سؤال في 000000الوضوء

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سال محيرني اختلفت انا وعيالي فيه ممكن المساعده :06:

هل السبوح " الاستحمام" يغني عن الوضوء :44:

اتمني انكم فهمتوني :32: لان مدرس عيالي يقولهم يكفي الاستحمام ولا توضي :11:

ارجوكم افيدوووووووووووووووووني :(

سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم
3
789

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أمل***الجنة
أمل***الجنة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اختي الغاليه مضيعه ... بصراحه انا سمعت انه ما يصير نعتبر السبوح وضوء يعني الوضوء غير والاستحمام غير
وانا دورت في الكتب اللي عندي ما لقيت شي مكتوب عن الاستحمام هل يغني عن الوضوء او لا
واذا حبيتي .. انتظريني اسأل شيخ وأرد عليك بأقرب وقت ... واعذريني اختي حبيت المساعده واسفه على القصور ... :26:
نصر
نصر
الاخت مضيعة اليك الجواب :

الغسل من الجنابة وغيرها هل يجزئ عن الوضوء


س : الأخ : ع . ص . س- من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو ، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا نويت ذلك؟

ج : يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين ، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل ، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم . لأنه أكمل . ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر ، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ .

وفق الله الجميع .



هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء

س : سؤال من : ع . ع . ج - من أبها : هل يغني الغسل عن الوضوء ، سواء كان غسل جناية أو غيره ، بمعنى : أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟

ج : إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .

أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة .


والله ولي التوفيق .


هل الغسل يكفي عن الوضوء

س : سؤال من : ف . ع - تقول : ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم ، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا .

ج : السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) أخرجه مسلم في صحيحه .

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) الآية .

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته .

والله ولي التوفيق .


اجاب على هذه الاسئلة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة
مضيعة وعرموشة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يجزاكم خير

سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم