فردوس2000

فردوس2000 @frdos2000

عضوة جديدة

سؤال بخصوص العمره....

ملتقى الإيمان

سلام ...انا ودى اخذ عمرة لى وللوالد الله يرحمه بس هل يصح انى اخذ عمرتى بعدين ارجع للميقات واحرم من جديد علشان اخذ عمرة الوالد ... افيدونى جزاكم الله خير.
5
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
.
هل يستطيع المعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة في رحلة واحدة، سواء عنه أو عن والده ( حيث يعاني والده من عدة مشاكل صحية ) ونحن نعلم بأن مدة رحلة العمرة المنظمة من قبل الشركات الأردنية تزيد عن عشرة أيام بقليل. وجزاكم الله خيرا.
الجواب


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:
للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة في رحلة واحدة، سواء عنه أو عن والده المريض الذي لا يستطيع العمرة بنفسه ولا يرجى برؤه، وذلك بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه؛ بل إن تكرار العمرة من فضائل الأعمال، وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) رواه مسلم.
والشرط الوحيد لصحة الإحرام بالعمرة الثانية لمن هو في داخل مكة أن يخرج إلى أقرب الحل، كالتنعيم مثلا، فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً، عمرة وهي داخلة من المدينة، وعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بها من التنعيم.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ. متفق عليه.
يقول الإمام النووي رحمه الله:
" إذا كان بمكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل, نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب, قال أصحابنا: يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات الحل, هذا هو الميقات الواجب. وأما المستحب فقال الشافعي في المختصر: أحب أن يعتمر من الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، فإن أخطأه منها فمن التنعيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، وهي أقرب الحل إلى البيت, فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها, وأفضلها من الجعرانة، وبعدها في الفضيلة التنعيم، ثم الحديبية، كما نص عليه, واتفق الأصحاب على التصريح بهذا في كل الطرق، ولا خلاف في شيء منه " انتهى. " المجموع " (7/211)، وانظر: " مغني المحتاج " (2/229)
بل نص ابن قدامة رحمه الله على نفي الخلاف في جواز عمرة مَن كان بمكة مِن أهلها أو القادمين عليها، فقال: " كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمِنَ الحل، لا نعلم في هذا خلافاً، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمِّر عائشة من التنعيم " انتهى. " المغني " (3/11)
ولذلك يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة، طالما لم يأت نص بالمنع من ذلك، وقد أجازه عامة العلماء.
والله تعالى أعلم.
*هبة
*هبة
رقـم الفتوى : 20316عنوان الفتوى :لا كراهة في تكرار العمرة ولا تحديد بوقتتاريخ الفتوى :20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002السؤال سوف نذهب إلى العمرة بعد عدة أيام ونحن من سكان الإمارات سؤالي: هل يجوز لنا تأدية العمرة أكثر من مرة كوننا سوف نعتمر ثم نذهب إلى أبها ثم نعتمر وقد نخرج للميقات ثم نعود ونعتمر فهل يجوز لنا ذلك؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تكرار العمرة مستحب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: ولا يُكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. ا.هـ
وقال الصنعاني في سبل الإسلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: "العمرة إلى العمرة" دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. ا.هـ
وليعلم أن من قال بكراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة، تنتفي الكراهة عنده إذا تكرر دخوله مكة قادماً من موضع عليه فيه إحرام، كأن يخرج من مكة إلى المدينة -مثلاً- ثم يعود إلى مكة، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، أو كما ترجعون أنتم من مكة إلى أبها، ثم تعودون إلى مكة للعمرة، وتمرون بأحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرمون منه، وراجعوا الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 6965.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
*هبة
*هبة
: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ , وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ , فَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَاعْتَمَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ. وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ. </SPAN>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى.</B>
ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: </SPAN>إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. قال: وهذا حديث صحيح. قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله : نعم حجي عنها. فيه جواز الحج عن الميت. اهـ</SPAN></B>
وفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: </SPAN>أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. اهـ </B>
ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة! قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.</B> </SPAN>قال الترمذي: حسن صحيح . والعمرة والحج في ذلك سواء. </B>
وقال ابن قدامة في المغني: ولا </B>يجوز الحج والعمرة</SPAN> عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت،</SPAN> وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت</SPAN> لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه Bمُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ .انتهى</
*هبة
*هبة
حكايه صبر
حكايه صبر
رضي الله عنك وأرضاك .. وأعطاك .. وكفاك .. وهداك .. وأغناك .. وعافاك .. وشفاك .. ووفقك لخير الدعاء .. وأجاب لك الرجاء .. وأحبك بلا ابتلاء .. وجعلك ساعيا للخير .. مؤثرا ف الغير .. وآمنك بين أهلك وأدخلك الجنة .. آمين