مجاااااهدة @mgaaaaahd
الوسام الفضي
" سُئل الشيخ "عبد الرحمن بن ناصر البراك"جهاد العراقيين للأمريكيين"
في موقع "الإسلام اليوم" ، وبتاريخ 28\06\1425هـ ، وتحت عنوان "جهاد العراقيين للأمريكيين" سُئل الشيخ "عبد الرحمن بن ناصر البراك" عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -حفظه الله - هذا السؤال :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك: - حفظك الله وسدد خطاك - سماحة الوالد: ما حكم جهاد الأمريكان بالنسبة لأهل العراق أنفسهم؟ لأنه وقع بيننا وبين بعض الإخوة نقاش حول هذه القضية؛ فنريد من سماحتكم بيان هذه القضية. وأسأل الله أن يسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله. وبعد:
إن الكفرة الأمريكان وأعوانهم في غزوهم للعراق ظالمون معتدون، فهم كفرة محاربون، يجب على المسلمين جهادهم وطردهم.
وصمت الدول الإسلامية عن الاستنكار لهذا الظلم والعدوان -فضلاً عن اتخاذ الوسائل الممكنة الدبلوماسية والاقتصادية- موقف مخز شرعاً وعقلاً.
ومنشأ ذلك بعدهم عن دين الله الذي به العز والتمكين والنصر المبين، فالمقاتلون في العراق للأمريكان وأعوانهم من أراد منهم إعلاء كلمة الله وإذلال الكافرين فهو مجاهد في سبيل الله، ومن أراد مقاومة الاحتلال الأجنبي عن وطنه فلا لوم عليه، بل هذا ما تقتضيه الشهامة والأصالة والأنفة من عدم الخضوع للمستعمر المعتدي، وبذلك يعلم أنه يجب على المسلمين نصر المجاهدين في العراق وفلسطين، وفي الشيشان، وفي الأفغان، ومد يد العون والمساعدة بما يستطيعون، وأقل ذلك الدعاء لهم ومواساتهم بالمال؛ لإطعام جائعهم وعلاج جريحهم ومريضهم.
وذلك من الوفاء بحق أخوة الإيمان، كما قال تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"، وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" رواه البخاري(6011)، ومسلم(2586). والله أعلم. (انتهى كلامه أحسن الله إليه) ..
والشيخ ذاته – حفظه الله - هو الذي قال ، ابان غزو أمريكا للعراق ، ما يلي " مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي الكافرين.." (انتهى كلامه رحمه الله) ..
أقول :
إن كلام الشيخ ليس بدعاً من القول ، فهذا الكلام هو عين ما أفتى به علماء المسلمين على مر العصور ، غير أن الشيخ – أحسن الله إليه – لم يذكر كلام أهل العلم بتمامه وتفصيله !! وسأحاول هنا على عجالة ذكر بعض التفاصيل من كلام أهل العلم لزيادة البيان .. فالله المستعان ، وعليه التكلان :
قال الإمام الشوكاني رحمه الله (في السيل الجرار : ج4) "أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم .... إلى أن قال رحمه الله ... "قد صار الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسلم ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه ومن الإستعداد له للجهاد كالباعة في الأسواق والحراثين تجب عليهم الإعانة للمجاهدين بما فضل من أموالهم فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء ويعين بفاضل ماله الخالص .." (انتهى) ..
وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه : " قد تكون حالة يجب فيها نفير الكل ... وذلك إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك ؛ وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا أو يخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباباً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته ومن كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثّر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ، ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعْفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو إليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ... " (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/97) .
فالعراق قطر إسلامي صال الكفار عليه فوجب على أهل العراق وجوباً عينياً رد العدو الصائل عن بلادهم ، ولا نعني بأهل العراق من يحمل الجنسية العراقية ، بل كل مسلم موجود في العراق مفروض عليه حمل السلاح ، فالمسألة ليست قومية جاهلية ، بل المسألة مسألة قطر إسلامي وجب على من فيه من المسلمين الجهاد ، ولا تُعتبر الحدود الجغرافية المصطنعة في تحديد هويّة أهل العراق ، فكل من كان بجوار المعارك من المسلمين سواء كان على الحدود الشامية أو الفارسة أو التركية أو جزيرة العرب معنيّون بهذا الحكم ، ثم إذا لم تحصل الكفاية بهؤلاء ولم يتم بهم صد العدو فإن الوجوب ينتقل إلى من خلفهم من المسلمين حتى يتم دحر العدو وتحصل الكفاية وإلا عمّ الفرض المسلمين في الأرض كلها ..
قال ابن عابدين رحمه الله : "وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج"
وجاء في حاشية الدسوقي: "ويتعين الجهاد بفجء العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين"
ولا ندري من أين أتانا اليوم من يقول بأن جهاد الدفع يحتاج إلى إذن ولي الأمر !! إنّ كلام السلف كان على الخليفة نفسه أو حاكم الإقليم الشرعي الذي يحكم بشرع الله ولم يُعرف عنه تعطيل الجهاد ، أما حكام اليوم فكيف يستأذنهم الناس في الجهاد وهم يقتلون المجاهدين ويأسرونهم ويسلمونهم للنصارى !!
إن مثَل هؤلاء في مسألة استئذان الحكام لجهاد الدفع في هذا الزمان كمثل أبناء عدى رجل على بيتهم وشرع في هتك عرض أُمهم أمام أعينهم فتفرّق الأبناء يبحثون عن أبيهم ليستأذنوه في الدفاع عن عرضهم !!
أقول : كيف إذا كان هذا الأب دُيّوث لا يبالي بعرضه !! وكيف إذا كان هذا ليس أبوهم حقيقة وإنما رجل غصب بيتهم بالقوّة وفرض عليهم هذه الأبوّة !! وكيف إذا كان هذا الرجل الغاصب قد تواطئ مع الدخيل لهتك عرض أم هؤلاء الإخوة !! وكيف إذا قام هذا الرجل - الغاصب المتواطئ - بتقييد الإخوة وحبسهم لينظروا إلى عِرض أمهم يُنتَهك !!
لقد قبضت الحكومة "الكويتية" على مجموعة من الشباب ووجهت لهم تهمة رسمية في المحكمة عنوانها "الجهاد في العراق" !! هكذا قالوها !! لم يقولوا "إرهاب" أو "أصولية" أو غيرها من المصطلحات الشائعة التي عوّدونا عليها ، بل التهمة هذه المرّة "الجهاد" صراحة !! فهل بعد هذا الكفر : كفر !!
يُقتل أمريكي صائل في جزيرة العرب فتُستنفر الجيوش وإمكانات "دولة التوحيد" للثأر ممن قتل عدو الله المأمور بقتله من فوق سبع سموات ، ثم يزعم هؤلاء أنهم يطبقون الشرع !! شرعهم الذي يقول : بقتل المسلم المجاهد بالكافر الصائل ، شرعهم الذي يأمرهم بإغضاء الطرف عن قتل المسلمين وإبادتهم في فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر الأرض !! يُقتل المسلمين في فلسطين والعراق على مرئى ومسمع العالم أجمع فيُطالِبون "الأمم المتحدة" بالتدخل ، ويُقتل الكافر فلا يشفي غليلهم إلا الإقتصاص له بأنفسهم من المجاهدين !! كيف بالله يُستأذن أمثال هؤلاء للجهاد في سبيل الله !!
وقل مثل هذا لمن يقول بوجوب التربية قبل القتال في هذا الزمان !! كيف تريد من هؤلاء الأبناء أن يذهبوا ليُربوا أنفسهم قبل أن يدافعوا عن أمهم !! وهل ينتظرهم المعتدي ريثما تنتهي تربيتهم !! كيف تُريدون من شباب الإسلام أن يدخلوا المعاهد والمدارس ويجلسوا في حلق العلم وهم يرون أخواتهم وأمهاتهم يُنتهك أعراضهن في سجون العراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير والشيشان وغيرها من البلاد الإسلامية !! في أي شرع أم بأي عقل يُستساغ مثل هذا المنطق المُشين !!
