R-A-F

R-A-F @r_a_f_1

محررة

سؤال في التكبير في الصلاة وسجود السهو

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مرحبا حوائيات كيفكم

حبيت اسأل اللي عندها اجابه اجابه اكيده او فتوى

اولا

التكبير في الصلاة متى نرفع ايدينا ومتى تكون بس لفظ

ثانيا

سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام

وجزاكم الله خير

ابي وحده تفهمني با العاميه يعني بصراحه ما ابغى واحد تكتب فتوى او تعطيني خريطة السجود بصراحه ما فهمتها


با الصرييح ما افهم بسرعه<<< :(
8
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

R-A-F
R-A-F
تكفى اللي ماعندها اجابه ياليت ترفع الموضوع جزاه الله خير
*هبة
*هبة
ملخص أحكام سجود السهو
( نقلاً من رسالة سجود السهو في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين )

مالمســألـــةحالتهـــاموضع السجود1في السلام قبل تمام الصلاة:
إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسياً .

إن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها .
يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مره ثانية .
2في الزيادة في الصلاة : إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً .
إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة .
يسجد للسهو بعد السلام ويسلم ثانية .
3في ترك الأركان : إذا ترك ركن من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً .
فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى مكانة من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده
في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام
4في الشك في الصلاة : إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو من حالتين
الحالة الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم
الحالة الثانية: ألا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه
يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى .
يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية

5في ترك التشهد الأول : إذا ترك التشهد الأول ناسياً وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول .
1- إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد .
2- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته .
3- ..إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص .
يسجد للسهو قبل السلام

* أخي الحبيب هل تعلم أنه :
1- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2- إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3- إذا ترك ركن من أركان الصلاة : فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4- إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.
*هبة
*هبة
أن التكبير للإحرام ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونه.
- أنه يجب الإتيان به باللغة العربية، فإن كان أعجمياً لا يقدر النطق بالعربية أتى به بلغته إلى أن يتعلمه، فإن تعلمه بالعربية ونطق به بلغته بطلت صلاته، وإن قال العربي بلغة أخرى بطلت صلاته، ويعيد التكبير باللغة العربية.
- أن من كان مسبوقاً وأدرك إمامه في الركوع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام أولاً ثم تكبيرة الركوع، فإن لم يكبر للإحرام بطلت صلاته، ويجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام.
- يستحب للإمام التكبير في محل التكبير حتى يسمع المصلين، ولا يستحب للمأموم إلا إسماع نفسه، فإن أسمع من حوله فلا بأس إن لم يكن في ذلك تشويش عليهم، وإلا فلا يجوز رفعه.
- أن النساء يخفضن التكبير، بحيث لا يسمعن إلا أنفسهن.
وقال في الشرح الكبير:
"والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به لا يسقط في عمد ولا سهو، وهو قول مالك والشافعي، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع.
ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تحريمها التكبير)3 فدل على أنه لا يدخل الصلاة بدونه.
فصل: ولا يصح إلا مرتبا فإن نكسه لم يصح لأنه لا يكون تكبيرا. ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنع السماع فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمعه؛ لأنه ذكر محله اللسان فلا يكون كاملا بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول، والمرأة سواء فيما ذكرنا.
فصل: ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث لم يغير المعنى أن يمد الهمزة الأولى في اسم الله تعالى فيقول آلله فيصير استفهاما أو يمد أكبر فيصير ألفا فيبقى جمع كبر وهو الطبل لم يجز؛ لتغير المعنى. وإن قال: الله أكبر وأعظم، ونحوه لم يستحب، نص عليه، وانعقدت به الصلاة... إلى أن قال:
مسألة: ويجهر الإمام بالتكبير كله ليسمع المأمومون فيكبروا بتكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو يسمع من لا يسمعه الإمام لما روى جابر قال: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر أبو بكر ليسمعنا". متفق عليه.
مسألة: ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، لا يستحب لغير الإمام الجهر بالتكبير لأنه لا حاجة إليه وربما لبس على المأمومين، إلا أن يحتاج إلى الجهر بالتكبير ليسمع المأمومين كما ذكرنا، ويجب عليه أن يكبر بحيث يسمع نفسه وكذلك القراءة؛ لأنه لا يسمى كلاما بدون ذلك، وقد ذكرناه قبل هذا.
فصل: وعليه أن يأتي بالتكبير قائما، فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته إن كانت فرضا؛ لأن القيام فيها واجب ولم يأت به، وإن كانت نافلة فظاهر قول القاضي أنها تنعقد، فإن كبر في الفريضة في حال انحنائه إلى الركوع انعقدت نفلا لسقوط القيام فيه، فإذا تعذر الفرض وقعت نفلا، كمن أحرم بفريضة فبان قبل وقتها، قال شيخنا: ويحتمل أن لا تنعقد النافلة إلا أن يكبر في حال قيامه أيضا؛ لأن صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يأت بالتكبير قائما ولا قاعدا ولأن عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.
فصل: ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، وقال أبو حنيفة: يكبر معه كما يركع معه.
ولنا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) متفق عليه، والركوع مثل ذلك إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه؛ لأنه قد دخل في الصلاة وههنا بخلافه، فإن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير الإمام.

