زكاة الارض

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله صار لي فترة طويلة وانا ادور على حل واجابه
كان عندي ارض اشتريتها بنية الاستثمار يعني كنت ابغاى اتركها فترة الين يرتفع سعرها وبعدين ابيعها
ظلت معي ثلاث سنوات وبعدين بعتها
السنتينالاولى ماكنت اعرف سعرها ولا كنت ادري انه عليها زكاة
بعد ما بعتها ابغى اعرف كيف اطلع زكاتها
يعني ابغى بالتفصيل مسأله رياضية
لاحد يقولي طلعي ربع العشر
لانه ما ني عارفه كم مقدار ربع العشر
ابغى مثال
الله يجزاكم الجنه
الواحد ما يدري الى متى يعيش
والا اعطوني رقم شيخ يرد علي
4
960

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

دلع 07
دلع 07
لا اله الا الله
دلع 07
دلع 07
مو معقووووووووووله
فعالم حواء محد يرد علي>> فيس يبكي
*هبة
*هبة
سؤال حول زكاة الأراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن زكاة الأراضي فقد سمعت من أحد المشايخ أن الأرض المعدة للتجارة تزكى كل عام والأرض المعدة للادخار أي التي ينوي مالكها أن يبيعها إذا زاد سعرها بعد زمن قد يكون طويل يزكيها مرة واحدة بعد بيعها والأرض المعدة للاستخدام أي التي ينوي مالكها بناء بيت عليها لا تزكى
السؤال هل هذه الفتوى صحيحه ؟ وما دليلها والمستند التي بنيت عليه وإن كانت مرجوحة فما الفتوى الصحيحة ؟ مع ذكر الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

اخْتُلِف في زكاة عروض التجارة ، وجماهير أهل العلم على أنه يُزكّى إذا حال عليه الْحَول .
فما أُعِدّ للتجارة فإنه يُزكّى ، سواء كان أرضا أو غيرها من عروض التجارة .
ولا فرق بين أن يُعِدّ الأرض للبيع ، أو يَنوي بيعها إذا ارتفع سعرها ؛ لأن الكلّ مما أعِدّ للبيع ، فإذا حال عليها الحول فإنه يُزكِّيها .
ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت عروض التجارة قد كَسدت وخسِر صاحبها ، وهو لا ينوي بيعها في عامه ذلك ، بل قد يكون لا ينوي بيعها في أعوام قادمة .

ومما استدلّ به الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام : وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .

قال النووي : ومعنى الحديث أنهم طَلَبُوا مِن خالد زكاة أعتاده ظَـنًّا منهم أنها للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة . اهـ .
وقال أيضا : واستنبط بعضهم مِن هذا وُجوب زكاة التجارة ، وبِه قال جمهور العلماء مِن السلف والخلف . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : فَدَلّ ذلك على أن الزكاة طُلِبت منه في دروعه وأعتاده ، وهي لا زكاة فيها ، إلا أن تكون عروضًا جُعلت للتجارة ، وخالد لم يجعلها عروضًا للتجارة ، وإنما احتبسها في سبيل الله . اهـ .

قال ابن عبد البر رحمه الله :
مِن الْحُجَّة في إيجاب الصَّدَقة في عروض التجارة مع ما تقدم مِن عَمَل العُمَرَين رضي الله عنهما حديث سَمُرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذَكَره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة . وقد ذكرناه في التمهيد عن سَمُرة أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخْرِج الزكاة مما نُعِدّه للبيع .
وروى الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي أدمة أحملها ، فقال لي : ألا تُؤدّي زكاتها يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهبة مِن القرظ ، فقال : ذلك مال ، فَضَع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وَجَبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن حماس عن أبيه قال : مَرّ عليّ عمر ، فقال : أدِّ زكاة مالك ، فقلت : مالي مال أزكيه إلاَّ في الجعاب والأدم ، فقال : قَوِّمْه وأدِّ زكاته .
وقال أبو جعفر الطحاوي : قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة ، ولا مُخَالِف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم . اهـ .

أما إذا كانت الأرض مُعدَّة للبناء ، سواء يُريد بناء مَسْكن يَسْكنه ، أو بِنَاية للتأجير ، فليس فيها زَكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال الْحَول على الأجرة .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مُؤمِّلا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبِرِبح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ؟ وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ؟ وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا ؟

فأجابتْ : هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية .

وسُئلتْ اللجنة أيضا هذا السؤال :
أرض مُنِحَت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة ، قمت ببيعها ، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة ؟ علمًا بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء .

فأجابت اللجنة : يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها ، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة ، وتخرج زكاة قيمتها ؛ لأنها من عروض التجارة .

كما سُئلتْ اللجنة هذا السؤال أيضا
أملك قطعة أرض قيمتها الحالية 60.000 ستون ألف ريال تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا وهي غير محياة حاليًا ؟

فأجابت : إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول ، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول ، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنًا لك فلا زكاة عليها ، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بِضَمّه إلى ما لديك من النقود ، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

[
*هبة
*هبة
زكاة الأرض المشتراة للتجارة



أحب أن أستفسر عن الزكاة، أبي اشترى أرضا من قبل 25 سنة تقريبا وعندما اشتراها كان ينوي بيعها بسعر مرتفع وعرضها للبيع وكان غير مستعجل على البيع, وتم بيعها بعد عشر سنوات من عرضها حينما احتاج المبلغ وهو يجهل أنه كان عليها زكاة , والآن قد توفي قبل أشهر فهل على هذه الأرض زكاة , حيث قد اشتراها بعشرة آلآف وباعها بعد 15 سنة بـ 40 ألف ؟
أفتونا جزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ,,,,


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور :
الأول : أن تشترى بنية التجارة .
الثاني : أن تبلغ قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة .
الثالث : أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به .
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في الأرض المسؤول عنها فتجب زكاتها لكل السنين التي مضت، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، قال الله تعالى :لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286 } .
والله أعلم .




http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=78340