السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم الاجابه على اسئلتي :
*ماذا يقصد بصلاة الأوابين ؟؟
* وبالنسبة لصلاة الإشراق:
1- ما وقتها ؟؟
2- هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الإشراق بوضوء صلاة الفجر ؟
وعندي استفسار بسيط : البعض يقول أنك إذا أديت صلاة الفجر ومشيت من المكان الذي صليت فيه ، فإنه لايجوز أن تصلي الإشراق وقتها..
فهل هذا الكلام صحيح ؟؟
وجزاكم الله كل الخير .....

mais @mais
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

mais
•
تسلمييييين حبيبتي ....
بس الصفحه ما رضت تظهر .....
مشكووووره على المجهوووود ....
دمـــــتِ بــــــــود
بس الصفحه ما رضت تظهر .....
مشكووووره على المجهوووود ....
دمـــــتِ بــــــــود

السلام عليكم
ياخت mais: نقلت لك الصفحة التي وضعتها الاخت !! برقع جنز زري !! جزاها الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
صــــلاة الأوابـــين
صلاة الأوابين هي ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضحى ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بكل من الاسمين قال العينى: الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال القارى فى المرقاة: قيل صلاه وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى كصلاة النهار وصلاة الليل.
الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضلها:
* عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة ولفظه قال: .
* وعن أبى ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
* وروى الإمام أحمد من حديث بريدة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (1).
* وعن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله عز وجل رواه أبو داود (2).
قال الشوكانى: واستدل به على مشروعيه صلاة الضحى لكنه لايتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وسلم قال العراقى: هذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى أ هـ (3).
* وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد(4) قال الحافظ في الفتح: المراد بقوله السبحة أي النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحه لأنها كالتسبيح في الفريضة.
* عن أبى أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو داود (5).
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الألبانى حفظه الله: وفى الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد فرض المغرب بصلاة الأوابين فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة.
حكم صلاة الضحى
اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال:
فقول الجمهور أنها عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها واستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا في الحديث عن فضل صلاة الضحى ورغم أنه أصح الأقوال فلا مانع من ذكر رأى مخالفيهم وكيف رد جمهور العلماء عليهم مما يكشف لنا كيف تجتهد العقول وتعمل الأدلة لإدراك الصواب.
قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة أحاديث منها:
* ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبى ليلى يقول: . قال المحتجون بهذا الحديث: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف قالوا: وقول أم هانىء في بعض روايات الحديث تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة.
* ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أن تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم... ] الحديث.
قالوا: وصلاته في بيت عتبان كانت لسبب فاختصر الحديث بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا.
* حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال رواه مسلم.
قالوا فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب.
لكن ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوى على دفع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها مطلقة غير مقيدة بسبب والتى احتج بها جمهور العلماء أما عن حديث عائشة رضى الله عنها فروى البخاري في صحيحة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وعند مسلم عنها قالت . قال الشوكانى: وقد جمع هذه الروايات بأن قولها كان يصلى الضحى أربعاً لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كما تقدم وإن خالف فى ذلك بعض أهل الأصول ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلى بجواز أن تكون روت ذلك عن طريق غيرها وقولها يفيد يقيد ذلك المطلق بوقت المجىء من السفر وقولها نقلاً للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية أو نقلا لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ومن علم حجة على من لم يعلم لاسيما وذلك الوقت الذى تفعل فيه ليس من الأوقات التى تعتاد فيها الخلوة بالنساء (6).
وقال بعض العلماء أنها لا تستحب أصلاً وذهبت هذه الطائفة إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها ومن هذه الأحاديث:
* عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلى الضحى ؟ قال لا قلت فعمر ؟ قال لا قلت فأبو بكر ؟ قال لا قلت فالنبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا إخالة. رواه البخاري.
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحد (وإسناده صحيح)
* وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه.
لكن الحافظ فى الفتح قال مفندا هذا الاستدلال: وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحــى لأن نفيـه محمول على عدم رويته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر أو الذى نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه فى الكلام على حديث عائشة قال عياض وغيرة: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبه عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففى بيوتكم.
وفى رأى آخر أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى وحجة هؤلاء هذه الطائفة من الآثار.
* عن أبى سعيد رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ] رواة الترمذى إلا أن هذا الحديث ضعيف لايقوى على قيام الحجة به(7).
* وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى.
* وعن ابن عمر أنه كان لا يصلى الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت.
* وعن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى.
* وعن سعيد بن جبير قال: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتماً على.
* وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلى الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ؟ ! إن كنتم لابد فاعلين ففى بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلى الضحى في منزله.
قال أصحاب هذا القول: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها والمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو نشر لي أبواى ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرها الناس.
لكن كل هذه الآثار التي استدل بها هؤلاء لا تتعارض مع قول الجمهور فى أنها سنة مستحبة من شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه فى تركها والجمع بين هذه الآثار والأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها غير مستبعد بل أولى ويؤكد قول الجمهور فى أنها سنة.
أما آخر الأقوال فتقول أنها بدعة روى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادى والقاسم وأبو طالب:
* روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. ومن وجه آخر عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.
* وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة.
* وروى عبد الرازق فى المصنف عن سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعنى صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها (إسناده صحيح).
ولا مانع من أن نكرر رد الحافظ ابن حجر على أصحاب هذا القول حيث يقول في الفتح وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه في الكلام عن حديث عائشة قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففي بيوتكم.
بعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لنا جلياً صحة ما ذهب إليه الجمهور وقوة دليلهم فى ذلك. قال الشوكانى رحمه الله: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاً لايقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث فى إثباتها فى جزء منفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة وكذلك السيوطى صنف جزأ فى الأحاديث الواردة فى إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها منهم أبو سعيد الخدرى وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل، وعائشة وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبى شيبه، وأبو ذر وقد روى ذلك عنه ابن أبى شيبه، وعبد الله بن غالب وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها فقال نعم كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضاً فى سننه عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها إلا غواص فى قوله تعالى وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن عون العقيلى فى قوله تعالى قال: الذين يصلون صلاة الضحى.
وقتهــا
يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر لما ثبت فى الحديث عن زيد بن أرقم قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال رواه أحمد ومسلم (8). وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا علياً عن تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من قبل المشرق مدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ] رواة الخمسة إلا أبا داود.
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقى وهى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وسماها بعض العلماء بالضحوة الكبرى والأولى التى هى ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى.
عدد ركعاتها
أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وأكثر مـا ثبــت من قوله اثنتا عشرة ركعة. فعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (9).
وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحدّ لأكثرها وقال العراقي في شرح الترمذي : لم أرو عن أحد من الصحابة و التابعين أنه حصرها في اثنتى عشرة ركعة وكذا قال السيوطى. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال نعم…. كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعى أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال كما شئت وعن عائشة رضى الله عنها قالت رواة أحمد ومسلم.
الهوامش والمصادر:
1- صحيح الترغيب المنذرى / الألبانى برقم 664
2- صحيح الترغيب برقم 671.
3- نيل الأوطار الشوكانى جـ3-4 ص 62.
4- صحيح الترغيب برقم 666.
5- حديث حسن الترغيب برقم 673.
6- نيل الأوطار - ص 63، جـ3-4.
7- ضعيف المشكاة 1320 وضعيف الترمذى 72. للشيخ الألبانى.
8- (الأوابين) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع (ورمضت) أى احترقت من حر الرمضاء وهى شدة الحر ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاع الشمس و(الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة.
9- حديث حسن رواة الطبرانى فى الكبير (الترغيب برقم 674).
د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@yahoo.com
ياخت mais: نقلت لك الصفحة التي وضعتها الاخت !! برقع جنز زري !! جزاها الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
صــــلاة الأوابـــين
صلاة الأوابين هي ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضحى ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بكل من الاسمين قال العينى: الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال القارى فى المرقاة: قيل صلاه وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى كصلاة النهار وصلاة الليل.
الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضلها:
* عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة ولفظه قال: .
* وعن أبى ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
* وروى الإمام أحمد من حديث بريدة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (1).
* وعن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يقول الله عز وجل رواه أبو داود (2).
قال الشوكانى: واستدل به على مشروعيه صلاة الضحى لكنه لايتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وسلم قال العراقى: هذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى أ هـ (3).
* وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد(4) قال الحافظ في الفتح: المراد بقوله السبحة أي النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحه لأنها كالتسبيح في الفريضة.
* عن أبى أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو داود (5).
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الألبانى حفظه الله: وفى الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد فرض المغرب بصلاة الأوابين فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة.
حكم صلاة الضحى
اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال:
فقول الجمهور أنها عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها واستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا في الحديث عن فضل صلاة الضحى ورغم أنه أصح الأقوال فلا مانع من ذكر رأى مخالفيهم وكيف رد جمهور العلماء عليهم مما يكشف لنا كيف تجتهد العقول وتعمل الأدلة لإدراك الصواب.
قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة أحاديث منها:
* ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبى ليلى يقول: . قال المحتجون بهذا الحديث: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف قالوا: وقول أم هانىء في بعض روايات الحديث تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة.
* ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أن تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم... ] الحديث.
قالوا: وصلاته في بيت عتبان كانت لسبب فاختصر الحديث بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا.
* حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال رواه مسلم.
قالوا فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب.
لكن ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوى على دفع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها مطلقة غير مقيدة بسبب والتى احتج بها جمهور العلماء أما عن حديث عائشة رضى الله عنها فروى البخاري في صحيحة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وعند مسلم عنها قالت . قال الشوكانى: وقد جمع هذه الروايات بأن قولها كان يصلى الضحى أربعاً لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كما تقدم وإن خالف فى ذلك بعض أهل الأصول ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلى بجواز أن تكون روت ذلك عن طريق غيرها وقولها يفيد يقيد ذلك المطلق بوقت المجىء من السفر وقولها نقلاً للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية أو نقلا لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ومن علم حجة على من لم يعلم لاسيما وذلك الوقت الذى تفعل فيه ليس من الأوقات التى تعتاد فيها الخلوة بالنساء (6).