هذه بعض المسائل المهمة في التكبير في الصلاة.
*هبة
*هبة
متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة ؟
عندما يصلي الإمام , فمتى يكبر مثلا للركوع هل يكبر قبل أن يركع أم أثناء الركوع أم بعد الركوع ؟.



الحمد لله

المشروع لكل مصلٍّ ( الإمام والمأموم والمنفرد ) أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع .
وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة المقصودة من ركوع ، وسجود ، وقيام منه ، كما في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ ) رواه البخاري (789) ومسلم (392) .
فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود ، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهكذا ، ذكره النووي في "شرح مسلم" ، وذكر أنه مذهب جمهور العلماء .
ومن الفقهاء من شدد في ذلك ، ورأى أنه لو بدأ المصلي التكبير وهو قائم قبل أن ينحني ، أو أكمله بعد وصوله إلى الركوع أن ذلك لا يجزئه ، ويكون تاركا للتكبير ؛ لأنه أتى به في غير موضعه ، وعلى القول بوجوب التكبير : تبطل صلاته إن تعمد ذلك ، وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو ، والصحيح أنه يعفى عن ذلك دفعاً للمشقة .
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/59) : " قال المجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمّله في جزء منه أجزأه ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع .
وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده .
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . " انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال الفقهاء رحمهم الله : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع ؛ فإنه لا يجزئه . لأنهم يقولون : إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر ، فالقيام لا يشرع فيه التكبير ، والركوع لا يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين القيام والركوع .
ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ لأن التكبير علامة على الانتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال .
ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس ، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا ، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي ، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل .
والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال : لا أكبر حتى أصل إلى الركوع ، قال : لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون ، فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع ، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه ، وهذا من غرائب الاجتهاد ؛ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء ؛ لتصحيح عبادة غيرك ؛ الذي ليس مأمورا بأن يسابقك ، بل أمر بمتابعتك .
ولهذا نقول : هذا اجتهاد في غير محله ، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد : "جاهلا جهلا مركبا" ؛ لأنه جهل ، وجهل أنه جاهل .
إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك .
فالصواب : أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان . وهكذا يقال في : "سمع الله لمن حمده " وجميع تكبيرات الانتقال . أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه ، فإنه لا يعتد به " انتهى من "الشرح الممتع".
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
صفة رفع اليدين عند التكبير في الصلاة
السؤال: أشاهد بعض المصلين عندما يرفع من الركوع يرفع يديه كأنه يدعو أي أن باطنيهما جهة وجهه فهل فعلهم هذا موافق للسنة ؟ وإذا كان غير ذلك فما هي الهيئة الصحيحة لرفع بعد الركوع وغيره ؟


الجواب:
الحمد لله
"السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه ، أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع والرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة ، موجها بطونهما إلى القبلة . هذا هو السنة ، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله الموفق" انتهى .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/155) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب