Larisa2121
Larisa2121
الأفضل ماتقولي لأهل زوج و حتى لأختة المفروض زوجك مايروح يودي لها أي شيء ليه ما عندها أخوان
برتكانه فوشيه
كلمي اخته لاتكلمينه هو وتفتحين عيونه وخنافره بعد خخخخخخخخخخخ
رزاااانه
رزاااانه
انا ما شفت يااختي في تصرفها شيء غلط .........بس انتبهي لزوجك ولا تفتحي عيونه على شيء كان غافل عنه ..........واخت زوجك ما يجوز تمدح اي حرمه امام زوجك سواء صديقه اوجاره .......والله يهديك ويصلح بالك ويبعد الوسواس عنك
al1111
al1111
وصف النساء امام الرجال


السؤال



سؤال عن حكم وصف نساء أمام رجال أغراب عنهن: كأن تقوم الأم أو الأخت بالحديث عن فلانة من الناس وتسميها باسمها، وتمتدح شكلها، أو جمالها بحضور الأب أو الأخ أو أي رجل من أفراد العائلة ؟

أنا قرأت حديثا لا أعلم هل هو صحيح أم لا؟ في النهي عن وصف المرأة امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها.

فهل هذا المعنى ينطبق على الزوج فقط؟ وماذا في حالة إذا أردت الأم خطبة فتاة لولدها إلى أي حد يسمح لها بالوصف الجسدي له ؟

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنّه لا يجوز وصف محاسن المرأة ومفاتنها أمام الرجال، والحديث الذي ورد في ذلك حديث صحيح رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. >>
وليس النهي مختصاً بالزوج وحده وإنما هو عام للرجال.
قال النووي في رياض الصالحين: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلاَّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. اهـ
وذلك لأنّ وصف محاسن المرأة أمام الرجال ذريعة للفتنة، فكان النهي عامّاً، إلّا أنّ الشرع قد رخصّ في هذا الأمر حال الخطبة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري:فَإِنْ لم يَتَيَسَّرْ نَظَرُهُ إلَيْهَا بَعَثَ امْرَأَةً أو نَحْوَهَا تَتَأَمَّلُهَا وَتَصِفُهَا له، لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وقال: اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا، وَشُمِّي عَوَارِضَهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ..... وَيُؤْخَذُ من الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا على ما يَنْظُرُهُ هو فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ ما لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ. اهـ من أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنّ المرأة يجوز لها في هذه الحالة أن تصف للخاطب أكثر ممّا يجوز له نظره من المخطوبة.
قال الرملي: وَمَنْ لا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ لا يُرِيدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا أَطْلَقَهُ جَمْعٌ، يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا لِيَتَأَمَّلَهَا وَيَصِفَهَا لَهُ، وَلَوْ بِمَا لا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ، فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لا يَسْتَفِيدُ بِالنَّظَرِ, وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةِ امْرَأَةً لِرَجُلٍ. نهاية المحتاج.
وقال البجيرمي: قَوْلُهُ: زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ. أَيْ الْبَاعِثُ كَالصَّدْرِ وَالْبَطْنِ وَالْعَضُدَيْنِ. حاشية البجيرمي على الخطيب.
مع التنبيه على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر من المرأة ما فوق الركبة وما تحت السرة، وانظري الفتوى



سؤال عن حكم وصف نساء أمام رجال أغراب عنهن: كأن تقوم الأم أو الأخت بالحديث عن فلانة من الناس وتسميها باسمها، وتمتدح شكلها، أو جمالها بحضور الأب أو الأخ أو \أي رجل من أفراد العائلة ؟
أنا قرأت حديثا لا أعلم هل هو صحيح أم لا؟ في النهي عن وصف المرأة امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها.

فهل هذا المعنى ينطبق على الزوج فقط؟ وماذا في حالة إذا أردت الأم خطبة فتاة لولدها إلى أي حد يسمح لها بالوصف الجسدي له ؟



الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنّه لا يجوز وصف محاسن المرأة ومفاتنها أمام الرجال، والحديث الذي ورد في ذلك حديث صحيح رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.
وليس النهي مختصاً بالزوج وحده وإنما هو عام للرجال.
قال النووي في رياض الصالحين: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلاَّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. اهـ
وذلك لأنّ وصف محاسن المرأة أمام الرجال ذريعة للفتنة، فكان النهي عامّاً، إلّا أنّ الشرع قد رخصّ في هذا الأمر حال الخطبة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: فَإِنْ لم يَتَيَسَّرْ نَظَرُهُ إلَيْهَا بَعَثَ امْرَأَةً أو نَحْوَهَا تَتَأَمَّلُهَا وَتَصِفُهَا له، لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وقال: اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا، وَشُمِّي عَوَارِضَهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ..... وَيُؤْخَذُ من الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا على ما يَنْظُرُهُ هو فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ ما لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ. اهـ من أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنّ المرأة يجوز لها في هذه الحالة أن تصف للخاطب أكثر ممّا يجوز له نظره من المخطوبة.
قال الرملي: وَمَنْ لا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ لا يُرِيدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا أَطْلَقَهُ جَمْعٌ، يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا لِيَتَأَمَّلَهَا وَيَصِفَهَا لَهُ، وَلَوْ بِمَا لا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ، فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لا يَسْتَفِيدُ بِالنَّظَرِ, وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةِ امْرَأَةً لِرَجُلٍ. نهاية المحتاج.
وقال البجيرمي: قَوْلُهُ: زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ. أَيْ الْبَاعِثُ كَالصَّدْرِ وَالْبَطْنِ وَالْعَضُدَيْنِ. حاشية البجيرمي على الخطيب.
مع التنبيه على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر من المرأة ما فوق الركبة وما تحت السرة، وانظري الفتوى رقم: 284
والله أعلم.

ممكن تقولين هذي الفتوى لاخت زوجك من

منظور شرعي وهي راح تفهم ان شاء الله

الله يفرج همك:)
أسيرة الكيبورد
لو يدري زوجك بينتبه لها وتذكرينه بشيء ما كان منتبه له