كل عام وانتن بخير
هل يجوز ان تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقير ؟؟
وهل يجوز ان تعطي زكاة مالها لاختها الغير موظفة والتي عليها ديون ؟
ميار 6666 @myar_6666
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
يا مرحبا الساع
•
من قال لا اعلم فقد افتى ...... بس رفع لعيونك وان شاء الله احد يفيدك
يا مرحبا الساع :من قال لا اعلم فقد افتى ...... بس رفع لعيونك وان شاء الله احد يفيدكمن قال لا اعلم فقد افتى ...... بس رفع لعيونك وان شاء الله احد يفيدك
وانتي بخير ياقلبي
لااعلم اسألي شيخ ثقة افضل لك
يااختي يجوز ولك اجران اجر الصدقة واجر القرابة
وطلعت لك فتاوى لسديس ولابن باز وال الشيخ بجواز ذلك والله اعلم ..اذا لم يطمئن قلبك فاسالي شيخ بنفسك
واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة:(ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه ؛ وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم ، فمن اتصف بها كان مستحقا ، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع ، فعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدَّقْتُ به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم »
نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع ـ عبد الرزاق عفيفي ـ إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
وطلعت لك فتاوى لسديس ولابن باز وال الشيخ بجواز ذلك والله اعلم ..اذا لم يطمئن قلبك فاسالي شيخ بنفسك
واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة:(ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه ؛ وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم ، فمن اتصف بها كان مستحقا ، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع ، فعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدَّقْتُ به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم »
نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع ـ عبد الرزاق عفيفي ـ إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
الصفحة الأخيرة