السلام عليكم يا خواتي
بصراحة انا عندي سؤال عن تعريف
االحرام والواجب والمكروه والمندوب والمباح
و يا ريت تعطوني مثال عليهم ؟
واكون شاكرة لكم جدا عزيزاتي
انتظركم بفارغ الصبر:26:

SAROOONA @sarooona
عضوة مميزة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


الصفحة الأخيرة
هناك تعريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجدته في أحد المواقع عن أقسام الأحكام الشرعية أرجو أن يكون بفائدة وأن يحوي المعلومات التي طلبتيها، ولا أسألك إلا الدعاء بالثبات وبأن يفرج الله كربي ويقضي حاجتي
وفقك الله وأسعدك
أقسام الأحكام الشرعية :
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : تكليفية ووضعية .
فالتكليفية خمسة : الواجب ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح .
1- فالواجب لغة : الساقط واللازم .
واصطلاحاً : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس .
فخرج بقولنا " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح .
وخرج بقولنا : " على وجه الإلزام " المندوب .
والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ويسمى . فرضاً ، وفريضة ، وحتماً ، ولازماً .
2- والمندوب لغة : المدعو .
واصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب .
فخرج بقولنا : " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح .
وخرج بقولنا : " لا على وجه الإلزام " الواجب .
والمندوب : يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه .
ويسمى : سنة ، ومسنوناً ، ومستحبّاً ، ونفلاً .
3- والمحرم لغة : الممنوع .
واصطلاحاً : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين .
فخرج بقولنا : " ما نهى عنه الشارع " الواجب والمندوب والمباح .
وخرج بقولنا : " على وجه الإلزام بالترك " المكروه .
والمحرم : يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله .
ويسمى : محظوراً أو ممنوعاً .
4- والمكروه لغة : المبغض
واصطلاحاً : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها .
فخرج بقولنا : ما نهى عنه الشارع " الواجب ، والمندوب ، والمباح .
وخرج بقولنا : " لا على وجه الإلزام بالترك " المحرم .
والمكروه : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
5- والمباح لغة : المعلن والمأذون به .
واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً .
فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " الواجب والمندوب .
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه .
وخرج بقولنا : لذاته " مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به ، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور ، أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل .
المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .
ويسمى : حلالاً ، وجائزاً .
هذه الوصلة لمصدر المعلومات
http://islamhouse.org/ar/Books/doc/3481.doc