مرحبا بنات..
عندي خوات وحده عمرها 40 والثانيه عمرها 30..صار لهم سنه متخانقين اختي 30 راحت لها تبغي الصلح بس هي اطردتها من بيتها..
زبده الموضوع ان اختي 30 تكلمتت بسوء عند ناس وهالناس ماصدقوا راحوا حق اختي 40 وقالو لها..وصارت الفتنه..
اختي 30 الحين بالحج..
خاطري اكلم اختي 40 ان اذا رجعت اختي من الحج تتصل لها حتى لو بمسج
اليوم راح اكلمها وانصحها ..بس ابغي احاديث او كلام مؤثر عن عقوبه التخاصم
ياريت تساعدوني وتاخذون اجر

فديت امي @fdyt_amy
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

شمعتهم
•
الله يهديهم ويصلح بينهم ان شاء الله


أختي جزاك الله خيرا على حرصك وأستغلي يوم عرفة بالدعاااااااء بأن يصلح ما بين اخواتك
وإيضا قولي لأختك التي بالحج أن تدعوا لإصلاح الحال وأن يلين قلب أختها وتعود ألالفة بينهم
بما أنها غدا في يوم عرفة تكثر الدعاء
أسأل الله أن يردهن للحق ويصلح قلوبهن
وإيضا قولي لأختك التي بالحج أن تدعوا لإصلاح الحال وأن يلين قلب أختها وتعود ألالفة بينهم
بما أنها غدا في يوم عرفة تكثر الدعاء
أسأل الله أن يردهن للحق ويصلح قلوبهن

حكم الخصام بين الأخ وأخيه
سؤال:
أبي وعمي أخو أبي دائماً متخاصمان ، علماً أننا نسكن في بيت واحد ، وبيتنا قاطع فقط ، وأبي أعزب ، وعمي أعزب ، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت ، وأنا أنصحهما أن ألا يعتدوا ، ولكن عمي يعتدي على أبي أحياناً . فبماذا تنصحون الاثنين - أبي وعمي - ؟ علماً بأن أبي يصلي ويصوم ، وعمي أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي ولكن يصوم.
الجواب:
الحمد لله
انصح عمك بالمحافظة على الصلاة ، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ، وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها ، وانصحهما جميعاً بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم ، ومراعاة حقوق القرابة ، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله ، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله ، وإلا فالواجب هجره .
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 363 .
سؤال:
أبي وعمي أخو أبي دائماً متخاصمان ، علماً أننا نسكن في بيت واحد ، وبيتنا قاطع فقط ، وأبي أعزب ، وعمي أعزب ، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت ، وأنا أنصحهما أن ألا يعتدوا ، ولكن عمي يعتدي على أبي أحياناً . فبماذا تنصحون الاثنين - أبي وعمي - ؟ علماً بأن أبي يصلي ويصوم ، وعمي أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي ولكن يصوم.
الجواب:
الحمد لله
انصح عمك بالمحافظة على الصلاة ، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ، وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها ، وانصحهما جميعاً بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم ، ومراعاة حقوق القرابة ، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله ، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله ، وإلا فالواجب هجره .
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 363 .

