بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيييييييييييييييييييييييييييييييف الحال يا احلى بنات
قبل فتره حطيت موضوع ان الزوجه ما يجوز تتجسس على زوجها
وهذا الرابط
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=2075544
لكن بعض البنات زعلوا وقالوا ليش يقولون للزوجه مايجوز تتجسس على زوجها
ولو سألهم رجال هل يجوز يتجسس على زوجته اكيد بيقولون المشائخ ايه يجوز
عشان كذا جبت لهم هذي الفتاوى ولا يظلمون المشائخ ويرفضون شي جاء به الاسلام
مثل نا قالت شجرة البرتقال ماحرم البارئ من شي إلا وله حكمه في ذلك
وطبعا مافيه شي شرعه الله الا وله حكمه سبحانه ولنا فيه كل الخير
بس نتوكل على الله ونطبق الشرع
هذي الفتاوى
كنت حريصًا أن أبحث عن فتاة متدينة، إلا أنه تم ترشيح فتاة لي وقالوا عنها إنها تصلى وهى من أسرة طيبة فخطبتها وبعد أن خطبتها لاحظت أنها لا تصلي فسألتها فقالت إنها كانت تصلي وتتوقف أي ليست مواظبة ووعدتني أنها ستصلي، وتم بحمد الله الزواج ؛ ومن خلال أحاديثها عن حياتها السابقة للزواج وخاصة علاقاتها بزملائها بدأت أتخوف منها من تلك الحياة السابقة ، هي لم تخبرني عن أشياء تعيبها بشكل مباشر إلا أن ما حكت لي عنه وعن الأعمال التي كانت تعمل فيها وبقائها بمفردها في أماكن عمل مع بعض زملائها يجعلني أستخدم المنطق فى أنه لا يمكن أن تخلو من أمور لا تحمد عقباها سواء حدثت تلك الأمور برغبتها أم من غير رغبة ولا أستطيع أن أحاسبها على ظنون كل ما يحكمها هو المنطق فقط إلا أننى أخاف عليها، فهل للزوج أن يضع زوجته تحت الاختبار ليتأكد من حسن سلوك زوجته أم يترك الأمر لله طالما لم يحدث ما ينبئ عن تصرف غير سليم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في المسلمين عموما السلامة من الفواحش والآثام، وقد نهى الله عز وجل عن إساءة الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح. ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصا عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبين علة النهي وهي لئلا يحمله قدومه ليلا على تخون أهله وطلب عثراتهم، وبناء على ذلك فطالما لم تر من أهلك ما يريب فاحملهم على السلامة وعاملهم بالظاهر والله يتولى السرائر. وعليك بصيانة أهلك وأمرهم بالتزام الحدود الشرعية
حكم تجسس احد الزوجين على موبيل الاخر
فضيلة الشيخ: بعض الأزواج والزوجات يضعون أرقاما سرية لهواتفهم النقالة وحواسبهم الشخصية . فيلجأ الآخر إلى محاولة فك تلك الأرقام لمعرفة الأسرار التي يخفيها الطرف الآخر فهل هذا جائز شرعا ؟ وهل يعتبر من التجسس على الآخر ؟
الجــواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
في الغالب أن داعي التجسس سوء الظنّ ، فيكون الفاعل
لذلك قد ارتكب – في الغالب - محظورين مؤكدين بالنص ، لا محظورًا واحدًا : الظنّ الآثم والتجسس .. وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عن تجسس المؤمنين على بعضهم بعد الأمر باجتناب الظنّ الآثم الذي هو أكثر الظنّ ، فقد قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم ولا تجسسوا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إيَّاكم والظنّ فإنَّ الظنّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) رواه الشيخان واللفظ لمسلم ، ففيه التحذير من الظنّ وبيان كونه أكذب الحديث ، وفيه النهي عن التحسس والتجسس ، وقد فسره شراح الحديث بأنَّ التحسس بالحاء : الاستماع لحديث القوم ، والتجسس بالجيم : البحث عن العورات أو التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشرّ ، وقيل : التجسس بالجيم : أن تطلب الأخبار الغائبة والأحوال لغيرك فيكون متضمنا معنى الغيبة أيضا ، والتحسس بالحاء أن تطلبه لنفسك ؛ كما أن فيه النهي عن التباغض الذي يؤدي إليه التجسس غالبا
ومما قد يغفل عنه من يتجرأ على هذا السلوك المشين : أنَّ الجوالات النسائية لا تكاد تخلو من رسائل خاصة بين النساء ، مما لا يجوز له الاطلاع عليه ولو أذنت الزوج لزوجها بالاطلاع عليه ؛ لحق المرأة الغريبة عليه التي تراسلت مع زوجه في أمور تُعد من حديث المجالس الخاصة ؛ فبأي حق يطلع على رسائل امرأة غافلة ربما جاء فيها ما يسوغ بين النساء مما لا ترتضي النساء اطلاع الرجال عليه ، لما فيه من توسع في الحديث الخاص والمزاح ونحو ذلك, وكذلك الحال بالنسبة لتجسس المرأة على هاتف زوجها .
وعلى كل حال ، فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغيرها مما جاء في النهي عن تتبع العورات ، صريحة في النهي عن تجسس المؤمنين على بعضهم ، ومن ذلك الأزواج ، فلا مُخرِج لهم عن دلالة النهي في النصوص.
ومما يؤسِف أنَّ بعض النّاس يظنّ أن عقد النكاح يبيح ما لم يبحه الشرع به من المحرمات والخصوصيات ، وهذا تصور فاسد ، فعقد النكاح عقد انتفاع لا يجوز به إلا ما جوزه الشرع ، وما بقي يكون على أصل المنع ؛ ومثله ظنّ بعض الآباء جواز ظلمه لولده وتساهله في تجاوز حدوده في تربيته ، مع أن الله تعالى قد جعل حمايتهم من مسؤوليته التي يُسأل عنها بالسؤال عن رعيته ، وقد حرّم سبحانه الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ؛ فليحذر المسلم من تجاوز حدوده اغتراراً بالأعراف الفاسدة والسلوك الخاطيء .
