fraternity88

fraternity88 @fraternity88

عضوة فعالة

رد على افتراءات المنصرين حول أخذ السبايا وملك اليمين.

ملتقى الإيمان

هل يسمح الله بأخذ السبايا وملك اليمين ؟




مسيحي يسأل : هل يسمح الله بأخذ السبايا وملكات اليمين؟
جواب :
من الأمور الإسلامية التي يعترض عليها النصارى بشدة ، هي أن الإسلام أباح للمسلم أن يتخذ ملكات اليمين (الإماء/ السراري) ... وأنا لن أطيل التعليق على هذا، ولكن يكفينا أن نقرأ النصوص التالية من كتابهم المقدس، لنتساءل: لماذا يحتج القوم علينا بما هوموجود في كتابهم؟!
1 - من سفر التثنية 20 : 10 ، 14 : "وَحِينَ تَتَقَدَّمُونَ لِمُحَارَبَةِمَدِينَةٍ فَادْعُوهَا لِلصُّلْحِ أَوَّلاً. فَإِنْ أَجَابَتْكُمْ إِلَى الصُّلْح ِوَاسْتَسْلَمَتْ لَكُمْ،فَكُلّ ُالشَّعْب ِالسَّاكِنِ فِيهَا يُصْبِحُ عَبِيداً لَكُمْ. وَإِنْ أَبَتِ الصُّلْحَ وَحَارَبَتْكُمْ فَحَاصِرُوهَا فَإِذَا أَسْقَطَهَاالرَّبُّ إِلَهُكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ، فَاقْتُلُوا جَمِيعَ ذُكُورِهَا بِحَدِّالسَّيْفِ. وَأَمَّاالنِّسَاءُوَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْأَسْلاَبٍ،فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ، وَتَمَتَّعُوابِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ الَّتِي وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ." ( ترجمة الحياة )
2 - وأيضاً في التثنية21 : 10 : " إِذَا ذَهَبْتُمْ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكُمْ، وَأَظْفَرَكُمُ الرَّبُّ إِلَهُكُمْ بِهِمْ، وَسَبَيْتُمْ مِنْهُمْ سَبْياً، 11وَشَاهَدَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ الأَسْرَى امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ فَأُولِعَ بِهَا وَتَزَوَّجَهَا، 12فَحِينَ يُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِهِ يَدَعُهَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا، ثُمَّ يَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَيَتْرُكُهَا فِي بَيْتِهِ شَهْراً مِنَ الزَّمَانِ تَنْدُبُ أَبَاهَا وَأُمَّهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَاشِرُهَا وَتَكُونُ لَهُ زَوْجَهً. 14فَإِنْ لَمْ تَرُقْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيُطْلِقْهَا لِتَذْهَبَ حَيْثُ تَشَاءُ. لاَ يَبِيعُهَا بِفِضَّةٍ أَوْ يَسْتَعْبِدُهَا، لأَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا ". ( ترجمة الحياة )
3 - من سفر العدد 31 : 17 ، 18 : " فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَالأَطْفَالِ، وَاقْتُلُوا أَيْضاً كُلَّ امْرَأَةٍ ضَاجَعَتْ رَجُلاً،وَلَكِنِ اسْتَحْيَوْا لَكُمْ كُلَّ عَذْرَاءَ لَمْ تُضَاجِعْ رَجُلاً". ( ترجمة الحياة )
4 - من سفر الخروج : 21 : 7 : " إِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَ تَهُكَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يُطْلَقُ اْلعَبْدُ ". هنا الكتاب المقدس يعطى الأب الحق في بيع ابنته كأمة.
5 - وهذا نبي الله داود عليه السلام يقول عنه كاتب صموئيل الثاني 5: 13 : " وَأَخَذَ دَاوُدُ أَيْضاً سَرَارِيَ وَنِسَاءً مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَ مَجِيئِهِ مِنْ حَبْرُونَ، فَوُلِدَ أَيْضاً لِدَاوُدَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ". ( ترجمة فاندايك )
6 - وهذا أب الآباء إبراهيم عليه السلام يقول عنه الكتاب المقدس : " وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ اللَّوَاتِي كَانَتْ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَطَايَا وَصَرَفَهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِهِ شَرْقاً إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ وَهُوَ بَعْدُ حَيٌّ " ( ترجمة فاندايك )
7 - في المزمور الخامس والأربعين قال داود النبي : كُرْسِيُّكَ يَا اللهُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ. قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ. أَحْبَبْتَ الْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ الإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِدُهْنِ الاِبْتِهَاجِ أَكْثَرَ مِنْ رُفَقَائِكَ. كُلُّ ثِيَابِكَ مُرٌّ وَعُودٌ وَسَلِيخَةٌ. مِنْ قُصُورِ الْعَاجِ سَرَّتْكَ الأَوْتَارُ. بَنَاتُ مُلُوكٍ بَيْنَ حَظِيَّاتِكَ. جُعِلَتِ الْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ بِذَهَبِ أُوفِير ٍ" . ( ترجمة فاندايك )وقول داود هذا في المزمور .. يحمله النصارى على المسيح .. ويرون أنها نبوءة عنه، وأنه كان يعنيه بقوله : " أَحْبَبْتَ الْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ الإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِدُهْنِ الاِبْتِهَاجِ أَكْثَرَ مِنْ رُفَقَائِكَ ... ) حتى أن بولس يقول في الرسالة إلى العبرانيين 1 : 8 : " وَأَمَّا عَنْ الاِبْنِ: كُرْسِيُّكَ يَا أَللهُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ. قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ.أَحْبَبْتَ الْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ الإِثْمَ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِزَيْتِ الاِبْتِهَاجِ أَكْثَرَ مِنْ شُرَكَائِكَ ".
فهي نبوءة إذن عن المسيح.فماذا تقول النبوءة؟
"كُلُّ ثِيَابِكَ مُرٌّ وَعُودٌ وَسَلِيخَةٌ. مِنْ قُصُورِ الْعَاجِ سَرَّتْكَ الأَوْتَارُ. بَنَاتُ مُلُوكٍ بَيْنَ حَظِيَّاتِكَ. جُعِلَتِ الْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ بِذَهَبِ أُوفِير ".
الابن الذي تنبأ عنه داود له حظيات، (بنات ملوك بين حظياته)
والحَظَّيةِ مؤنَّث الحَظيّ والسرّيَّة المكرَّمة عند السلطان جمع حظايا ، كما في لسان العرب لإبن منظور.
وربما قيل أن هذا (مثل) وليس على الحقيقة، لأن المسيح لم يكن له في حياته حظيات... ولا زوجة ملكة فهو (رمز) على اتساع ملكه .. وأنه يغلب أعداءه حتى أن بنات الملوك الذين غلبهم أصبحن له حظيات وجواري.. هذا على المثل والرمز.
قلنا: صحيح... لكن هذا دليل أن في شريعة هذا الابن جواز الحظيات والجواري، وإلا ما كان يصح أن يضرب المثل على ملكه، واتساعه بأمر مخالف لشريعته.
والرمز لا يضرب إلا برمز صحيح ومثل صحيح ... أيجوز أن يضرب له مثلاً لسلطانه العظيم بالزنى بالنساء؟! أو السرقة وارتكاب الفواحش.
فإذا لم يصح ذلك ... وأنه لا يصح إلا التمثيل بمثل صحيح، علمنا أن ذلك ليس حراماً ولا فاحشةً، بل أمرٌ جائزٌ في شرعه ودينه.
ختاماً جاء في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة " سرية " ما يلي :
" زوجة شرعية حسب الناموس اليهودي, ولكنها في درجة أقل من درجة سيدة البيت. وقد كان هذا جائزاً في نظام تعدد الزوجات, فكانت السراري يؤخذن عادة من العبيد ويشترين بثمن, نظير هاجر ( تكوين 16: 2 و 3 ) وبلهة ( تكوين 29: 29 ) وسرية جدعون ( قضاة 8: 31 ). وكنّ أحياناً من الفتيات اللواتي يبيعهن آباؤهن, أو من أسيرات الحرب. وقد كان طلاق السرية أسهل من طلاق السيدة, ولكن حقوقها محفوظة بحسب الشريعة الموسوية ( خروج 21: 7 - 11 وتثنية 21: 10 - 14 )."
فقد جاء الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم .
وبعد ذلك كله فإن ما ملك من الرقيق ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون:5-6] ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفارفسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والله أعلم

المراجع:إسلام ويب+ موقع الحقيقة.



المراجع:إسلام ويب+ موقع الحقيقة.
1
516

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نجدية شرقية
نجدية شرقية
جزاك الله خير