السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤالين فقهيين جزاها الله خير كل من تجيبني بفتوى من أحد المشايخ
السؤال الأول : هل يجوز أن يأتي الزوج زوجته بعد الطهر وقبل الغسل
السؤال الثاني : ما حكم من رأت الطهر ليلا الحادي عشر وتكاسلت عن الغسل لشدة البرد ثم اغتسلت في الرابعة فجراوصلت المغرب والعشاء وهل من كفارة

أم يوسف1 @am_yosf1_1
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أم يوسف1
•
عافعنا الله ..................... ليش ماحد ايرد ........... بتحصلون أجر انزين ؟؟؟؟؟؟

ruka4
•
حكم وطء الحائض
يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .
ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء .
ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) .
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .
اللجنة الدائمة
يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .
ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء .
ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) .
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .
اللجنة الدائمة

ruka4 :
حكم وطء الحائض يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟ وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً . اللجنة الدائمةحكم وطء الحائض يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل...
جزاك الله خير بس ايش كفارته
الصفحة الأخيرة