زكاة أرض الاستثمار

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية انا عندي ارض للاستثمار ومازكيتها من اشتريتها اريد معرفة كيف طريقة الزكاة لانة ماكان عندي القدرة على زكاتها والان تم بيعها واريد اخرج زكاتها فكيف تتم لاني ماعرف كم كانت قيمتها بهذة الفترة الى راحت
7
883

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مع التيار بقناعاتي
معقول ماحد عندة خلفية
طيب الي عندها رقم شيخ يفتيني ياليت ترسلة لي الله يبارك فيكم
مع التيار بقناعاتي
معقول ماحد عندة خلفية طيب الي عندها رقم شيخ يفتيني ياليت ترسلة لي الله يبارك فيكم
معقول ماحد عندة خلفية طيب الي عندها رقم شيخ يفتيني ياليت ترسلة لي الله يبارك فيكم
ماحد عندة رقم اي شيخ يفيدني فين اسال
لمار**
لمار**
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها ؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين ؟
فأجاب :

" إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كلَّ سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت .
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع ، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض ، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام ، كما لو بقيت في يده نقوداً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160) .
والله أعلم .
لمار**
لمار**

زكاة أرض الاستثمار



اشترى رجل أرضاً يريد أن يبني عليها استثماراً بعد سنة من شرائها، فهل يجب عليه فيها الزكاة في هذه السنة وما بعدها؟


أرض الاستثمار لا تجب الزكاة في عينها، اللهم إلا إذا اشترى هذه الأرض بنية التجارة لبيع هذه الأرض أي يتاجر فيها، أما أن يقيم عليها مشروعاً يستغل فإن الزكاة في نتاجه، في أجرته، فيما يخرجه من غلة وما أشبه ذلك، أما أصل الأرض، فليس عليها زكاة، وهذا يريد أن يقيم عليه مشروعاً سكنياً مثلاً يؤجر هذا المشروع فإن الزكاة في الأجر وليست في الأرض ولا في العمارة وإنما الزكاة في الأجرة، لو أقام عليها زراعة فالزكاة في ثمرتها، وهكذا، لكن ولو أقام عليها محلاً تجارياً وملأه بالبضائع المعدة للتجارة فالزكاة على البضائع، والمبنى لا زكاة عليه، الزكاة على البضائع تقوم كلما حال عليها الحول وتزكى.
المفتي : الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير
لمار**
لمار**
بس أنتي كيف للأستثمار ,,قصدك إذا ارتفعت سعر الأرض تبيعي ,,أو كان ببالك أنك تبني عليها للتجــارة

ابرسل لك رقم الشيخ عشان تسفسري أفضـــــــل لأن في مثل هذي الأمور ماحد يتساهل