🌹أشا🌹DZ
•
وفيك بارك الله حبيبتي🌹🌹🌹🌹
🌹أشا🌹DZ
•
🔵 جواز البيع والشراء مع الكفار المحاربين
🔹قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
"بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ"
ثم روى (٢٢١٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً".
🔹وقال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (١١/٤١):
"وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم..." اهـ.
🔹وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ:
"مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ".
📘 .
🔹قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
"وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله -ﷺ- إلى أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث.
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا.
• وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا".
📘 .
🔹قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
"بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ"
ثم روى (٢٢١٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً".
🔹وقال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (١١/٤١):
"وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم..." اهـ.
🔹وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ:
"مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ".
📘 .
🔹قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
"وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله -ﷺ- إلى أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث.
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا.
• وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا".
📘 .
الصفحة الأخيرة