السلام عليكم يا سيدات الأعمال ..
عندي سؤال ويا كثر أسئلتي :D
عندي بضاعة وأريد أطلعلها ماركة ....
بحيث تحمل جميع المنتجات اسم الماركة ....
كيف ممكن أسويها ؟؟
هل في جهة معينة أقصدها تصدقلي على الماركة ؟؟؟ وين ؟؟
وإذا كنت أريد أفتحلي محل ... شو أسوي ؟؟؟؟
أم_أحمداني @am_ahmdany
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
يزاج الله خير يا أم نينا :)
بس أنا من الإمارات ... !! مادري نفس الكلام اللي فالسعودية عدنا ؟؟
ومن وين أقدر أييب هذي المعلومات ؟؟؟
بس أنا من الإمارات ... !! مادري نفس الكلام اللي فالسعودية عدنا ؟؟
ومن وين أقدر أييب هذي المعلومات ؟؟؟
ام نينا
جزاك الله خير على المساعدة دائما
الاخت أم_أحمداني
راجعي وزارة التجارة الاماراتية
لك تحياتي
جزاك الله خير على المساعدة دائما
الاخت أم_أحمداني
راجعي وزارة التجارة الاماراتية
لك تحياتي
الصفحة الأخيرة
صدر مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ بالموافقة على نظام العلامات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (75) في 13/4/1404هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3004) وتاريخ 30/5/1404هـ.
أولاً: تعريف العلامة التجارية:
عرفت المادة الأولى من النظام العلامات التجارية بأنها (الأسماء المتخذة شكلاً مميز) أو الإمضاءات والكلمات والحروف وأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثورة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
حدد المادة الثانية من النظام الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1- الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
لا يجوز تسجيل أي علامة تجارية إلا لصالح الجهات التالية:
i) الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين السعوديين.
ii) الأجانب الذين يقيمون في المملكة ويصرح لهم بمزاولة عمل منه الأعمال الحرفة أو التجارة.
iii) الأجانب الذي ينتمون إلى دول تعامل المملكة بالمثل.
iv) المصالح العامة.
رابعاً: نتائج تسجيل العلامة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العلامة عدة نتائج إيجابية تلخص بما يلي:
1- استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها.
2- منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة.
3- ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح اصل من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك.
خامساً: إجراءات تسجيل العلامة التجارية:
1- تقديم طلب لتسجيل العلامة التجارية ويرفق به ما يلي:
1-1 استمارة طلب تسجيل علامة تجارية (نموذج رقم 5-1) لكل علامة من صاحب الشأن أو الوكيل عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وتلصق صورة العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المختص لها في النموذج.
1-2 إقرار من صاحب العلامة وفقاً (للنموذج رقم 5-2).
1-3 عدد 10 نماذج للعلامة التجارية مقاس (6 x 8) سم مطابقة تماماً للنموذج الملصق بالاستمارة.
1-4 تسدي رسم 1000 ريال عند تقديم الطلب عن كل فئة على أن تقدم المنتجات أو الخدمات الخاصة بكل فئة في استمارة مستقلة.
1-5 في حالة تقديم الطلب من غير صاحبه يرفق وكالة رسمية من صاحب الطلب.
1-6 صورة من السجل التجاري.
2- يتم التحقق من استيفاء الطلب لما يتطلبه النظام ولائحته التنفيذية، وفي حالة قبول تسجيل العلامة تعد إدارة العلامات التجارية إعلاناً عن العلامة وعلى طالب التسجيل نشر الإعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته.
3- بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية دون أن يتقدم أحد بالاعتراض إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يقوم المكتب بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية بعد سداد رسم التسجيل النهائي المقرر وقدرة (3000) ثلاثة آلاف ريال ويعطى مالكها شهادة بذلك.
ملاحظة:
· لا ينظر في أي طلب دون توافر الشروط الموضحة أعلاه.
· لا يسترد الرسم المدفوع في حالة رفض الطلب.
· لا ينظر في طلبات التسجيل المرسلة بالبريد.
سادساً: رخصة العلامة من قبل إدارة العلامات التجارية:
إذا صدر قرار من الإدارة برفض طلب التسجيل لأي سبب من الأسباب يحق لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة التظلمات والاعتراضات.
وإذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم كان لصاحب الشأن التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه ويكون لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من وزير التجارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
سابعاً: الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية:
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها ويقدم الاعتراض وفقاً للنموذج رقم 5-3 إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة موضحاً به الأسباب التي بنى عليها اعتراضه وعلى طالب التسجيل الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه وتختص لجنة التظلمات والاعتراض بالفصل في الاعتراضات وفقاً للاجراءات والأوضاع المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
ويكون لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة التظلمات والاعتراضات أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تجديد العلام التجارية أو تعديل بياناتها أو نقلها أو رهنها أو الترخيص باستخدامها أو شطبها.
تقدم الطلبات اللازمة لذلك وفق النماذج 5/4/ و 5/5 ويتم الإعلان عن ذلك حسب النماذج رقم 5/6/ و 5/7.
المصدر/ موقع وزارة التجارة السعودية