وقد يقول بعض الناس إنه يشك في زوجته لأمور ثبتت لديه ، وهنا يقال له يجب الانتقال إلى باب آخر وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة التي يقتضيها الحال ، وفي حدود الرعوية الشرعية على الزوج ، على نحو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رآى منكم منكرا فليغيّره بيده ) . فإن ضاقت الأمور عن حلول شرعية يبقى معه عقد النكاح ، فقد جعل الله من أسباب الفرقة الشرعية ما تبقى معه صيانة الحرمات والتخلص من الآثام ، علما أن هذا هو آخر الحلول من طرف كلٍّ من الزوجين ، بطلاق أو خلع أو فسخ
.
وفي المسألة تفاصيل في تطبيق النصح والإصلاح وكيفية معالجة بعض المواقف ، ينبغي أن يستشار فيها بخصوصها من كان على دراية بمعالجة مثل هذه الإشكالات ، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ، والله تعالى أعلم .
د. سعد بن مطر العتيبي
وهذي الاخيره من موقع فتاوى فلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم
تجسس الزوج على زوجته والعكس من خلال المحقق الخاص
س:ما حكم استئجار الزوج "محققا خاصا" للتجسس على زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يحرم تجسس الزوج على زوجته بنفسه أو عن طريق محقق خاص، والمرأة مثل الرجل في الحكم، لما يلي:
1- النصوص التي تنهى عن التجسس بشكل عام، من ذلك قوله تعالى:{...وَلَا تَجَسَّسُوا...}الحجرات:12.
2- الارتياب والشك وسوء الظن لا يعتبر مسوغا لتجسس الزوج على زوجته أو العكس؛ لأن ذلك اعتداء على الحرية الشخصية المكفولة بيقين. ومما يؤسف أن بعض الأزواج يظن أن عقد النكاح أباح له تعدي الحدود الشرعية مع زوجته بحجة أنه ملكها بالعقد، وهذا تصور فاسد، فعقد النكاح عقد انتفاع لا يجوز به إلا ما جوزه الشرع، وما بقي يكون على أصل المنع.
وفي حال حدوث الظن والشك عند الزوج أو الزوجة فإن الإسلام بين المنهج في كيفية التعامل، ألا وهو اجتنابه وطرح الشك باليقين، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ..}الحجرات:12.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إيَّاكم والظنّ فإنَّ الظنّ أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا"{رواه الشيخان واللفظ لمسلم}، ففي الحديث التحذير من الظنّ وبيان كونه أكذب الحديث. وفيه النهي عن التحسس والتجسس، وقد فسره شراح الحديث بأنَّ التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم، والتجسس بالجيم: البحث عن العورات أو التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، وقيل: التجسس بالجيم: أن تطلب الأخبار الغائبة والأحوال لغيرك فيكون متضمنا معنى الغيبة أيضا، والتحسس بالحاء أن تطلبه لنفسك؛ كما أن فيه النهي عن التباغض الذي يؤدي إليه التجسس غالبا.
يجبعلى الزوج ألا يبحر في مساوئ الظنون الكاذبة ومتاهاتها العمياء، فالغيرة المشروعةمشروطة بألا تساق في تيار الظن الذي يدفع إلى المبالغة في الريبة والتجسس وسوء الظنومحاولة التعنت في استطلاع بواطن الأمور، فإن ذلك مما يفسد العشرة وينكد الحياة ويؤدي إلى قطع الصلة، وذلك يبغضه الله ويكرهه، فلا أفضل من إشعار الرجل زوجته بالثقة والتحاشي عما يخدشها.
ومن النماذج التطبيقية الدالة على وجوب حسن الظن ماجاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟" قَالَ:نَعَمْ. قَالَ:"فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ:"فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ:"وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ"{متفق عليه}، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.
ووجه الدلالةمن الحديث هو أن النبي r نهى الرجل الأبيض عن سوء الظن بزوجتهالتي أنجبت ولدا أسود وحثه على ضرورة حسن الظن من خلال تنبيهه إلى احتمالية وجودمثل لون ولده في أصول زوجته، فاجتذبه إليه فجاء على لونه.
والأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على العشرة بالمعروف وحسن الظن بالطرف الآخر والبعد عن الشكوك والمظان السيئة؛ لأنه أدعى لدوام الهدوء والاطمئنان في الحياة الزوجية، ومن مقاصد النكاح -فضلا على الذرية التي تتحقق فيها وراثة الأرض- تحصيل الألفة والمودة بين الزوجين، لذا أباح الشرع الإسلامي الحنيف أن يسكن أحدهما إلى الآخر، قال تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}الروم:21.
قد يقول بعض الناس إنه يشك في زوجته لأمور ثبتت لديه، وهنا يقال له يجب الانتقال إلى باب آخر وهو التحكيم والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة التي يقتضيها الحال، وفي حدود الرعوية الشرعية على الزوج، فإن ضاقت الأمور عن حلول شرعية فقد أباح الإسلام الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ.
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

ورود ملونه @orod_mlonh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

الالماسة السمرا
•
جزاك الله خير




انا اشوف ان الي يخاف من التجسس سواء مره ولا رجال اكيد عنده شي خايف منه
بس لو بريء ومافيه شي يخاف انه يتكشف مابيهمه احد تجسس ولا لا
بس لو بريء ومافيه شي يخاف انه يتكشف مابيهمه احد تجسس ولا لا
الصفحة الأخيرة