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :" بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر.." (الدرر السنية5/97-99) .. إذا كان الإمام المتبع لا يُستأذن في الجهاد المتعين ، فكيف بمن ذكرنا حالهم آنفاً !!
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل (كتاب الجهاد) "يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر ، وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة . وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ..... وقال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة ، فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم . وتقدم نص المازري : إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد" . (انتهى) ..
وجاء في نهاية المحتاج للرملي: " فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة " ، وأين هذا ممن يصرف الرجال الأحرار البالغين القادرين عن الجهاد في العراق !!
وجاء في المغني لابن قدامة: "ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصَّفان حَرُمَ على من حضر الانصراف وتعيَّن عليه المقام لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا - إلى قوله - واصبروا إن الله مع الصابرين} (الأنفال : 45-46). وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} (الأنفال : 15-16).
الثاني: إذا نـزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
الثالث: إذا استنفر الإمامُ قوماً لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض} (التوبة : 38) الآية والتي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "وإذا استنفرتم فانفروا" متفق عليه.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا" ..
وقال ابن تيمية رحمه الله أيظا (الفتاوى ج28) "فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى:{وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعليكم النَّصْرُ إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} (الأنفال : 72) ، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم{يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} (الأحزاب : 13) فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار ...." (انتهى كلامه رحمه الله) ..
وقد انقلبت الآية في أيامنا هذه فأصبح الذي يريد الجهاد ويعد له العدة : مذموم عند من يدعي اتباع الكتاب والسنة !!
قال ابن كثير في قول الله تعالى "إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير " (التوبة: 29) :
"أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وقد بوب البخاري (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) وأورد هذه الآية، وكان النفير العام بسبب أنه ترامي إلى أسماع المسلمين أن الروم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة، فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين، أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: "خفافا وثقالا " ، كهولا وشبابا ما سمع الله عذر أحد " ..
وقال القرطبي رحمه الله : " كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم " ، فكيف يقول بعض الناس اليوم بأنه لا يلزم الخروج للجهاد وهذه نصوص السلف ، وهم يدعون أنهم يتبعون السلف !!
وجاء في الفتاوى الهندية (كتاب السير) ما نصه : "... ومعنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن يخرجوا ، ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير ، وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو ، وهم يقدرون على الجهاد . أما على من وراءهم ممن يبعد من العدو ، فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه ، فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو تكاسلوا ، ولم يجاهدوا ، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب (اتنهى) ..
والأمر هنا ليس رأياً فقهياً تفرد به هؤلاء العلماء الأفذاذ ، بل هو إجماع من علماء الأمة قاطبة على أن العدو إذا دخل قطر إسلامي تعيّن الجهاد لدفعه :
قال ابن عبد البر في كتاب الإجماع "اتفق (علماء المسلمين) على أن قتال المشركين ، وأهل الكفر ، ودفعهم عن بيضة أهل الإسلام ، وقراهم ، وحصونهم ، وحريمهم ، إذا نزلوا على المسلمين ، فرض على الأحرار ، البالغين ، المطيقين " (انظر : مراتب الإجماع ص 119 ، وبداية المجتهد 1\368 ، والإستذكار) ..
وقال شيخ الإسلام بن تيمية: " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم" (الإختيارات العلمية لابن تيمية ، وهي في الفتاوى الكبرى) ..
ولا يقف الأمر عند مداهمة الكفار لبلاد المسلمين ، بل يكفي أن ينوي الكفار غزو قطر إسلامي ليكون الجهاد فرض عين باتفاق العلماء ، قال الجصاص رحمه الله : " ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم ، وأنفسهم ، وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم" (أحكام القرآن للجصاص : 3/114) .
وقال القرطبي رحمه الله "ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/97) .
