سؤالي ينتظر منكم إجابه؟؟

ملتقى الإيمان

خواتي سؤالي عن الزكاه ابوي عنده مبلغ من المال وكل سنه يزكيه ولله الحمد ولكنه يسئلني اليوم يقول يابنتي انا دايم احط الزكاه بالجمعيه ولاادري يجوز والا لا وانا ماعرفت اجاوبه فتكفون ساعدوني جزاكم الله خير
5
416

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

يارا7
يارا7
لانه يقول مايعرف فقرا ولامساكين ولا ايتام بجنبنا عشان يعطيهم فيعطي الجمعيه وبس
maram098rr
maram098rr
اسمعي اتوقع يجوز لأنه لو أعطاه الجمعيه الجمعيه بتوزعه عالفقراء بنية ابوكي
فيضٌ وعِطرْ
فيضٌ وعِطرْ
نعم يجوز. اذا كانت جمعية ثقة
والأحسن لو يستفسر عن أسرة فقيرة محتاجة يعيلهم المبلغ
والله يبارك له .
يارا7
يارا7
جزاكم الله خير
♥️Morjana
♥️Morjana
السلام عليكم ورحمة الله
أينما وضعت الزكاة كانت فيها خير
إلا لما حرمها الشرع كشراء وسائل غناء
أو أمور نهى عنها الشارع الحكيم و إذا كانت الجمعية تقوم بأفعال خير
فهذا يزيد من الخير خيرين و الدال على الخير كفاعله و إليك هذا التفصيل :


و كل عمل صالح يعمله الإنسان ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري



لكن لصدقة المال نوعان :
النوع الأول :


الزكاة الواجبة ، فهذه لا يجوز أن تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية

التي حددها الله تعالى في كتابه :
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .



النوع الثاني : صدقات مستحبة , فهذه يجوز دفعها في وجوه الخير المتنوعة ،
ولا يشترط لها أن تعطى للأصناف الثمانية السابقة .
ثانياً :
أما إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي تساعد المحتاجين ،
فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ،
وذلك جائز ولكن بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ،
ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .


وأما إعطاء الزكاة للمؤسسات الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى والمصابين ،
ففي ذلك تفصيل: فإن كانت تلك المؤسسة تلتزم بمصارف الزكاة ،
فتشتري منها أدوية ، أو أطعمة ، أو ما يحتاج إليه بعض المرضى ،
وكان هؤلاء المرضى من فقراء المسلمين : فيجوز دفع الزكاة إليها




أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية ،
كالأدوية والغذاء بدلا من دفعها نقودا ، إذا كان في ذلك مصلحة .
أما إذا كانت تلك المؤسسة لن تلتزم بمصارف الزكاة ،
كما لو كانت ستشتري بها أجهزة للمؤسسة ، أو تعالج بها غير المسلمين ،
أو من ليس فقيرا محتاجا : فلا يجوز دفع الزكاة إليها . وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .



و الله تبارك وتعالى أعلى و أعلم
و اسأل الله أن يتقبل من والدك و يجعل زكاته ذخرا له يوم القيامة
فتكون سببا لدخوله الجنة