زوجي سكير...لايصلي...ولايصوم!!!

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم اقروى هذه القصه التي قراتوها

هي امراة متزوجة منذ 8سنوات,من رجل عن طريق صديقتي بانه حسن الطباع ,

طيب المشعر ,الا ان اهلي حينها رفضوا زواجي منه ,ولكني كنت اقوى موفقا

فصممت على الزواج منه ,كنت اعلم انه لا يصلي , ولكني ظننت انني ساستطيع ا

التاثير عليه ,الهم بيتي الخاص واستقلالي ,وكان ذلك بوعد منه ,فوجئت بعد الزواج

بما لم اكن اتخيله ققد رفض الصلاة بسبب الكسل ,ورفض استقلالي بعيدا عن اهله.

تكاثرت على المشاكل والهموم واجدني مضطرة للاحتمال لكني اعيش حالة من عذاب

الضمير لانني اعيش مع رجل قاطع للصلاة . ومع الايام بدا وجهه الحقيقي بالطهور,

فهو يامر وانا انفذ كانني خادمة ,خوفا من الطلاق وزيادة المشاكل .

ومع ذلك فوجئت به يشرب الخمر, وقد صار لي منه ولدان , حاولت منعه دون جدوى

فقط يعدني بالترك وهكذا يراوغ حتى صار لدى اربعة ابناء, وقد لجأت لمقاطعته ثم

اتراجع بسبب وعوده الكاذبة اضف الى ذلك انه لايصوم رمضان ابدأ,

ويقذفني بابشع التهم التي تصل الى الفاحشة اريد الخلاص واهلي لايريدون ابنائي

فماذا افعل؟؟؟ :(

ارجوكم اوريد الحل المشاكل؟؟؟؟


اتمنى ان تعجبكم.
16
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

kteeer_nice
kteeer_nice
ان شالله البنات بيفيدونج ..

مابيدي شي اللا الدعاء لج ..

الله يهدي زوجج ويصلحه يااا رب ..
بنت العرب الأحرار
أنا من رأيي أختي...
تحطي أولادك بالشنطة وطيارة على بيت أهلك....

الله يهيدك ويصلحك..مو الاول مو نافع للزواج كيف أصرتيه تآخذيه؟؟!!
عاشقة الصداقة
الله يعينك ويجمل حالك ..........

واين اهله واين خواله او عممه .........

ممكن تتصلين بالجنة التوعيه والارشاد ..........
وتشرحين وضعك ممكن هم بعد الله يساعدونك.............

او تتصلين علع اي شيخ ورجل دين يهديه وينصحه ...........

والله ربي وربكم وعليه المتكل والاعتماد............
نــور الـلـيـل
اختي تراك محرمة علية
كيف تدرين انة مايصلي وتوافقين علية
ماقولك الا ظفي عيالك واطلعي عنة هذا ماينقعد عندة
اما عند اهلك او روحي لاحد المشايخ يدبرك
اهم شي لاتجلسين عندة لانة كافر

((( وانا مافهمت ))) هل القصة لك او ناقلتة لانك كاتبة اتمنى تعجبكم
لؤلؤة الشرق
لؤلؤة الشرق
هلا حبيبتي الله يعينك ان شاء الله ويعوضك خير يا رب ...
اختي انتي عارفة انة عيشتك معاه حرام ........اية حرام لان اذا كان احد الزوجين ما يصلي بطل عقد النكاح .

وهذا الكلام انا نقلته لك من كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين ...


فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره ...

6‏.‏ تحريم نكاحه المرأة المسلمة‏:‏

لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏ 10‏)‏‏.‏

قال في المغني 592/6‏:‏ ‏"‏وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، وذبائحهم‏)‏ قال‏:‏ والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى‏"‏‏.‏

وقال في باب المرتد 130/8‏:‏ ‏"‏وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة‏"‏ ‏(‏وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ص 202 ج1‏:‏ ‏"‏ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً‏"‏ لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين‏)‏‏.‏

فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة، وأن نكاح المرتد غير صحيح، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد‏؟‏‏!‏‏.‏

قال‏:‏ في المغني 298/6‏:‏ ‏"‏إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان‏:‏ إحداهما‏:‏ تتعجل الفرقة‏.‏ والثاني تقف على انقضاء العدة‏"‏‏.‏

وفي المغني ص 639/6‏:‏ ‏"‏أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم، واستدل له وأن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك، وأبي حنيفة وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي‏"‏‏.‏

وهذا يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين‏.‏ لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، ومذهب الشافعي، الانتظار إلى انقضاء العدة‏.‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين‏.‏

وفي ص 640 منه‏:‏ ‏"‏وإن ارتد الزوجان معا، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين‏؟‏ وهذا مذهب الشافعي ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحسانا، لأنه لم يختلف بهما الدين، فأشبه ما لو أسلما، ثم نقض صاحب المغني قياسه طردا وعكسا‏"‏‏.‏

وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلا، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وتبين أن تارك الصلاة كافر‏.‏ بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وقول عامة الصحابة، تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة، فإن زواجه غير صحيح، ولا تحل له المرأة بهذا العقد، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد‏.‏ وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي‏.‏

وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم، مثل أن يتزوج كافر بكافرة، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، فهي زوجته، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت‏.‏

وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، على أنكحتهم، إلا أن يكون سبب التحريم قائما، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم‏.‏

وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة، ثم تزوج مسلمة فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع، كما سبق ولو كان الكافر أصليا غير مرتد، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل، ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يرجع إليها، لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد ‏.‏

7‏.‏ حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها‏:‏

فأما بالنسبة للأم فهو أولاد لها بكل حال‏.‏

وأما بالنسبة للمتزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهو أولاده يلحقون به بكل حال لأن نكاحه صحيح‏.‏

وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب على ما سبق تحقيقه في -الفصل الأول- فإننا ننظر‏:‏

* فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل، أو لا يعتقد ذلك، فالأولاد أولاده يلحقون به، لأن وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده، فيكون وطء شبهة ووطء الشبهة يلحق به النسب‏.‏

* وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ذلك، فإن أولاده لا يلحقون به، لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له‏.‏

وهذا رابط الكتاب