soso.1402

soso.1402 @soso1402_2

عضوة جديدة

سؤاااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااال مهههههههههههههههههههم

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابغى اسئلكم يا اخواااااات انا عندي ذهب وابغى اطلع زكااااااااااته وماعندي دخل مادي اش اسوي يا اخوات الله يجزها خير الي ترد عليه ولكم جزيل الشكر
2
520

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولم يجد مالاً يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=45826
*هبة
*هبة
لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
ar - en - fr - ur
أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة . ماذا أفعل ؟ هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟.


الحمد لله
من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر .
وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من الذهب نفسه ، أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة . وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/85) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟
فأجاب :
" الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة .
قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء .
فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/138) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب