فعلى هذا فلا يجوز نسخ شيء من البرامج إلا إذا أذن أصحابها في ذلك، حفظاً للحقوق، وتشجيعاً للإبداع والابتكار، إذ أن إطلاق القول بجواز النسخ من هذه البرامج قد يؤدي بهذه الشركات إلى الإحجام عن الاختراع والإنتاج، ثم إنه قد ثبت من خلال العرض والطلب وتنافس الشركات أن هذه الأقراص وإن غلا ثمنها في بادىء الأمر فإنها بسبب هذا التنافس يرخص ثمنها، وهذا أمر واقع ومشاهد. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى :33715
الفتوى الثانية :
السؤال
ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟
الجواب :-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) . سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى :3248
الفتوى الثالثة :-
السؤال
ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
الجواب :-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى :1033
الفتوى الرابعة:-
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:-
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد....
انوار_الدين @anoar_aldyn
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة