سؤال بنسبه للزكاه

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل سنه وانتو طيبين
يابنات انا عندي لكم سؤال وياليت الي عندها خبره وعندها ثقافه دينيه ترد علي او تعطوني رقم شيخ معروف ويكون ثقه عشان ادق عليه ..

انا يابنات عيدة عن اهل زوجي والحمد لله بس قبل العيد بليله عمي الله يخليه راح يخرج الزكاه ورحت سالت زوجي قلتله اخرجت الزكاه قال لا !! قلت ليه قال عادي ابوي بيخرجها قلت مايجوز ومن هلكلام قال لا عادي ابوي بيخرجها
صراحه يابنات انا مدري عمي اخرج الزكاه لي ولزوجي ولعيالي ولا لا وهل يجوز ان زوجي مايخرج الزكاه ويعتمد ع ابوه ؟؟!!

صراحه انا خايفه ومدري ايش اسوي زوجي ماخرج الزكاه بعد رمضان ويقول ابوي بيخرجها ؟؟!! ايش دخل مو مفروض عمي يخرج لعياله اما نحنا عايله ومفروض نزكي عن مالنا ولا انا غلطانه
ابيكم تقولون لي اي اسوي وايش الحكم
وشكرا
3
514

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حلوه بعيون زوجي
وينننكم يابنات ؟؟
*هبة
*هبة
  • س : أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيراً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين‏"‏، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج‏.‏
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك‏.‏ فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به‏.‏

  • س : تسأل أخت في الله تقول‏:‏ أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي‏؟‏ وإن كان كذلك فماذا أفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‏}‏ فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره‏.‏

زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/243.htm
اللؤلؤة اللامعة 77
رفـــــــــــــــــع لعيونك