فماذا يقول من يُفتي بعدم الجهاد في العراق وفلسطين وقد دخل العدو واستباح الأعراض والدماء !! إن الإستباق يصدُق في أيامنا هذه على "دارفور" و"سوريا" وغيرها من الأقطار الإسلامية التي ينوي الكفار غزوها بعد العراق ، أما العراق فقد تعين الجهاد فيها من أول يوم أعلن فيه الكفار النية على غزوها .. وقتال الكفار الأمريكان تعيّن من أوّل يوم أعلن الأمريكان نيتهم غزو أول بلد إسلامي ..
لقد اختصر الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله هذه الأحكام وساقها في سياق لا يحتمل التأويل ، فقال رحمه الله : "ففي هذه الحالة (إذا هاجم العدو دولة إسلامية) اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة -التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها " (انتهى)
وأنا أنصح من أراد معرفة أحكام الجهاد أن يقرأ للشيخ عبد الله عزام ويُكثر من مطالعة كتبه ، فالرجل عالم مجاهد صادق لم يكن يخشى في الله لومة لائم ، ما كان يُحابي ولا يداهن حاكم أو دولة أو أي مخلوق كائنا من كان (نحسبه كذلك والله حسيبه) ، أو ينظر من شاء في كتب السلف ففيها غنىً عن كتب علماء هذا الزمان الذين لا يملكون من الحرية والرأي إلا ما يتفضل به عليهم حكامهم (إلا من رحم الله) !!
لكني هنا لا أبحث في فرضية الجهاد في فلسطين والعراق وأفغانستان والفلبين والسودان والشيشان وطاجيكستان وكشمير والهند والصين وغيرها من البلاد التي كانت يوماً للمسلمين فأستلبها الكفار وعدو عليها وصالوا ، فحكم هذا معروف مشهور ، ولولا خشية الإطالة لنقلت أضعاف ما نقلت آنفاً ، بل أريد هنا بيان حكم من يتجرأ على تغيير هذه الأحكام التي ذكرها الله في كتابه وبينها النبي في سنته وأجمع عليها الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين ..
من المعلوم لدى المسلمين أن مصادر التلقي في الإسلام هي : الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب والسنة فظاهر كونهما من مصادر التشريع (بل هما أصلي التشريع) ، وأما الإجماع فقد دل على كونه مصدر للتشريع قول الله تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء : 115) قال القرطبي رحمه الله " قال العلماء في قوله تعالى{ومن يشاقق الرسول} دليل على صحة القول بالإجماع..." (انتهى) .. وغيرها من الآيات ..
Glob
3
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لن تجتمع أمتي على الضلالة" وتقرير الاستدلال بهذا الحديث – كما قال الشوكاني في ارشاد الفحول - أن عمومه ينفي وجود الضلالة ، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقاً ..
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة" (قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1331 : حسن بمجموع طرقه)
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد – على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار" (قال الألباني في صحيح الترمذي 1759 : صحيح دون "ومن شذ")
وقال عليه الصلاة والسلام "إن الله تعالى : لا يجمع أمتي على ضلالة ، و يد الله على الجماعة" (قال الألباني في صحيح الجامع 1848: صحيح)
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث : لا يجوعوا و لا يجتمعوا على ضلالة و لا يستباح بيضة المسلمين" (قال الألباني في كتاب السنة 92 : حسن)
وقال عليه الصلاة والسلام "ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة" (صححه الألباني في الصحيحة)
وقال عليه الصلاة والسلام "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة" (قال الألباني في الذب الأحمد : صحيح)
وقال صلى الله عليه وسلم "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة" (قال الألباني في بداية السول : إسناده صحيح وله شاهد)
والإجماع ، كما قال الشوكاني رحمه الله (في إرشاد الفحول) : " هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور"
قال ابن حزم رحمه الله : وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام، قال: ونعني بقولنا العلماء ، من حُفظَ عنه الفتيا ، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلماء الأمصار أئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين" (مراتب الإجماع \28)
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (في معرض كلامه عن إثبات الإجماع كمصدر للتلقي) : ومن جملة ما استدلوا به حديث : "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (قال الألباني في صحيح أبي داود : صحيح) ..
