ريحـووني وقولولي يصير يطلق ويتزوج أختــها !!

ملتقى الإيمان



السـلآم عليكم . .

طبعا موضوعي بـآين من عنوآنـــــه . .

وأبي أعرف . .

طبعا الجمع بين الأختين مايجوز على ذمة نفس الرجـل . .

طيب لو طلق زوجتـه . . يجوز يتزوج أختهـا !؟

ولا شرط تكون ميتـة .. !؟

اللي تعرف تريحني بالأدلة لأني أمس حست ودورت ولقيت آراء متناقضـة . .

وجزاكن الله خيــرر . .


:26:
10
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

كلي لك ولوحدكـ
انا الي اعرفوا انوا جائز شرعا
*هبة
*هبة
لو كان متزوج بواحده ثم طلقها واراد زواج أختها يجب عليه أن ينتظر شهور عده زوجته الاولي إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها فإن هذا لا يحل له حتى تنتهى عدتها " .
والدليل على هذا قول الله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .


والله أعلم

تحريم الجمع

قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ : - وهل يجوز لرجل طلق امرأته، فلما طلقها ودخلت في العدة، أراد أن يعقد على أختها، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لا يجوز ذلك؛ لأنه قد يراجعها، فكيف يراجعها في العدة ويعقد على أختها؟ فلا يجوز أن يعقد على أختها إلا بعد انتهاء العدة؛ هل هناك قاعدة تبين لنا من هن النساء اللاتي يحرم عليك أن تجمع بينهن؟ عرفنا أنه لا يجوز أن تجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها؛ فهل يجوز -مثلاً- أن تجمع بين بنتَي عمّ؟ نعم. يجوز أن تجمع بين بنتَي عمّ إذا لم تكونا أختين. فلو كان عندك عمَّان، كل واحد له بنت، فإنه يجوز لك أن تتزوج الاثنتين، وتجمع بينهما، وهناك قاعدة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي: يجوز الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكراً لجاز له أن يتزوج بالأخرى.. يجوز الجمع بين أي امرأتين لو تصورنا إحداهما ذكراً لجاز له أن يتزوج بالأخرى. فبنتا العم لو كانت إحداهما ذكراً، لجاز له أن يتزوج بالأخرى، وكذلك بنتا الخال. - وما حكم الجمع يبن المرأة وبنت أخيها؟ لا يجوز؛ لأنه لو كانت واحدة منهما رجلاً لما جاز له أن يتزوج ببنت أخته، أو ببنت أخيه، ولذلك فإنه لا يجوز الجمع يبن المرأة وابنة أخيها، أو ابنة أختها. المرأة زوجتك ستصير عمتها، لكن هي ليست عمة زوجتك، زوجتك ستصبح عمتها، أو تصبح خالتها. ولعلنا قد انتهينا من بيان المذكورات في هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً .
مداوية جروح......
انا الي اعرفوا انوا جائز شرعا
انا الي اعرفوا انوا جائز شرعا
وانا بعد سمعت جائز
وسن3
وسن3
هل يتزوج الرجل أخت
زوجته إذا طلقها وهي في العدة
س1: إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله().
ج: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.

من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله
نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1638) في 26/12/1418هـ.


ماعندكم أسم
ماعندكم أسم
اللي اااااعرف انه يجوز يتزوج اختها
بس من ترضاء اتتزوج طليق اختها