زواج المسيار وشروطه
سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق.
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1693، في 12/2/1420. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2890

*رمضاء* @rmdaaa_1
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ام غلا 999
•
:35:شكرًا بس وش المطلووووب

اي زواج مهما كان اسمه وشكله ووصفه .. لا يقوم الزوج باضافة الزوجة الى دفتر العائلة .. زواج مشكوك فيه .. هذي الخلاصة

*رمضاء*
•
همي بر أمي :
اي زواج مهما كان اسمه وشكله ووصفه .. لا يقوم الزوج باضافة الزوجة الى دفتر العائلة .. زواج مشكوك فيه .. هذي الخلاصةاي زواج مهما كان اسمه وشكله ووصفه .. لا يقوم الزوج باضافة الزوجة الى دفتر العائلة .. زواج مشكوك...
يعني الشخص إذا وضع فتوى لعالم من العلماء لتبيين حكم شرعي في أمر معين يُسأل (وش المطلوب )؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
وعلى كل العفو
أما قولك أن عدم إضافة الزوج زوجته في دفتر العائلة زواج مشكوك فيه ، فهذع فتوى أختي ولا يجوز لنا أن نفتي هكذا دون أخذ أقوال أهل العلم ، فنحن مثلا في السابق كان الرجل يتزوج دون تسجيل زوجته في الدفترد ولكن حفظا لحقوق الزوجة والأولاد أصبح الزواج يسجل في الدفتر العائلي ...
وحديثنا هنا عن الأشخاص الذين يتزوجون سرا دون اعلان النكاح وهذا لايجوز .........
وعلى كل العفو
أما قولك أن عدم إضافة الزوج زوجته في دفتر العائلة زواج مشكوك فيه ، فهذع فتوى أختي ولا يجوز لنا أن نفتي هكذا دون أخذ أقوال أهل العلم ، فنحن مثلا في السابق كان الرجل يتزوج دون تسجيل زوجته في الدفترد ولكن حفظا لحقوق الزوجة والأولاد أصبح الزواج يسجل في الدفتر العائلي ...
وحديثنا هنا عن الأشخاص الذين يتزوجون سرا دون اعلان النكاح وهذا لايجوز .........

*رمضاء*
•
أنا تزوجت العام الماضي، ولم أعمل في زواجي حفلات؛ لأنني خفت من اختلاط الرجال والنساء، فقال لي بعض الناس: الحفلة لازمة؛ حتى تعلن النكاح، وأخشى إن عملت الاحتفال أن يحدث الاختلاط فأتحمل الإثم، وجهوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن فلان تزوج وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاي، ما هو بلازم وليمة، لكن السنة وليمة النبي عليه السلام قال: (أولم ولو بشاة)، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، وليس من اللازم الاختلاط، تولم وليمة خفيفة ولو بشاة أو شاتين تدعو إليها من تحب من إخوانك الطيبين، والنساء مع النساء إذا كان لك أقارب، فخوف الاختلاط ليس مانعاً من الوليمة والاحتفال الشرعي، بل عليك أن تحتفل الاحتفال الشرعي بإعلان النكاح وجمع المشيعين لك سواء كانوا قليلين أو كثيرين على قهوة أو عشاء، وتمنع الاختلاط بالقوة، لا تجعل اختلاط، يكون النساء مع النساء، الرجل يكون عنده عنده إيمان يمنعه من الاختلاط، أما أنه يدع السنة ويدع المشروعات خوف الاختلاط فهذا جبن وضعف لا يليق بالمؤمن، بل يجب أن يكون عنده من القوة ما يمكنه من إقامة السنن والمشروعات ومنع ما حرم الله، فامنع الاختلاط وتقيم ما شرع الله، وإلا فلا تدعُ النساء بالكلية، ادع الرجال وأقيم الاحتفال بالرجال والحمد لله، واصنع الوليمة بما يسر الله من شاة أو شاتين أو أكثر من ذلك، تدعو إليها الجيران والأقارب.
والخلاصة: أنه لا بد من إعلان النكاح، لا بد من إعلان النكاح، ولو بجمع الناس على شاي، حتى يعلم الناس أنه نكاح، حتى يعلم الجيران والناس أنه تزوج فلانة، ويستحب الضرب عليه بالدف، تضربه النساء، بالدف، ولو قليلاً ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، بالدف بين النساء خاصة بدون اختلاط.
http://www.binbaz.org.sa/mat/19626
الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن فلان تزوج وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاي، ما هو بلازم وليمة، لكن السنة وليمة النبي عليه السلام قال: (أولم ولو بشاة)، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، وليس من اللازم الاختلاط، تولم وليمة خفيفة ولو بشاة أو شاتين تدعو إليها من تحب من إخوانك الطيبين، والنساء مع النساء إذا كان لك أقارب، فخوف الاختلاط ليس مانعاً من الوليمة والاحتفال الشرعي، بل عليك أن تحتفل الاحتفال الشرعي بإعلان النكاح وجمع المشيعين لك سواء كانوا قليلين أو كثيرين على قهوة أو عشاء، وتمنع الاختلاط بالقوة، لا تجعل اختلاط، يكون النساء مع النساء، الرجل يكون عنده عنده إيمان يمنعه من الاختلاط، أما أنه يدع السنة ويدع المشروعات خوف الاختلاط فهذا جبن وضعف لا يليق بالمؤمن، بل يجب أن يكون عنده من القوة ما يمكنه من إقامة السنن والمشروعات ومنع ما حرم الله، فامنع الاختلاط وتقيم ما شرع الله، وإلا فلا تدعُ النساء بالكلية، ادع الرجال وأقيم الاحتفال بالرجال والحمد لله، واصنع الوليمة بما يسر الله من شاة أو شاتين أو أكثر من ذلك، تدعو إليها الجيران والأقارب.
والخلاصة: أنه لا بد من إعلان النكاح، لا بد من إعلان النكاح، ولو بجمع الناس على شاي، حتى يعلم الناس أنه نكاح، حتى يعلم الجيران والناس أنه تزوج فلانة، ويستحب الضرب عليه بالدف، تضربه النساء، بالدف، ولو قليلاً ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، بالدف بين النساء خاصة بدون اختلاط.
http://www.binbaz.org.sa/mat/19626

*رمضاء*
•
هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:
(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً).
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5962
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:
(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً).
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5962
الصفحة الأخيرة