
ام فوزيه @am_fozyh
عضوة جديدة
زوجة عمي وأولاد زوجها
أفتوني جزاكم الله خير عمى توفى وعنده زوجة ثانيةغير ام أبناءة وهي الان في العدة هل اولاد اولاد زوجها يدخلو عليها وهل اذا احد الااولاد دخل لازم تعيد العدة من جديد :time:
5
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ديم اخت العنود
•
أولاد زوجها وحتى اولادهم محارم لها يعني أولادها

اولاد زوجها محارم لها هي زوجة ابوهم حتى لو انه مطلقها مو ميت عنها تفتش لهم طول العمر ونفس الشي زوج الام بنات زوجته يفتشون له حتى لو طلقها هي تتغطى عنه بس بناتها لا صاروا محارم له شفتي

*هبة
•
أولاد الزوج محارم لزوجة أبيهم
الفتوى رقم (2284)
س: إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده؟
ج: إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 22 {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع
الفتوى رقم (7566)
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي:
1- هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟
2- هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟
3- هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: سورة النساء الآية 22 {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1/ 275، 339، ومسلم 2/ 1072 برقم (1447)، والنسائي في الكبرى 3/ 297، برقم (5447)، وفي (المجتبى) 6/ 100 برقم (3306)، وابن ماجه برقم 1/ 623 وابن أبي شيبة 4/ 287، والطبراني 11/ 275، 12/ 29، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7/ 452. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ثانيا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: سورة النساء الآية 23 {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} وللحديث المتقدم.
ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
ابن الزوج محرم لزوجة والده
السؤال الأول من الفتوى رقم (10610)
س1: أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا؟ وأكشف عندهم أم لا؟ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا؟
ج1: أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8084)
كشف المرأة وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى
السؤال الأول من الفتوى رقم (18251)
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: سورة النور الآية 31 {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%C2%BB***/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85/i327&d258304&c&p1
الفتوى رقم (2284)
س: إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده؟
ج: إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 22 {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع
الفتوى رقم (7566)
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي:
1- هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟
2- هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟
3- هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: سورة النساء الآية 22 {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1/ 275، 339، ومسلم 2/ 1072 برقم (1447)، والنسائي في الكبرى 3/ 297، برقم (5447)، وفي (المجتبى) 6/ 100 برقم (3306)، وابن ماجه برقم 1/ 623 وابن أبي شيبة 4/ 287، والطبراني 11/ 275، 12/ 29، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7/ 452. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ثانيا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: سورة النساء الآية 23 {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} وللحديث المتقدم.
ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
ابن الزوج محرم لزوجة والده
السؤال الأول من الفتوى رقم (10610)
س1: أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا؟ وأكشف عندهم أم لا؟ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا؟
ج1: أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8084)
كشف المرأة وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى
السؤال الأول من الفتوى رقم (18251)
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: سورة النور الآية 31 {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%C2%BB***/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85/i327&d258304&c&p1


الصفحة الأخيرة