سؤال عن عدة الارمله ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
وكل عام وانتم بخير
الله يبلغنا رمضان واحنا بأحسن حال



سؤالي الله يجزيكم خير
الوالد توفي ادعوله بالرحمه والوالدها بالعده
ام امي ساكنه بنفس العماره يعني امي بالشقه اللي فوق وجدتي بالشقه اللي تحت
هل يجوز لامي تنزل عندها لان جدتي حرمه كبيره وماتقدر تطلع الدرج ؟
وهل يجوز تكلم السواق بالجوال ؟



.
5
11K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد :
فإن للمعتدة أحكام اختلف فيها الناس وزاد بها بعض الجهال ونقص منها آخرون وجمعها العلامة ابن باز حيث قال:
بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
أولا : تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .
ثانيا : تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها .
ثالثا : تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور .
رابعا : تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك .
خامسا : تجتنب الكحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها .
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت ، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم ، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك ، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة ، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مجلة البحوث الإسلامية 14/325
والله أعلم
*هبة
*هبة
وهذه بعض الاحكام الاخرى

حكم خروج المرأة من المنزل في فترة العِدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير شيخنا الفاضل ..

ابي توفى من ايام قليله .. وامي في العده
وامي تسأل هل يجوز لها الخروج من المنزل اما لزيارة ابناءها او الخروج معهم في نزهه
لان هناك من يقول انه يجوز لها ولكن لاتبات خارج المنزل
وهل يجوز لها زيارة بيت ابي الاخر علما بأن ابي متزوج ثلاثه هل يجوز لها زيارتهن ؟




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
ورَحِم الله والدك وأسكنه فسيح جناته .

لا يجوز للمرأة الْمُحَدّ أن تخرج مِن مَنْزِلها مِن أجل الزيارات ، ولا أن تخرج لِمَنْزِل آخر لِزَوجها ، إذا كانت تُْحِدّ في بيتها .

وسبق :
هل يجوز للمعتدَّة الخروج مِن بيت زوجها إلى محل إقامة العزاء ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=472
هل يجوز لها الخروج فترة العدة لحفظ القرآن ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7991
ماذا يجب على من مات زوجها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=6019
هل يجوز للمرأة المُعتدّة أن تتطيب وتتزين وهي في مَنْزلها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=15664
استفسارات عن عِـدة المرأة الأرملة و أحوالها في فترة الحِـداد
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=854
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?p=21994
*هبة
*هبة
سؤال رقم 72269- انتقال المعتدة إلى بيت أهلها خوفا من البقاء وحدها
امرأة توفي زوجها وتسكن بيت إيجار في نفس المنطقة لكن بعيد عن أهلها ، ولا يوجد إلا أخ واحد لا يمكنه ترك أعماله والبقاء عندها ، وتخاف أن تبقى وحدها ، ولا تستطيع دفع إيجار البيت ؟ .
الحمد لله
يجب على المرأة المحادة على زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت
تسكن فيه عند موت زوجها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقد روى أصحاب
السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك الذي جاء
فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ) رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) وصححه
الألباني في صحيح ابن ماجه .
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، عملا بهذا الحديث ، إلا أنهم
رخصوا للمرأة إن خافت على نفسها ، أو لم يوجد عندها من يقوم بمصالحها ولم تستطع هي
أن تقوم بها أن تعتد في غير منزلها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها
الاعتداد في منزلها : عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود
وأم سلمة ، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن
عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".
ثم قال : " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ، أو
حوّلها صاحب المنزل لكونه بإجارة انقضت مدتها ، أو منعها السكنى تعدّيا ، أو امتنع
من إجارته ، أو طلب به أكثر من أجرة المثل ، أو لم تجد ما تكتري به ، فلها أن تنتقل ؛ لأنها حال عذر . . . وإذا تعذرت السكنى ، سقطت ، ولها
أن تسكن حيث شاءت " . انتهى من "المغني" (8/127) بتصرف .
وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم
أحد يقوم بمسئوليتها ، فهل لها أن تعتد في مدينة أخرى ؟
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه
زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها ، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز
لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها ، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/463) .
وجاء فيها أيضا (20/473) :
" إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت
آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها ، فلا
بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى .
وبناء على ذلك : فإذا كانت هذه المرأة تخاف من البقاء وحدها ، أو
لا تستطيع دفع أجرة البيت ، فلا حرج عليها أن تنتقل إلى بيت أهلها وتكمل عدتها فيه
.
والله أعلم .
*هبة
*هبة
متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟
أني أحبكـ في الله يا شيخ ... وأسأل الله أن ينفع بكـ وبعلمكـ ..

وأن يسدد خطاكـ ... ويكتب لكـ الأجر ..

وأسئلتي :

1 - متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟

2 - وإذا كانت في منطقه بعيده وتوفى زوجها ودفن ولا عندها أحد من أبناء وغيرهـ هل تستطيع الذهاب إلى منطقة أهلها؟

3 – ما الواجب عليها في الاغتسال والملبس والتمشيط وهل هناكـ لون معين تلبسه وقت العدة ؟

وجزاكـ الله كل خير





الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وسدد الله خُطاك .
وأحبك الله الذي أحببتني فيه .

