زكاة المال

ملتقى الإيمان

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اابي ااساالكم سؤال وياليت تساعدوني يالغاليات , وهو بخصوص الزكاة , عندي فلوس بالبنك مره تزيد ومره تنقص يعني مهي ثابته هل عليها زكاة لأن لي ست سنين وأنا فاتحه حساب يعني أذا عليها زكاة معناته لازم أخرج زكاة كل هالسنين .
ياليت الللي علمها علم تفيدني وجزاكم الله كل خير.
5
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

جوهي
جوهي
معليش استعجلت بالكتابه والجمله الاخيره هي اللي عندها علم .
ورود زهرية
ورود زهرية
سمعت فتوى بس مو متاكده منها اذا تنطبق عليك
في اليوم اللي بتخرجين فيها زكاتك تحصرين المبلغ اللي عنك وتزكينه
بس لو تسالين شيخ افضل لك و اسلم لدينك
موفقه
جوهي
جوهي
مشكوره ااختي ورود على الرد
القــــرآن في قلبي
كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها
لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبدالله ابن باز


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. . . فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). متفق على صحته
وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.
فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
ومنها تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (خُذْ من أموالهِم صدقةً تُطهّرهم وتُزكّيهم بها).
ومنها تعويد المسلم صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجة.
ومنها استجلاب البركة، والزيادة، والخلف، كما قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)). . . إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها، أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكْوَى بها جِبَاهُهم وجُنوبهم وظُهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يُعذّب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)). ثم ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.
وصحّ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول: ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: ((ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة).

والزكاة تجب في أربعة أصناف:

الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.
فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.
وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.
والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)). إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة ــ رضي الله عنها ــ أنها كانت تلبس أو ضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال، صلى الله عليه وسلم: ((ما بلغ أن يزكى فزُكي فليس بكنز)). مع أحاديث أخر في هذا المعنى.
أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تُقوّم في آخر العام، ويخْرج منها ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.
وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة، ليس فيها زكاة، إذا كانت لم تُعدّ للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم
.
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة، عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحلول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: ((إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).
والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة بها، لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً، أو يدفع ضرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته، ويستحقّ جزيل المثوبة والخلف.
وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم، أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرَّقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده، على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم للصدقة،ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.
والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.
***
(من تجب عليه الزكاة!)

الزكاة واجبة في مال الصغير والكبير
س ــ أنا شاب عمري 17 عاماً. أعيش مع أهلي ووالدى ينفق عليّ. ولي مال مدخر في بنك إسلامي، قد حال عليه الحول، فهل عليّ فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟
وهل تبدأ الزكاة من سن البلوغ؟
ج ــ تجب الزكاة في المال الزكوي، وهو بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ولو كان مالكها صغيراً، فتجب في مال اليتيم كالكبير، ويخرجها الوليّ وتجب الزكاة في ربح التجارة، ولو كان أقل من نصاب، إذا كان أصله قد بلغ النصاب. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين


(زكاة المال)

زكاة الراتب الشهري
س ــ أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره 4000 ريال سعودي، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره 1000 ريال سعودي. فهل عليّ زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أُنفق منه.
ج ــ متى كان لديك توفير من راتبك الشهري، فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية، ولابد من تمام الحول على النصاب، فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام، وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
زكاة المال المعد للزواج

س ــ رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علماً بأنه لا يُريد بها إلا تزويج ابنه فقط.
ج1 ــ عليه أن يُزكّي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنَّها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
الشيخ ابن باز
س2ــ أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريََّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال ــ إن شاء الله ــ حيث إنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف، زكاة. علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج ــ تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي 5ر2 في المائة). والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
الزكاة واجبة في الأصل والربح
س ــ هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟
ج ــ المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
الشيخ ابن باز
***
ما حال عليه الحول
وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة

س ــ جمع أحدهم مبلغاً من النقود بكسب يمينه، وإنّ أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج ــ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصاباً، فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه. في ذمته يتعين عليه إخراجها. أمَّا ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
اللجنة الدائمة
***
الزكاة في المال المدخر
س ــ هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟
ج ــ نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة. وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة. فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب، ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشتبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى ، وتجده يأخذ ويضع أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول ، وما لم يتم . فنقول في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد عن نصاب، فإن الأولى أن يتعبر الحول من أول نصاب ادخره ، ثم يخرج الزكاة منه عند تمام الحول ، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله ، وما لم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به . وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة ، لأن هذا قد صعب عليه .
الشيخ ابن عثيمين





***
( نصاب زكاة المال )

نصاب الزكاة
س ـ إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم ، وهي تساوي 57ريالاً ، ونصاب زكاة الذهب تبلغ 20 ديناراً ، وهذا في زمن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لم يعد قائماً الآن ، حيث إن 20 ديناراًتساوي 57 ريالاً ، ولكن أكثر فما العمل حينئذ ؟
ج ـ نصاب الفضة 200 درهم ، وهو 56 ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب .
اللجنة الدائمة
***
نصاب الأوراق النقدية المتداولة
س ـ أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة ، منهم من يقول : مائتا ريال قياساً على مائتين درهم . ومنهم من يقول : ست وخمسون ريالاً . ومنهم من يقول : قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات ، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً ، وإني محتار في هذا الأمر . أفتوني أثابكم الله .
ج : نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً ، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية ، وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
***
(كيفية إخراج زكاة المال )

كيفية إخراج الزكاة

س1 ـ موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل فيه التوفير ، وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول . ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر ، فيكف يزكيه ؟
س2 ـ موظف آخر يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة ، مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول ؟
ج1، 2 ـ لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد ، وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً ، تعميماً للفائدة ، وهو ـ من ملك نصاباً من النقود ، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ، ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاسقصاء في حقه ؛ حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه ، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله ، كلما مضى عليه حولمن تاريخ امتلاكه إياه .
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة ، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود ،حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره ، وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته ، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين ، وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه ، وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله ، كما قال سبحانه :
( لئن شكرتم لأزيدنكم ) . والله الموفق .
اللجنة الدائمة
***
تعجيل الزكاة جائز
س ـ أنا موظف أتسلم راتباً ، وكل شهر أدخر جزءًا منه ، وليس هناك نسبة معينة للادخار ، فكيف أخرج زكاة هذا المال ؟
ج ـ الواجب عليك أ، تخرج زكاة كل قسط توفره ، إذا تم حوله . وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك ، وصارت زكاة الأقسام الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ، ولا سيما إذا دعت الحاجة ، أو المصلحة الرعية لذلك .
الشيخ ابن باز
القــــرآن في قلبي
زكاة رواتب الموظفين


س1: موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد ، ويكون أولها قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟.

س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهرياً ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه ، ويصرف من هذه الخزينة يومياً ، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة ، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول.

ج1،2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً تعميماً للفائدة ، وهو من ملك نصاباً من النقود ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة - وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها - ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه ، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الأول والثاني من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 282) .

س3: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين ، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟

ج3: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين ، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول ، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول ، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ، ولا قياس مع النص ، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 1360) .



س4: إذا كان المسلم موظفاً ، أو عاملاً يتقاضى راتباً شهرياً معيناً ، وليس له مصدر آخر للكسب ، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري ، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟

ج4: المسلم الذي تجمَّع لديه وفرٌ من رواتب شهرية ونحوها يُزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة ، وإذا أخرج زكاة ما لم يَحُل عليه الحول من المتوفر لديه ناوياً بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الرابع من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 2192) .