RANIAH_11

RANIAH_11 @raniah_11

عضوة فعالة

سؤال عن صيام التطوع ...........................؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للنسيان في صيام التطوع ...... كنت صائمة وأكلت ولم أتذكر الا بعد أن أكملت (لقمتين) هل يجوز أكمال الصيام أم افطر؟؟

جزاكن الله خيرا

:)
3
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ورود الطبيعة
ورود الطبيعة
والله لا أعلم
ولكن أتوقع والله أعلم
أنه يجوز أن تكملي
لان أحكام الصيام واحده
سوى تطوع أو فرض
لا تأخذين برايي
ورجعي للمشايخ
more
more
لقد اطعمك الله واكملى
لان ما فى نص يفرق فى النسيان بين صيام التطوع والفرض
والله اعلم
RANIAH_11
RANIAH_11
في صيام النافلة إذا أكل المسلم أو شرب ناسيا بطل صومه مع أنه في الفرض يصح صومه ولا قضاء عليه، فهل يعقل هذا؟ السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حكم النسيان في صيام النفل، كحكم النسيان في صيام الفرض،وهذا عند جمهور الفقهاء، أي إذا نسي فأكل في صيام النفل كنسيانه في صيام الفرض: لا شيء عليه، ويتم صومه، أما إذا نسي فأكل ثم استمر في الإفطار عامدا؛ ظنا منه أن صيامه قد فسد، فقد فسد صومه وعليه القضاء حسب المذهب الحنفي، وليس عليه شيء حسب المذاهب الأخرى
قد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". وفي لفظ "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه". رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. وفي لفظ: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة".

ومن هذه الأحاديث يظهر حكم من أكل أو شرب ناسيًا، وأنه لا يبطل صومه، وعليه أن يتمه ولا قضاء عليه، وسواء أكان الصوم فرضًا أم نفلاً، فإن الحكم واحد لعموم ما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأن المعنى في النسيان الذي يعذر به الناسي يتحقق في صوم الفرض، وصوم النفل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". ولقول الله تعالى: (.. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم). والنسيان ليس من كسب القلوب، فلا مؤاخذة عليه.

وأوجب الإمام مالك القضاء على من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان، ودليله في ذلك قياس الصوم على الصلاة، وذلك أن من فاتته الصلاة ناسيًا، فعليه قضاؤها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها". قال مالك: ويقاس الصوم على الصلاة في وجوب القضاء على الناسي.

ورد عليه الجمهور: بأن النص ورد في الصوم بعدم القضاء على الناسي كما في الأحاديث المتقدمة، وذلك بخلاف ما ورد في الصلاة، والحكم بالقضاء قياسًا لا يجوز؛ لأن القياس لا يعارض النص الصريح، وبذلك يترجح ما ذهب إليه الجمهور: وهو أنه لا قضاء ولا كفارة على من أكل أو شرب ناسيًا، وعليه أن يتم صومه، سواء أكان هذا الصوم فرضًا أم نفلاً
والله أعلم


جزاكن الله خيرا