زوجه ثانيه والنفقه 💔

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابدخل بالموظوع علطول



بنات وش رايكم في الزوج الي يخبي الفلوس عن زوجته ويقول انا مطفر ويخليها هي الي تصرف ع نفسها والبيت والفلوس الي يخبيها يوفرها لزوجته الثانيه وعياله
وش التصرف الصحيح معه ؟؟
16
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

رجل صريح
رجل صريح
اسمحي لي بالتعليق
"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) . وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه .

وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية) .

وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك"
رجل صريح
رجل صريح
"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) . وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه .
وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية) .
وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك"
ند10ئ 122
ند10ئ 122
الحل تترك الوضيفه او تاخذ اجازه من دون راتب

...ودكي

وتخليه يصرف عليها
ند10ئ 122
ند10ئ 122
بس الوهقه لو تركت الوضيفه ويسحب عليهاا

الحل اجلسي ع وضيفتك وصرفي ع نفسك
وحقها بتاخذه منه عند ربي هو اللي بيتحاسب

او انها تجلس وتصارحه وتعلمه انه لازم يعدك

وذاا ماعدل خليكي ع وضيفتك ابرك لك
fofo85
fofo85
ياهو يفقع المراره ويرفع الضغط لانه استغل الحرمه عشانها قادرة تصرف على نفسها سحب عليها وهذيك بنظره مسكينه ماعندها من يصرف عليها عشان كذا هو فارد عظلاته ويصرف الزوجه اولى او ثانيه واجب عليه النفقه كلميه بالمعروف وان رفض الشكوى لله دوري لك حل ثاني