ساعدوني انا و بناتي كيف اضمن الطهاره

ملتقى الإيمان

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخواتي الكريمات
ابغا اسألكم عن شي انا عندي اطفال و غالبا الله يكرمكم الي تجري للحمام ومايمديها توصل للباب إلا هو طالع على الأرض و الثانيه تفسخ ملابسها وتفك البامبرز وترميها و تسويها في اي محل انا احاول انظف بس كيف اتأكد انه صار طاهر
و الشي الثاني لمن اغسل الملابس في الغساله بعضها يكون فيها اثر بول الله يكرمكم هل تنجس الملابس الأخرى
وحاجه ثالثه لمن انظف بنتي بعد ما اشيل البامبرز تحط يدها في عورتها وممكن تمسك ملابسي هل اصبحت ملابسي نجسه ام لا
و اخيرا لمن اغسل لبناتي في الحمام بعد قضاء حاجتهم واغسل محلهم لانهم غالبا يخافون من الحوض فيسونها على البلاط يطشر مويه على ملابسي هل هي طاهره ولا لا لأني تعبت بعض أحيان اغير 5مرات في اليوم
الله يعافيكم الي تعرف أحكامه ترد علي وجزاكم الله كل خير
و أسال الله الفردوس الأعلى لي و لكم ولمن نحب و لجميع المؤمنين و المؤمنات
1
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
هل المشي وأنا متوضئة، و القدمان رطبتان على السجاد أو الموكيت الذي فيه نجاسة الأطفال وهي جافة، هل يلمزني إعادة غسل الرجلين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وصحبه أجمعين وبعد
في مثل هذه الحالة: لا يلزمك غسل الرجلين وسيما أن نجاسة الأطفال لا تؤثر
وصلى الله على نبينا محمد.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
توضأت للصلاة وحملت طفلاً ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ، فهل صلاتي صحيحة ؟

الاجابة:
صلاتك صحيحة ، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء ، وإنما يجب غسل ما أصابك منه ( 1) .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/286

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص ولأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر ؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت ؟

الاجابة:
ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام ،فإذا تغذى فإنه يغسل ، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقاً طعمت أولم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قيس بنت محصن : " أنها أتت بابن لها صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله (ص) ، فأجلسه رسوله (ص) ، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله " . وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه (ص) ، أنه قال : *( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )* ،وفي رواية أخرى لأبي داود *( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم )* ( 1) .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/384 . جمع الدويش .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟





الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))




هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة
السؤال : هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟


الجواب :
الحمد لله

أولاً :

من شروط صحة الصلاة : اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان ، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة...، بطلت صلاته عند جمهور العلماء ، ولا يبطل وضوؤه .



قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/403) : " لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته..; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/99) ، "المجموع" (3/157) ، "كشاف القناع" (1/289) .

ثانياً :

بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي ، وهو يعلم أن به نجاسة ، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة ، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/163) :

"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها : ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد ، وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر : وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486) :

قوله : ( فإن علم أنها كانت في الصلاة , لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .

إحداهما : تصح . وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف ... , والشيخ تقي الدين .

الثانية : لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى .



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء ، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته ، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً ) . ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .

إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة .

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً ، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟

قلنا : الفرق بينهما : أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/390) .



والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب