أم يوسف1

أم يوسف1 @am_yosf1_1

عضوة جديدة

سؤال فقهي ... ضروري ... ارجو الرد وجزيتم خيرا

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤالين فقهيين جزاها الله خير كل من تجيبني بفتوى من أحد المشايخ
السؤال الأول : هل يجوز أن يأتي الزوج زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

السؤال الثاني : ما حكم من رأت الطهر ليلا الحادي عشر وتكاسلت عن الغسل لشدة البرد ثم اغتسلت في الرابعة فجراوصلت المغرب والعشاء وهل من كفارة
3
402

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أم يوسف1
أم يوسف1
عافعنا الله ..................... ليش ماحد ايرد ........... بتحصلون أجر انزين ؟؟؟؟؟؟
ruka4
ruka4
حكم وطء الحائض


يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟



وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .

ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء .

ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) .
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .

اللجنة الدائمة
اصابع الجبنه
اصابع الجبنه
ruka4 ruka4 :
حكم وطء الحائض يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟ وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً . اللجنة الدائمة
حكم وطء الحائض يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل...
جزاك الله خير بس ايش كفارته