السلام عليكم
كيفكم خواتي
عندي سؤال وياريت اللي تقدر تساعدني تتفضل
هل يجوز للشخص ان يقسم تركته في حياته على ورثته قبل مماته
يعني هال هالشي هاد حلال ام حرام؟؟؟؟؟
زهرة فنلندا @zhr_fnlnda
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الحلم الرائع
•
انا بعرف كثير يسوون كذا بس ماعرف كيف ؟
الحلم الرائع :انا بعرف كثير يسوون كذا بس ماعرف كيف ؟انا بعرف كثير يسوون كذا بس ماعرف كيف ؟
شكرا لردك بس انا حابه اعرف يعني هل يحق للشخص انه يعمل هالشي ولا لازم يلتزم بتوزيع الميراث حسب الشرع بعد وفاته
سمــاء
•
اساسا تقسيم الورث موضح بالقران والسنه مايصلح الواحد يعدل فيه ويعطي واحد غير عن اللي شرعه ربنا يعني ثلث ربع نصف بس ممكن مثلا اذا كان اراضي وكيذا يقسمها بقرعه او اي طريقة عشان مايختلفون عليها بعدين وتصير بينهم مشاكل
+ احس تقسيم امواله قبل مايموت كأنه هو اعطاهم يعني عطية موب ورث !!
اما اذا كان كاتب فلان ياخذ كذا وفلان ياخذ اكثر من كذا فهذي وصيةة واساسا الوصية ماتصلح لوارث !
^
اتممنى اني فهمت قصدكك صح ههه
+ احس تقسيم امواله قبل مايموت كأنه هو اعطاهم يعني عطية موب ورث !!
اما اذا كان كاتب فلان ياخذ كذا وفلان ياخذ اكثر من كذا فهذي وصيةة واساسا الوصية ماتصلح لوارث !
^
اتممنى اني فهمت قصدكك صح ههه
*هبة
•
هل يجوز تقسيم الإرث بين الأبناء بالتراضي قبل وفاة والدهم ؟
السلا م عليك و رحمة الله و بركاته
شيخنا اسال عن اب له املاك و يريد ان يكتب لاولاده هده الاملاك بالتساوي بينهم مع القبول و الرضا من قبل الابناء .
هل يخالف هدا نص النبي صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يَجوز له أن يَفعل ذلك إلا أن يكون على حسب قِسمة المواريث ، فتُعطى الأنثى نصف ما يُعطى الذَّكَر ، إلا إذا رضي الأبناء بِذلك .
فإن رَضُوا فالأمر لا يَعدوهم .
ويَجب أن تَشمل القسمة من كان له حق في الميراث ، كالزوجة والوالد .
وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن .
قال شريح لِرَجُلٍ قَسَمَ مَالَه بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه .
يعني أن يُقسَم المال بينهم كما قَسَمه الله في كتابه .
واختار ابن قُدامة أن الله تعالى قَسَمَ بينهم ، فَجَعَل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى بقسمة الله ، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية ، فَيُجْعَل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ، كَحَالَةِ الموت ، يعني الميراث يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حَسَبِه .
وأما حديث : " لا وصية لوارث " فإنه مَحمول على ما بعد الموت ، لأن الوصية تُنفّذ بعد الموت ، فلو أوصى لأحد وَرَثتِه بشيء دون البقية ، فإنه مَنْهِيّ عن ذلك ، ولا تَنفذ تلك الوصية إلا إذا أجازها الوَرَثَة .
والله تعالى أعلم .
http://www.*********.net/vb/showthread.php?t=39873
السلا م عليك و رحمة الله و بركاته
شيخنا اسال عن اب له املاك و يريد ان يكتب لاولاده هده الاملاك بالتساوي بينهم مع القبول و الرضا من قبل الابناء .
هل يخالف هدا نص النبي صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يَجوز له أن يَفعل ذلك إلا أن يكون على حسب قِسمة المواريث ، فتُعطى الأنثى نصف ما يُعطى الذَّكَر ، إلا إذا رضي الأبناء بِذلك .
فإن رَضُوا فالأمر لا يَعدوهم .
ويَجب أن تَشمل القسمة من كان له حق في الميراث ، كالزوجة والوالد .
وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن .
قال شريح لِرَجُلٍ قَسَمَ مَالَه بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه .
يعني أن يُقسَم المال بينهم كما قَسَمه الله في كتابه .
واختار ابن قُدامة أن الله تعالى قَسَمَ بينهم ، فَجَعَل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى بقسمة الله ، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية ، فَيُجْعَل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ، كَحَالَةِ الموت ، يعني الميراث يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حَسَبِه .
وأما حديث : " لا وصية لوارث " فإنه مَحمول على ما بعد الموت ، لأن الوصية تُنفّذ بعد الموت ، فلو أوصى لأحد وَرَثتِه بشيء دون البقية ، فإنه مَنْهِيّ عن ذلك ، ولا تَنفذ تلك الوصية إلا إذا أجازها الوَرَثَة .
والله تعالى أعلم .
http://www.*********.net/vb/showthread.php?t=39873
الصفحة الأخيرة