
عطري المفضل @aatry_almfdl
عضوة نشيطة
سؤال عن الاضحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
اذا توفي الاب هل يكفي ان تضحي الام
ام يجب على بناتها كذلك التضحية
علما بأن البنات لم يتزوجوا ساكنين معها بالبيت
ويعطيكم العافيه
7
631
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

عطري المفضل
•
الرجاء الرد للضروره

نعم يكفي على الام ان تضحي باضحية واحده عنها وعن بناتها وعن اولادها واحفادها ان وجدوا ووالديها ان كانوا على قيد الحياة ,,الامر وااسع ولله الحمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين ونواهما عن امته كااملة ,,
وان كان لدى البنات قدرة مادية وارادوا ان يضحوا هم ايضا فلا بأس ولكن اضحية والدتهم تكفيهم باذن الله ,,
وان كان لدى البنات قدرة مادية وارادوا ان يضحوا هم ايضا فلا بأس ولكن اضحية والدتهم تكفيهم باذن الله ,,

هل أضحي عن والدي المتوفيان ؟
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له .
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :
الأول : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .
الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها ( وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك ) وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء ( بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة ) فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه .
ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده ، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته ، وهم ثلاث بنات متزوجات ، وثلاثة أبناء صغار ، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته .
ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً ، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك ."
رسالة أحكام الأضحية والذكاة,,
وايضا في هذه الفتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول انه يجوز باضحية واحده ان تنويها الام لها ولبناتها وايضا لزوجها المتوفي "اي تشمل الاحياء والاموات " اقراي النقطة الاولى التي ظللتها باحمر ,,
بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير ,,
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له .
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :
الأول : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .
الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها ( وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك ) وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء ( بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة ) فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه .
ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده ، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته ، وهم ثلاث بنات متزوجات ، وثلاثة أبناء صغار ، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته .
ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً ، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك ."
رسالة أحكام الأضحية والذكاة,,
وايضا في هذه الفتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول انه يجوز باضحية واحده ان تنويها الام لها ولبناتها وايضا لزوجها المتوفي "اي تشمل الاحياء والاموات " اقراي النقطة الاولى التي ظللتها باحمر ,,
بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير ,,

المهـ عيون ـــا :
نعم يكفي على الام ان تضحي باضحية واحده عنها وعن بناتها وعن اولادها واحفادها ان وجدوا ووالديها ان كانوا على قيد الحياة ,,الامر وااسع ولله الحمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين ونواهما عن امته كااملة ,, وان كان لدى البنات قدرة مادية وارادوا ان يضحوا هم ايضا فلا بأس ولكن اضحية والدتهم تكفيهم باذن الله ,,نعم يكفي على الام ان تضحي باضحية واحده عنها وعن بناتها وعن اولادها واحفادها ان وجدوا ووالديها ان...
مشكوره عالرد وجزاك الله خير :26:

الصفحة الأخيرة