وأما من احتج بتغير الحال والزمان وأن هذا من الممكن أن ينسخ الإجماع المتقدم بأقوال شاذة لعلماء لم يُعرفوا بسعة العلم ولا بسابقة فضل في الأمة ، وخالفوا بقولهم علماء عصرهم وعلماء السلف ، فهذا أبعد النجعة وخاطر أيما مخاطرة ..
قال الجصاص رحمه الله: ويستحيل وجود النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيُترك حكمه من طريق النسخ، فدل ذلك على أن الإجماع في أي حالٍ حصل من الأمة فهو حُجة لله عز وجل غير سائغ لأحد تركه ولا الخروج عليه. من حيث دلّت الآية على صحة إجماع الصدر الأول، فهي دالة على صحة إجماع أهل الأعصار، إذا لم يُخصِّص بذلك أهل عصر دون عصر" (أحكام القرآن : ج1 ص126-127)
قال ابن تيمية رحمه الله : وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ" (ج21 ص291) ..
وقال ابن تيمية رحمه الله : أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بل القول الثالث يكون مخالفاً لإجماعهم" (الفتاوى : ج27 ص308) ..
قال الجصاص رحمه الله : "فهو يدل على أن أهل عصر إذا اجمعوا على شيء ثمّ خرج بعضهم عن إجماعهم أنه محجوج بالإجماع المُتقدِّم" (ج1 ص126) ، وهذا في نفس العصر فكيف بعصر الفتن الذي نحن فيه والذي يريد بعض المتفيقهة أن يخالفوا فيه إجماع سلف الأمة ممن حُفظَ عنهم الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار أئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين ، إرضاء للحكام والسلاطين !!
والحق والصواب الذي لا مراء فيه هو قول الله تعالى في من خالف إجماع الأمة على وجوب دفع العدو الصائل وجوباً عينياًُ {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء : 115) ، فهذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين فكان حقاً على الله أن يُنفذ فيه وعيده ..
وقد تقدّم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (قال الألباني في صحيح أبي داود : صحيح) ..
وهذا الحكم ليس فهماً من عندي أو اجتهاداً فردي توصلت إليه ، بل جاء الإجماع في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ، حيث قال : "ومِن شرط الإجماع الصحيح أن يُكَفَّر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك" (مراتب الإجماع : 26) ، فهناك إجماع على كفر من خالف الإجماع الصحيح الواضح الظاهر ، وإن لم يكن الإجماع على وجوب دفع العدو الصائل إجماعاً صحيحاً ، فلا ندري ما هو الإجماع الصحيح !!
قال ابن تيمية رحمه الله : والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفُر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به ... " (الفتاوى : ج19 ص270) ، وقد ثبت النص في كتاب الله في آيات كثيرة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم بوجوب الجهاد في سبيل الله ودفع أعداء الأمة ، بل وقتالهم ابتداءً ، وأجمع علماء الأمة – كما تقدم – على وجوب دفع العدو الصائل وجوباً عينياً لا يسع المسلمين تركه كالصلاة والزكاة ..
هذا في حق الجهاد المتعين لدفع العدو الصائل ، وقل مثل ذلك عن أي إجماع عُلم واشتهر وأُستُمد من النصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم : كموالاة أعداء الله التي قال عنها الله تعالى في كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (المائدة : 51) ، قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية " قوله تعالى{ومن يتولهم منكم} أي يعضدهم على المسلمين {فإنه منهم} بين تعالى أن حكمه كحكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم "ابن أبي" ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة؛ وقد قال تعالى{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} (هود: 113) وقال تعالى في (آل عمران) {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} (آل عمران: 28) وقال تعالى{لا تتخذوا بطانة من دونكم} (آل عمران: 118) وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى {بعضهم أولياء بعض} أي في النصر {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} شرط وجوابه؛ أي أنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم؛ فصار منهم أي من أصحابهم. (انتهى كلامه رحمه الله) ..
قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{ (المائدة :51). قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها:
"من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه" (تفسير الطبري) ..
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، {ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون} : هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك " (أحكام القرآن للقرطبي) ..
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ( 11/138) : "صح أن قوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" .. ونحن نبشّر ابن حزم بأن جهابذة علماء "الفضائيات" في هذا الزمان لم يختلفوا على نقض عدم الخلاف السابق ..
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله ( الدرر8/326) : "فيمن أعان الكفار أو جرّهم إلى بلاد أهل الإسلام أنها ردة صريحة بالاتفاق" ..
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ( الدرر15/479) : فيمن تولى الكفار ونصرهم وأعانهم على المسلمين أن هذه ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم" ..
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ( فتاويه1/274) : "وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم" ..
وقال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي رحمه الله " أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يُعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا.."
وقال الشيخ علي الخضير (فك الله أسره) " أما مسألة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة ، وهذا هو الحق ، ويدل عليه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .."
وقال الشيخ سليمان العلوان (فك الله أسره) " وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام.."
وقال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله "إن نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام المجرد - هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء" ..
فالإجماع واقع بيّن ظاهر جلي لمن له أدنى معرفة بالشرع وأحكامه ، فمن قال بخلاف هذا الإجماع فقد عرّض دينه وإسلامه لخطر عظيم ..
إذا كان مخالف الإجماع الصحيح : يكفر بالإجماع ، فما بالكم بالذي يخالف مئات الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة بوجوب الجهاد والبراء من الأعداء !!
إن المشكلة لا تكمن في من يوالي الكفار ويحارب أولياء الله ويتخلّف عن الجهاد ، فهؤلاء واقعهم معروف ومشهور !! بل المشكلة تتسع لتشمل أُناس يدّعون العلم فيخالفون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ويُفتون الناس بجواز هذا الولاء وهذا التثاقل عن الجهاد الذي توعده الله سبحانه وتعالى في كتابه بوعيد مُخيف تقشعر منه الأبدان ، حين قال { إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (التوبة : 39) ..
ومثل هذا يُقال في من يتردد في الإفتاء بوجوب - أو على أقل تقدير بجواز - قتال المرتدين عن الدين الذين يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله ويحكّمون غير شرع الله ، فهؤلاء أولى بالقتال من الكفار الأصليين كما صرّح بذلك علماء المسلمين :
قال ابن تيمية رحمه الله : فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته: كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين" (الفتاوى ج28 ص416). وهل هناك كفر أعظم وأظهر من إعلان العدول عن الحكم بما أنزل الله !! رحم الله الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ حين قال " إن من الكفر الأكبر المستبين تنـزيل القانون اللعين منزلة ما نَزَلَ به الروح الأمين ، على قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسانٍ عربيٍ مبين ، في الحكم بين العالمين ، و الردّ عليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول الله عز و جل " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " (59 : النساء) .. (انتهى كلامه رحمه الله) ، فما كان ظاهراًً مستبيناً عند الشيخ محمد بن إبراهيم أصبح ضده اليوم هو الظاهر المستبين !!
وقال رحمه الله (الفتاوى ج28) " وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله للّه، كما قاتل أبو بكر الصديق ـ رضي اللّه عنه - وسائر الصحابة - رضي اللّه عنهم - مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة، ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي اللّه عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه، فإذا قالوها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللّه)؟ فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. واللّه لو منعوني عَنَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت اللّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق"
وقال رحمه الله (الفتاوى ج28)" وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة، كركعتي الفجر: هل يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح الأخوات، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال، ونحو ذلك"..
وقال رحمه الله (الفتاوى ج28 ص358) : "فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، و إن تكلم بالشهادتين". (انتهى كلامه رحمه الله) ..