1 – تبدأ عِدّة الْمُتوفَّـى عنها زوجها من حين وفاته ، فإن لم تعلم إلاَّ بعد ذلك فإنها تعتد من بقية الْمُدَّة ، وليس عليها إعادة لِمّا مضى مِن عِدّة .
وَمَن عَلِمَتْ أثْنَاء العِدَّة – أي بَعد وَفَاة زَوْجها بِمُدَّة – فإنها تَعْتَدّ مِن حِين بَلَغَها الْخَبَر .
قال القرطبي : لأنَّ الله تَعَالى عَلَّق العِدَّة بِالوَفَاة أو الطَّلاق . اهـ .
قَالَ الإمام مَالِك : لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا .
وقال الإمام الشافعي : ولو تَرَكَت امْرَأة الإحْدَاد في عِدَّتِها حتى تَنْقَضِي أوْ في بَعْضِها كَانت مُسِيئَة ، ولَم يَكُن عليها أن تَسْتَأنِف إحْدَادًا ؛ لأنَّ مَوْضِع الإحْدَاد في العِدَّة فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَعْضُها لَم تُعِد لِمَا مَضَى ... فإن لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها لَم يَكُن عليها عِدَّة ، وكذلك لَو لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى يَمْضِي بَعْض عِدَّتِها أكْمَلَتْ مَا بَقِي مِن عِدَّتِها حَادَّة .
وقال ابن حزم : فإن أغْفَلَتِ الْمُعْتَدَّة الإحْدَاد حتى تَنْقَضِي العِدَّة مِن جَهْل فَلا حَرَج وإنْ كَان عَمْدًا فَهي عَاصِيَة لله عزّ وَجَلّ ، ولا تُعِيد ذَلك ؛ لأنَّ وَقْت الإحْدَاد قَد مَضَى، ولا يَجُوز عَمَل شَيء في غَير مَوْضِعِه وفي غَيْر وَقْتِه .

2 – يجوز لِلمعتدَّة أن تنتقل مِن بلدها إلى بلد آخر إذا كانت تخاف على نفسها ، أو لم يكن لها مَنْزل يؤويها ، وكذلك لو كانت مسافرة وتُوفِّي زوجها ، فإن لها أن ترجع إلى بلدها .

3 – ليس للإحداد لون مُعيَّن ، وإنما تجتنب الزينة في الملبس ، وتجتنِب الطِّيب ، سواء في الثياب أو في البَدَن ، لِقَوله عليه الصلاة والسلام : ولا تَمَسّ طِيبًا . رواه البخاري ومسلم .
وتجتنب الكحل والأصباغ ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم : لا تَحِدّ امْرَأة على مَيِّت فَوْق ثَلاث إلاَّ عَلى زَوْج أربعة أشْهُر وعَشْرا ، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْب عَصْب ، ولا تَكْتَحِل ، ولا تَمَسّ طِيبًا إلاَّ إذا طَهُرَت نُبْذَة مِن قِسْط أوْ أظْفَار . رواه البخاري ومسلم .
والعصب قال عنه النووي : وهو بُرُود اليَمَن يُعْصَب غَزْلُها ، ثم يُصْبَغ مَعْصُوبًا ، ثم تُنْسَج . اهـ .
قال الإمام مَالِك : وَلا تَمْتَشِطُ بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ وَلا الْكَتَمِ ، وَلا شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا . اهـ .

قال ابن قدامة عن الْمُحِدّ : وَلا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ ، وَلا مِنْ الاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ ، وَالامْتِشَاطِ بِهِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلطِّيبِ . اهـ .

وفي حُكْم هذا اسْتِعمْال الْمُنَظِّفَات الْحَدِيثَة ؛ لأنه لا يُقْصَد بِها الطِّيب ؛ فيَجُوز اسْتِعْمَال الصَّابُون ومَا في َمَعْنَاه للتَّنْظِيف .
فإنَّ الْمُحِدّ " لا تُمْنَع مِن أخْذ ظُفْر ونحوه ، ولا مِن تُنْظِيف وغسل " . كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات .

ولا تُمْنَع الْمَرْأة الْمُحِدّ مِن تَكْلِيم مَن تَحْتَاج إلى تَكْليِمه مِن الرِّجَال الأجَانِب ، إذا كَان ذلك لِحَاجَة .
كَمَا لا تُمْنَع مِن الْخُرُج إلى فِنَاء مَنْزِلِها ، فلا يَجِب عليها أن تَحْتَجِب عن الشَّمْس والضِّيَاء .
و " مَا عَدا زِينَة جَسَدِها مِن زِينَة مَنْزِلها وزِينَة فُرُشِها ؛ فلا تُمْنَع مِنه ... ولا يَحرُم عليها أن تَنَام على فِراش ، أو تَضَع رأسَها على وِسَادة ، ولا تُمْنَع مِن أكْل اللحم والْحَلْواء ، وسائر المآكِل الْمُشْتَهاة " . كما في كِتاب العِدد من الحاوي للماوردي .

وللمرأة في حال الإحداد أن تغتسل وتمتشط ، إلا أنها تتجنّب الزينة .
ولا تخرج في النهار إلا لِحاجة ، ولا تخرج في الليل إلا لضرورة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=854
نبـ روحي ـض
نبـ روحي ـض
جزاك الله خير