

ماعندي علم
بس شراب السراميك على حد علمي انها ماتغطي الكعب
ماتجزي بالمسح
استفسري من شيخ
بس شراب السراميك على حد علمي انها ماتغطي الكعب
ماتجزي بالمسح
استفسري من شيخ

ورده الجوري :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اخيهـ تفضلي ارقام العلماء لسؤالهم http://saaid.net/Warathah/1/hatif.htm الله يوفقك لكل خير.وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اخيهـ تفضلي ارقام العلماء...
ليتك حذفتي مشاركتي في الموضوع التي في الاقتباس
واذا كان هناك فتاوى اجبت عليها ارجو حذفها
وجزاك الله خيرا
واذا كان هناك فتاوى اجبت عليها ارجو حذفها
وجزاك الله خيرا
الصفحة الأخيرة
السؤال :
هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟
الجواب :
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق.
المصدر :
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (948) بتاريخ 26/ 9/ 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص62 – 63 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.