دورة حفظ سورة البقرة الورد 49

حلقات تحفيظ القرآن

الورد 49 : من احكام الطلاق والخطبة
الآيات من 234- 237 وتقع في الجزء الثاني من القرآن الكريم


وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } * { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } * { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } * { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } *

التقييم حتى مساء الخميس

العدة والخطبة بين التعريض والتصريح

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم المتوفى عنها زوجها عدتها وخطبتها بعد انقضاء العدة والتعريض بالخطبة في أثنائها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة حمار أو شاة إلخ فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت بل رفعه كله عن كاهلها ; ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة وحياة عائلية مطمئنة جعل عدتها أربعة أشهر وعشر ليال ما لم تكن حاملا فعدتها عدة الحامل وهي أطول قليلا من عدة المطلقة تستبريء فيها رحمها ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها سواء من أهلها أو من أهل الزوج ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات ولها أن تتلقى خطبة الخطاب ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضي لا تقف في سبيلها عادة بالية ولا كبرياء زائفة وليس عليها من رقيب إلا الله والله بما تعملون خبير هذا شأن المرأة ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ; فيوجههم توجيها قائما على أدب النفس وأدب الاجتماع ورعاية المشاعر والعواطف مع رعاية الحاجات والمصالح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت وبمشاعر أسرة الميت ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة لأن هذا الحديث لم يحن موعده ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض لا التصريح بخطبة النساء أبيحت الإشارة البعيدة التي تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتها وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التعريض مثل أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحا ولا تلميحا لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها علم الله أنكم ستذكرونهن وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري حلال في أصله مباح في ذاته والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذبها ولا يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور وطهارة الضمير ولكن لا تواعدوهن سرا لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة ولكن المحظور هو المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة ففي هذا مجانبة لأدب النفس ومخالسة لذكرى الزوج وقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة إلا أن تقولوا قولا معروفا لا نكر فيه ولا فحش ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولم يقل ولا تعقدوا النكاح إنما قال ولا تعزموا عقدة النكاح زيادة في التحرج فالعزيمة التي تنشىء العقدة هي المنهي عنها وذلك من نحو قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها توحي بمعنى في غاية اللطف والدقة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة تلك العلاقات الشديدة الحساسية العالقة بالقلوب الغائرة في الضمائر وخشية الله والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة مع التشريع لتنفيذ التشريع فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج عاد فسكب فيه الطمأنينة لله والثقة بعفو الله وحلمه وغفرانه واعلموا أن الله غفور حليم غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله الحذر من مكنونات القلوب حليم لا يعجل بالعقوبة فلعل عبده الخاطىء أن يتوب
المطلقة قبل الدخول بين العدة والمتعة

ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بهن التي استوفاها من قبل وهي حالة كثيرة الوقوع فيبين ما على الزوجين فيها وما لهما لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير والحالة الأولى هي حالة المطلقة قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم والمهر فريضة فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه نوعا من التعويض إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشىء جفوة ممضة في نفس المرأة ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة ولكن التمتيع يذهب بهذا الجو المكفهر وينسم فيه نسمات من الود والمعذرة ; ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ولهذا يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية واحتفاظا بالذكرى الكريمة وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق فعلى الغني بقدر غناه وعلى الفقير في حدود ما يستطيع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والحالة الثانية أن يكون قد فرض مهرا معلوما وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم هذا هو القانون ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر فللزوجة ولوليها إن كانت صغيرة أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يلاحقها باستجاشة شعور التقوى ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة الله ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية موصولة بالله في كل حال
25
4K

هذا الموضوع مغلق.

شهيدة فلسطين
شهيدة فلسطين
تفسير الصابوني

ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على المرأة من العدَّة فيه رعايةً لحق الزوج، كما ذكر تعالى موضع خطبة المرأة في حالة العدّة، وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو كامل المهر بعد الفراق أو الطلاق
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام حداداً على أزواجهنَّ وهذا الحكم لغير الحامل أما الحامل فعدتها، وضع الحمل لقوله تعالى وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي فإِذا انقضت عدتهن فلا إِثم عليكم أَيها الأولياء في الإذن لهنّ بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من الزينة والتعرض للخطّاب { وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ } أي لا إِثم عليكم أيها الرجال في التعريض بخطبة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن في العدّة، بطريق التلميح لا التصريح، قال ابن عباس: كقول الرجل: وددتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة، وإِن النساء لمن حاجتي { أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ } أي ولا إِثم عليكم أيضاً فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج بهنّ { عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } أي قد علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج، فاذكروهنَّ ولكنْ لا تواعدوهنَّ بالنكاح سرّاً إِلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع { وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدّة { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ } أي احذروا عقابه في مخالفتكم أمره { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } أي يمحو ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه. ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل المساس فقال: { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } أي لا إِثم عليكم أيها الرجال إِن طلقتم النساء قبل المسيس " الجماع " وقبل أن تفرضوا لهنَّ مهراً، فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إِذا كان لمصلحة أو ضرورة { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } أي فإِذا طلقتموهن فادفعوا لهنَّ المتعة تطييباً لخاطرهن وجبراً لوحشة الفراق، على قدر حال الرجل في الغنى والفقر، الموسر بقدر يساره، والمعسر بقدر إِعساره، تمتيعاً بالمعروف حقّاً على المؤمنين المحسنين { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } أي وإِذا طلقتموهن قبل الجماع وقد كنتم ذكرتم لهنَّ مهراً معيناً فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر المسمّى لهن لأنه طلاقٌ قبل المسيس { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } أي إِلا إِذا أسقطت المطلّقة حقها أو أسقط وليُّ أمرها الحق إِذا كانت صغيرة، وقيل: هو الزوج لأنه هو الذي يملك عُقدة النكاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جرير، وقال الزمخشري: القول بأنه الوليُّ ظاهر الصحة { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } الخطاب عام للرجال والنساء، قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفو { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإِحسان بينكم، فقد ختم تعالى الآيات بالتذكير بعدم نسيان المودّة والإِحسان والجميل بين الزوجين، فإِذا كان الطلاق قد تمَّ لأسباب ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعاً لروابط المصاهرة ووشائج القربى.
الخلخال
الخلخال


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير @

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم @

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين @

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما تعملون بصير @



زهرة الفـل
زهرة الفـل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ))
شهيدة فلسطين
شهيدة فلسطين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير @ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم @ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين @ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما تعملون بصير @
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا...
شهيدة فلسطين
شهيدة فلسطين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ))
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر...
بارك الله فيكي