يجوز هجر المسلم لاختلاف وجهات النظر
سؤال:
أعلم أنه يجوز للمسلم أن يغضب على أخيه مدة لا تتجاوز 3 أيام ، وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام ، لكن إذا كنت لا أرى هذا الأخ إلا مرة واحدة في الأسبوع أو ما يقارب ذلك ، فهل يجوز لي أن أعرض عنه بعد مواجهته 3 مرات ، أم أن علي أن أتقيد بالحد المذكور ( 3 أيام فقط ) ؟ إن أنا فعلت ، فإن الأخ سوف لن يعي أني مستاء منه ، أعلم أن هذا الأسلوب ليس من الأساليب الحسنة التي يحرص المسلم على التخلق بها ، لكن قد يحصل أن يقوم أحد الإخوة بفعل شيء ما ، فأقرر إشعاره أني لا أوافقه فعله .
الجواب:
الحمد لله
هجر المسلم لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه البخاري ( 5727 ) ومسلم ( 2560 ) ، ولا سيما إذا كان المؤمن قريباً لك أخاً أو ابن أخ أو عمّاً أو ابن عم فإن الهجر في حقِّه يكون أشد إثماً .
اللهم إلا إذا كان على معصية ، وكان في هجره مصلحة ، بحيث يقلع عن هذه المعصية فلا بأس به ، لأن هذا من باب إزالة المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 49 ) ، والأصل أن هجر المؤمن لأخيه المؤمن محرّم حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .أ.هـ.
انظر " فتاوى منار الإسلام " لابن عثيمين ج/ 3 ص/732 .
وقال ولي الدين العراقي :
هذا التحريم محله في هجرانٍ ينشأ عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين ، فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة : فلا مانع منه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم ، قال ابن عبد البر : وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له وزجراً عنها ، وقال أبو العباس القرطبي : فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا ، وقال ابن عبد البر – أيضاً - : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه ، فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية .
" طرح التثريب " ( 8 / 99 ) .
والذي ينبغي عليك إذا ارتكب أخوك محرّماً مناصحته وبيان حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز ، وتذكّيره بالله ، فإذا رأيت منه تمادياً على هذه المعصية ورأيت أن المصلحة في هجره فهذا حكمه الجواز كما سبق ، وأما إن كان مجرّد فعل لا توافقه عليه ، أو اختلاف وجهات النظر فبيّن له عدم موافقتك لفعله أو خطأه في وجهة نظره ، أما أن تجعل من هجره إشعاراً بعدم موافقته فهذا قد يؤدي به إلى عدم القبول منك أصلاً ، فضلاً عن أنه لا يعتبر ذلك مسوغاً شرعيّاً لهجره أكثر من ثلاثة أيام ، وسبق في فتوى الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الهجر الحرمة حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .
والواجب على المسلم أن يكون واسع الصدر ، ناصحاً لإخوانه ، وأن يتحمّل منهم ويغض الطرف عن هفواتهم ، لا أن يستعجل في اتخاذ حل قد يكون سبباً للقطيعة والهجر المحرّم ، وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال:
أعلم أنه يجوز للمسلم أن يغضب على أخيه مدة لا تتجاوز 3 أيام ، وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام ، لكن إذا كنت لا أرى هذا الأخ إلا مرة واحدة في الأسبوع أو ما يقارب ذلك ، فهل يجوز لي أن أعرض عنه بعد مواجهته 3 مرات ، أم أن علي أن أتقيد بالحد المذكور ( 3 أيام فقط ) ؟ إن أنا فعلت ، فإن الأخ سوف لن يعي أني مستاء منه ، أعلم أن هذا الأسلوب ليس من الأساليب الحسنة التي يحرص المسلم على التخلق بها ، لكن قد يحصل أن يقوم أحد الإخوة بفعل شيء ما ، فأقرر إشعاره أني لا أوافقه فعله .
الجواب:
الحمد لله
هجر المسلم لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه البخاري ( 5727 ) ومسلم ( 2560 ) ، ولا سيما إذا كان المؤمن قريباً لك أخاً أو ابن أخ أو عمّاً أو ابن عم فإن الهجر في حقِّه يكون أشد إثماً .
اللهم إلا إذا كان على معصية ، وكان في هجره مصلحة ، بحيث يقلع عن هذه المعصية فلا بأس به ، لأن هذا من باب إزالة المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 49 ) ، والأصل أن هجر المؤمن لأخيه المؤمن محرّم حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .أ.هـ.
انظر " فتاوى منار الإسلام " لابن عثيمين ج/ 3 ص/732 .
وقال ولي الدين العراقي :
هذا التحريم محله في هجرانٍ ينشأ عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين ، فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة : فلا مانع منه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم ، قال ابن عبد البر : وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له وزجراً عنها ، وقال أبو العباس القرطبي : فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا ، وقال ابن عبد البر – أيضاً - : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه ، فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية .
" طرح التثريب " ( 8 / 99 ) .
والذي ينبغي عليك إذا ارتكب أخوك محرّماً مناصحته وبيان حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز ، وتذكّيره بالله ، فإذا رأيت منه تمادياً على هذه المعصية ورأيت أن المصلحة في هجره فهذا حكمه الجواز كما سبق ، وأما إن كان مجرّد فعل لا توافقه عليه ، أو اختلاف وجهات النظر فبيّن له عدم موافقتك لفعله أو خطأه في وجهة نظره ، أما أن تجعل من هجره إشعاراً بعدم موافقته فهذا قد يؤدي به إلى عدم القبول منك أصلاً ، فضلاً عن أنه لا يعتبر ذلك مسوغاً شرعيّاً لهجره أكثر من ثلاثة أيام ، وسبق في فتوى الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الهجر الحرمة حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .
والواجب على المسلم أن يكون واسع الصدر ، ناصحاً لإخوانه ، وأن يتحمّل منهم ويغض الطرف عن هفواتهم ، لا أن يستعجل في اتخاذ حل قد يكون سبباً للقطيعة والهجر المحرّم ، وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الصفحة الأخيرة