يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته النساء بعض النساء عن الجهاد وفضله ، وأن الرجال يحوزون الأجر العظيم بذلك ، فما للنساء في هذا الباب ؟ فقال : ( خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك ) .. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي ، وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية ، وهي : وجوب خدمة المرأة لزوجها . والمطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول : إن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة ، والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإلا وقع في الإثم . وقال علماء الأصول في تعريف الواجب الشرعي : ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام ، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه . ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات فيجب أن نبين معنى اللفظ عندما نقول : ( وجوب خدمة المرأة لزوجها ) أي : أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة ، مستحقة للعقاب ، فهذا البحث يختلف فيه بعض العلماء ، فمنهم من يقول : إن الخدمة واجبة ، ومنهم من يقول : إن الخدمة مستحبة فقط : بمعنى : أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمت ، وإن لم تفعل فلا إثم عليها . . هذا هو رد القائلين باستحباب الخدمة فقط مع أن القول بوجوب الخدمة هو الراجح ، بل هو الصواب ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) . . . - ويواصل الشيخ في موضع آخر – وفي صحيح البخاري أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول : ( وكنت لا أحسن أخبز ، وكنّ لي جارات صدق من الأنصار كن يخبزن لي ) فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة ، ولا شك أن بعض النساء كن يكرهن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يؤثر قط أنه قال لرجل من الرجال : إن خدمة المرأة مستحبة فقط ، ويلزمك أن تأتي للمرأة بخادم ؛ فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة . ومسألة أن العقد إنما هو للاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت ؛ لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة ، لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف ، لا تكلفها فوق طاقتها ، فإنه ليس على المرأة حتم لازم أن تخدم أمَّ الرجل ، أو تخدم أباه ، هذا ليس حتم لازم على المرأة ، ولكن تندب إليه ، فلا تكلفها غصبا بالأعمال الجسيمة ؛ لأن كل شيء مقيد بالمعروف . . . اهـ .
ومع تحيات أختكم :أم دادا ولالا
والموضوع منقول

ام دادا ولالا @am_dada_olala
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة