السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بنات مو عارفه مين اسال
انا بدات القضاء من يوم الجمعه
السبت كان ثاني يوم .. لاحظت وجود كدره وصفره
مع العلم باقي على الدزوره 5 يام او 6ايام ومحتاره اكمل قضاء او لا
ساعدرني ربي يسعدكم او ارسلولي ارقام مشايخ
يردون اكيد
وجزاكم الله خير
ماتصدقوا كيف مهمومه

توكس وقهوه @toks_okhoh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

*هبة
•
حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده
السؤال:
بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
وتنظر الأسئلة التالية ففيها بعض النقول عن الشيخين رحمهما الله : سؤال رقم (131869) ورقم (50430) ورقم (37840) ورقم(171945) ، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .
وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/179069
السؤال:
بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
وتنظر الأسئلة التالية ففيها بعض النقول عن الشيخين رحمهما الله : سؤال رقم (131869) ورقم (50430) ورقم (37840) ورقم(171945) ، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .
وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/179069

اسال الله ان يفرح قلبك بماتتمني يا هبه
جزاك الله خير
وماراح انساك من دعوتي
لاكني جدا محتاره احس بالم بسيط .. طبعا مو زي الام الدوره
وتقريبا شبه يومي اجد شئ بسيط جدا من الكدره ..
جزاك الله خير
وماراح انساك من دعوتي
لاكني جدا محتاره احس بالم بسيط .. طبعا مو زي الام الدوره
وتقريبا شبه يومي اجد شئ بسيط جدا من الكدره ..


*هبة
•
بالنسبة للصفرة والكدرة غير المصحوبتين بشيء من الدم قبل الحيض فليست من الحيض لأنها مسبوقة بطهر, فعن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود, ولكن إذا كانت هذه الكدرة ممزوجة بشيء من الحيضة السابقة من الدم ولو قليلا فالأصل في هذا الدم أنه دم حيض إذا أمكن أن يكون حيضا بأن كان بين نزوله وبين الطهر خمسة عشر يوما فأكثر وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين.
لكن إن رجع الدم قبل مرور هذه المدة وكان مجموع الدمين والطهر بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما فقد بينا حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 100680، فراجعيها.
وأما جماع زوجك لكِ في أيام الكدرة السابقة للحيض فلا شيء فيه لأنكِ لم تكوني حائضا, وإنما الممنوع جماع الحائض, وأما اغتسالكِ بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع فهو الواجب عليكِ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل.
وجماع زوجك لكِ لا شيء فيه والحال هذه لأنكِ كنتِ طاهرة لا حائضا، وأما ما عاودك من الكدرة فهو حيضٌ حتى على قول الحنابلة لأنها كدرة في أيام العادة فكانت حيضا كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=118250
لكن إن رجع الدم قبل مرور هذه المدة وكان مجموع الدمين والطهر بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما فقد بينا حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 100680، فراجعيها.
وأما جماع زوجك لكِ في أيام الكدرة السابقة للحيض فلا شيء فيه لأنكِ لم تكوني حائضا, وإنما الممنوع جماع الحائض, وأما اغتسالكِ بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع فهو الواجب عليكِ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل.
وجماع زوجك لكِ لا شيء فيه والحال هذه لأنكِ كنتِ طاهرة لا حائضا، وأما ما عاودك من الكدرة فهو حيضٌ حتى على قول الحنابلة لأنها كدرة في أيام العادة فكانت حيضا كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=118250
الصفحة الأخيرة
حكم الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض واتصلت به
عفواً: سأشرح حالتي بالتفصيل وأرجو التوضيح، لأنني سألت عنها، والجواب كان مرة يقول لي صلي، ومرة يقول لا تصلي، كانت دورتي منتظمة جداً في عدد أيامها وموعدها حتى بعد زواجي وولادتي لطفلين، ولكن بعد وضعي للولب أصبحت منتظمة وتأتي في موعدها وتستمر لخمسة أيام أيضا كما في السابق، ولكن الجديد هو أنه قبل هذه الأيام الخمسة بيومين ينزل مني شيء بني، ولكن بشكل متقطع أي إذا نزل في يوم السبت صباحاً مثلا ينقطع حتى منتصف الليل، أو صباح الأحد وينزل مرة ثانية ثم ينقطع وينزل أيضا في صباح اليوم التالي أي الإثنين ثم بعد ساعات ينزل اللون الأحمر وهو لون دم الحيض، وسؤالي هو: في اليومين المذكورين قبل نزول اللون الأحمر، هل أصلي وأصوم أم لا؟ أفيدوني فقد تهت، ولا أعرف ما هو الحل؟ وأرجو إجابتي وعدم إحالتي إلى سؤال سابق، لأنكم أحلتوني سابقا فمرة أفهم أنها استحاضة ومرة أفهم أنها حيض، ولا أعرف ما الذي ينطبق على حالتي؟. جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها السائلة أن ما ترينه من اللون البني قبل أيام الحيض هو ما يعرف عند العلماء بالكدرة، وله حالتان: الأولى: أن تكون منفصلة وليست متصلة بالحيض ولا يصحبها ألم الحيض ولا مغصه فهذه لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أن خروجها ناقض للوضوء وهي نجسة، لما رواه البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: القياس أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء، كما أن الحيض في كل زمان سواء. انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: تقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، وعلى هذا، فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك فالأولى لها: أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. انتهى من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
الثانية: أن تكون متصلة بالحيض أو يصحبها ألمه أو مغصه، فالذي يظهر أن هذه من الحيض، وتمنع مما يمنع منه الحيض، قال ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضاً: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه.انتهى من مجموع الفتاوى.
ومما سبق يتبين لك أن هذا الذي ذكرت أنه يأتيك قبل الحيض وأنه بلون بني هو من الحيض، لاتصاله به حكماً.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127850