وكلام شيخ الإسلام واضح في من ترك الواجبات الظاهرة : ومن أظهر الواجبات في الدولة الإسلامية "الحكم بما أنزل الله" ، وكلامه واضح في من أتى المحرمات الظاهرة : ومن أعظم المحرمات الظاهرة : موالاة أعداء الله ، ومعاداة أولياء الله ، وقتل المجاهدين ، وإفساد الدنيا والدين .. هذا إذا كان القوم ينسبون أنفسهم للإسلام !! أما من أعلن النظام الديمقراطي والعلماني فهذا لا يُنظر في دعواه ، فهو كافر أصلي ..
إذا أردنا تطبيق كل الكلام السابق على الواقع – ولنأخذ العراق مثالاً – فنقول :
- الجهاد في العراق متعيّن بنص الكتاب والسنة وإجماع العلماء ، ومن قال غير ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين ، وهذا الإجماع ظاهر بيّن لمن له أدنى معرفة بالدين ، فمن أفتى بغير الإجماع فهو على خطر عظيم ، بل قد يخرج عن الإسلام لما ذكرنا آنفا من حكم مخالفة الإجماع الظاهر الصحيح .. ولا أعلم من أقوال السلف ما يصرف الجهاد عن التعيين على الأمة قاطبة في مثل هذه الظروف !! وأما من قال بأن أهل العراق لا يحتاجون الرجال ، فأقول : إن في سجون الكفار نساء مسلمات يُغتصبن كل يوم ولم يستطع الرجال في العراق استخلاصهن من أيدي الكفار ، فأين الكفاية !! كيف يلقى الله من أفتى بمثل هذا إذا وقفت أمامه هذه المرأة يوم القيامة تحاجه أنه "خذّل الناس عن نصرتها واستخلاصها والحفاظ على عرضها" !!
لقد قال لي أحد قادة الجهاد الأفغان مشافهة (في الحرب الأولى) بأنه أُجبر على إعلان عدم حاجته للرجال (في وسائل الإعلام) حتى يتمكن من دخول بعض الدول العربية لجمع التبرعات (وعلى رأسها دول الخليج) ، ولقد أعلن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله على الملأ كذب هذا الإدعاء وقال بالحرف الواحد "أنا على اتصال بكبار قادة المجاهدين ، وكلهم يقول بأنه في أمس الحاجة إلى الرجال" ..
أقول : نعم ، لا نرسل الرجال إذا كان في المجاهدين كفاية ، أما وهم لا يستطيعون استخلاص النساء من الأسر - وهُنّ في العراق وبين أظهرهم - فكيف يدعي من في رأسه ذرة عقل مثل هذا الإدعاء !!
- إن من تعاون مع المحتل الأمريكي : كافر بالإتفاق ، ومن أراد أن يبرّر لهؤلاء الكفار كفرهم فهو على خطر عظيم ربما أودى بدينه . فما تسمى "بالشرطة العراقية" أو "الجيش العراقي" فهؤلاء : من كان منهم مسلماً فقد ارتد ووجب قتاله (أما تحديد مصلحة قتاله وقتله فيرجع إلى قادة المجاهدين لا إلى الخوالف) ، ومن كان كافراً أصلياً فالحكم فيه ظاهر (ويُستثنى من ذلك من يُعين المجاهدين ويكون عيناً لهم أو من في بقائه مصلحة للمسلمين) ، وكل من تعاون مع الكفار – بأي شكل من أشكال المعاونة – فهو كافر بالإتفاق سواء كان فرداً أو حكومة ، ومن دافع عن هذا الكفر فقد عارض الكتاب والسنة والإجماع الصحيح .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. منها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي. ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي. إلي غير ذلك من الأحكام" (الفتاوى ج28 ص534) ..
أما من قال بأنه لا يجوز للعراقي قتل العراقي على الإطلاق ، فهذا من أعجب العجب !! كيف لا يجوز لمسلم قتل عدو صال عليه !! إذا كان العراقي كافر أو مرتدّ (بموالاته الكفار ومعاونته لهم على حرب المسلمين) فكيف لا يجوز قتله !! قال الشوكاني رحمه الله (في السيل الجرار) ما نصه " الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على قتل المشركين ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم لرحمه ما تثبت به الحجة قط حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة ومع هذا فهو معارض بمثله فيجب الرجوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة فاعرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيص ولا التقييد" (انتهى) ..
لقد قتل أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد، ودعا أبو بكر الصديق ابنه للمبارزة يوم بدر ، وقتل الفاروق عمر خاله العاص بن هشام يوم بدر ، وقاتل الصحابة إخوانه وأبناء عمومتهم في بدر (كما فعل علي وحمزة حين قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبه) وفي أحد وغيرها من المواطن ، وهذا تحقيق قول الله تعالى {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ (المجادلة : 22) ، فمن أين أتى هؤلاء بمثل هذا الكلام !! إن ريح القومية الجاهلية لتفوح كأكره ما تكون من مثل هذه الأقاويل المخالفة للكتاب والسنة وعمل القرون المفضلة !!
- أما من يُسمّون "بالحكومة العراقية المؤقتة" فلا أدري لماذا يُصر كثير من المسلمين على قبول هذا المسمّى !! فهؤلاء مجموعة من الكفار الأصليين ،وليسوا مرتدين أو منافقين ، هؤلاء لم يكونوا في يوم من الأيام مسلمين ، وعلى رأس هؤلاء الكفار البعثي "ياور" الذي كان رئيس جمعية بعثية في جامعة بغداد مهمتها تعذيب أبناء الحركة الإسلامية والتنكيل بهم بأبشع الأساليب (وهذا سبب إصرار الكفار على اختياره رئيساً لوزراء العراق) وقد كان في بعثة دراسية في بريطانيا على حساب حسب البعث تكريماً له على جهوده في محاربة الإسلام .. هؤلاء قتالهم كقتال الأمريكان با أشد ، ولا فرق بينهم وبين الأمريكان إلا كون الأمريكان أهل كتاب ، وهؤلاء بلا دين ، فالأمريكان أفضل منهم من هذه الناحية ، وهؤلاء أشد عداوة للمسلمين من النصارى لقوله تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ } (المائدة : 82) .. وهؤلاء مباحو الدم لعموم إباحة دم الكافر ، قال الشوكاني رحمه الله " أقول : أما الكفار فدماؤهم على الأصل الإباحة - كما في آية السيف - فكيف إذا نصبوا الحرب ...." (السيل الجرار) ..
هذا الكلام لا يخص العراق وحده ، بل يشمل فلسطين التي أتى اليهود بعرفات ليقضي على الجهاد فيها ، ثم لما فشل أتوا بدحلان (وهو عضو في الموساد) ليزرع الشقاق بين الفصائل الفلسطينية ، ثم ثنّوه بقريع (وهو عضو في الموساد) الذي يشتري الإسمنت من مصر ليبيعه لليهود يبنون جدار فصلهم الذي يسبه قريع على الملأ صباح مساء ، فحكم الجهاد في العراق كحكمه في فلسطين ، وحكم من والى الكفار في فلسطين كحكم إخوانهم في العراق ، وقل هذا عن أفغانستان وكشمير وطاجيكستان والشيشان وجميع بلاد الإسلام المغصوبة ..
وقبل أن أختم بكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أود أن أوضّح بأن كلامي هذا ليس رداً على الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله وبارك فيه وفي علمه ونفع به - ، فالشيخ قد قال أكثر من أكثر علماء عصرنا ، ولكن هذه الكلمات لزيادة البيان والتوضيح وتفصيل ما أجمله الشيخ حفظه الله ..
واختم هنا بكلمات جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علها تصيب القلب فتحرّك الجوارح :
"إن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة اللّه ـ تعالى ـ والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر اللّه، وسائر أنواع الأعمال، على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.
والقائم به من الشخص والأمة بين إحدي الحسنيين دائماً؛ إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة.
فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات". (المجلد 28 من الفتاوى)
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن ، إنك أنت السميع العليم ..
والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
كتبه
حسين بن محمود
غرة رجب 1425هـ
مركز الإعلام الإسلامي العالمي