وقال بعض العلماء أنها لا تستحب أصلاً وذهبت هذه الطائفة إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها ومن هذه الأحاديث:
* عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلى الضحى ؟ قال لا قلت فعمر ؟ قال لا قلت فأبو بكر ؟ قال لا قلت فالنبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا إخالة. رواه البخاري.
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحد (وإسناده صحيح)
* وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه.
لكن الحافظ فى الفتح قال مفندا هذا الاستدلال: وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحــى لأن نفيـه محمول على عدم رويته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر أو الذى نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه فى الكلام على حديث عائشة قال عياض وغيرة: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبه عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففى بيوتكم.
وفى رأى آخر أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى وحجة هؤلاء هذه الطائفة من الآثار.
* عن أبى سعيد رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ] رواة الترمذى إلا أن هذا الحديث ضعيف لايقوى على قيام الحجة به(7).
* وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى.
* وعن ابن عمر أنه كان لا يصلى الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت.
* وعن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى.
* وعن سعيد بن جبير قال: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتماً على.
* وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلى الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ؟ ! إن كنتم لابد فاعلين ففى بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلى الضحى في منزله.
قال أصحاب هذا القول: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها والمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو نشر لي أبواى ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرها الناس.
لكن كل هذه الآثار التي استدل بها هؤلاء لا تتعارض مع قول الجمهور فى أنها سنة مستحبة من شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه فى تركها والجمع بين هذه الآثار والأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضلها غير مستبعد بل أولى ويؤكد قول الجمهور فى أنها سنة.
أما آخر الأقوال فتقول أنها بدعة روى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادى والقاسم وأبو طالب:
* روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. ومن وجه آخر عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.
* وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة.
* وروى عبد الرازق فى المصنف عن سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعنى صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها (إسناده صحيح).
ولا مانع من أن نكرر رد الحافظ ابن حجر على أصحاب هذا القول حيث يقول في الفتح وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه سنة مخصوصة كما سيأتى نحوه في الكلام عن حديث عائشة قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولابد ففي بيوتكم.
بعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لنا جلياً صحة ما ذهب إليه الجمهور وقوة دليلهم فى ذلك. قال الشوكانى رحمه الله: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاً لايقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث فى إثباتها فى جزء منفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة وكذلك السيوطى صنف جزأ فى الأحاديث الواردة فى إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها منهم أبو سعيد الخدرى وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل، وعائشة وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبى شيبه، وأبو ذر وقد روى ذلك عنه ابن أبى شيبه، وعبد الله بن غالب وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها فقال نعم كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضاً فى سننه عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها إلا غواص فى قوله تعالى وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن عون العقيلى فى قوله تعالى قال: الذين يصلون صلاة الضحى.
وقتهــا
يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر لما ثبت فى الحديث عن زيد بن أرقم قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال رواه أحمد ومسلم (8). وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا علياً عن تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من قبل المشرق مدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ] رواة الخمسة إلا أبا داود.
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقى وهى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وسماها بعض العلماء بالضحوة الكبرى والأولى التى هى ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى.
عدد ركعاتها
أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وأكثر مـا ثبــت من قوله اثنتا عشرة ركعة. فعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (9).
وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحدّ لأكثرها وقال العراقي في شرح الترمذي : لم أرو عن أحد من الصحابة و التابعين أنه حصرها في اثنتى عشرة ركعة وكذا قال السيوطى. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال نعم…. كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعى أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال كما شئت وعن عائشة رضى الله عنها قالت رواة أحمد ومسلم.
الهوامش والمصادر:
1- صحيح الترغيب المنذرى / الألبانى برقم 664
2- صحيح الترغيب برقم 671.
3- نيل الأوطار الشوكانى جـ3-4 ص 62.
4- صحيح الترغيب برقم 666.
5- حديث حسن الترغيب برقم 673.
6- نيل الأوطار - ص 63، جـ3-4.
7- ضعيف المشكاة 1320 وضعيف الترمذى 72. للشيخ الألبانى.
8- (الأوابين) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع (ورمضت) أى احترقت من حر الرمضاء وهى شدة الحر ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاع الشمس و(الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة.
9- حديث حسن رواة الطبرانى فى الكبير (الترغيب برقم 674).
د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@yahoo.com

الصفحة الأخيرة
**
*
أختي الكريمه
إليكِ هذهِ الصفحه رُبما أفادتكِ
.
.
http://saaid.net/Minute/54.htm
.
.
وبخصوص قولكِ :
البعض يقول أنك إذا أديت صلاة الفجر ومشيت من المكان الذي صليت فيه ، فإنه لايجوز أن تصلي الإشراق وقتها..
فهل هذا الكلام صحيح ؟؟
لاتُكثري من سماع البدع والإفتائات التي يرددها البعض فإذا لم يفتيها شيخ عالم وإلا أُتركيها عنكِ فهي مُجرد تفاهات
.
فالدين يسر وليس بعسر
والوضوء لا ينقظه إلا النوم أو خروج الخارج من السبيلين
والأخوات إن شاء الله بيفيدونك
دمتي بخير