السلام عليكم
هذي ثاني مرة اكتب موضوع
من كثر الهموم ناسية شو كان الموضوع اللي كتبته
خواتي انا زوجي طلقني طلقة وحده وانا حامل اللي ابا اعرفه هل الطلاق صار وبعد الطلاق هو اعتذر مني
قالي الطلاق ما يصير لانج حامل بس انا اللي ابا اعرف راي الشرع اللي تعرف تخبرني
المشكلة المنطقة اللي انا فيها ما اقدر اسال احد لان الكل يعرف الثاني وما ابا الفضيحة واهلي ما يعرفوا شي
والله لو تعرف امي بيصير فيها شي لانها مريضة

ام نورة2009 @am_nor2009_1
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


السلام عليكم قبل عامان حدث شجار بيني وبين زوجتي وكانت حاملا ثلاث شهور وفي مجلس واحد لفظت ،طالق طالق وتصالحنا وجامعتها كأن شيئا لم يكن وفي عيد الفطر حدث شجار عنيف وقلت تبغين الطلاق؟ أنت طالق وهى حامل ثلاثة شهور وفي نفس الليلة تصالحنا ، وجامعتها كأن شيئا لم يكن ، وعندي ثلاثة أطفال ، فهل هذا يحسب ثلاث طلقات أما ماذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الطلاق وقت الحمل يقع عند جمهور الفقهاء،لأنه طلاق في وقت طهر، فلم يخف عليه،لأن الحمل قد استبان .
وعليه فمادمت قد قلت لزوجك أنت طالق طالق، في مرة، ثم قلت لها أنت طالق مرة أخرى، فإنه يقع الطلاق مرتين وليس ثلاث مرات، وتبقى لك مرة أخرى، فإن لفظت بها كان الطلاق بائنا.
جاء في كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية رحمه الله :
عن ابن عمر: ( أنه طلق امرأته وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : مره فليراجعها , أو ليطلقها طاهرا أو حاملا ) رواه الجماعة إلا البخاري .
وعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث في كتابه نيل الأوطار فقال :
قوله : (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها, وبه قال أبو حنيفة, وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وأحد الوجهين عن الشافعية . وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر, فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة , والمنع عن أبي يوسف ومحمد واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض , فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . واستدل المانعون برواية أخرى من حديث الباب المذكور بلفظ : { ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر . . . }
وقوله : { أو حاملا }استدل به من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور . وروي عن أحمد أنه ليس بسني .
ويقول الإمام ابن قدامة الفقيه الحنبلي في كتابه المغني :
( وإذا قال لها : أنت طالق للسنة . وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه , فقد وقع الطلاق , وإن كانت حائضا , لزمها الطلاق إذا طهرت , وإن كانت طاهرة مجامعة فيه , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) . وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق للسنة . فمعناه في وقت السنة , فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه , فهو وقت السنة, وكذلك إن كانت حاملا .
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة . وقال أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه : { ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } . أخرجه مسلم وغيره . فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل , فطلاق السنة ما وافق الأمر , ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة , فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم , وليست مرتابة ; لعدم اشتباه الأمر عليها , فإذا قال لها : أنت طالق للسنة . في هاتين الحالتين , طلقت ; لأنه وصف الطلقة بصفتها , فوقعت في الحال . وإن قال ذلك لحائض , لم تقع في الحال ; لأن طلاقها طلاق بدعة. لكن إذا طهرت طلقت ، لأن الصفة وجدت حينئذ, فصار كأنه قال: أنت طالق في النهار . فإن كانت في النهار طلقت , وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار . وإن كانت في طهر جامعها فيه , لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ; لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة , طلقت حينئذ , لأن الصفة وجدت . وهذا كله مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة , ولا أعلم فيه مخالفا . فإن أولج في آخر الحيضة , واتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر , لم يقع الطلاق في ذلك الطهر , لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه , طلقت في أوله . وهذا كله . مذهب الشافعي , ولا أعلم فيه مخالفا .انتهى
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء . ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء , أو ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض . فإذا طلقها رجعيا صح رجوع الزوج إليها أثناء العدة . ويصح له نكاحها بعد انقضاء العدة أو إذا طلقها بائنا بطلقة أو طلقتين , بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا حيث لا يجوز نكاحها مطلقا إلا بعد وضع الحمل ولا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
والله أعلم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الطلاق وقت الحمل يقع عند جمهور الفقهاء،لأنه طلاق في وقت طهر، فلم يخف عليه،لأن الحمل قد استبان .
وعليه فمادمت قد قلت لزوجك أنت طالق طالق، في مرة، ثم قلت لها أنت طالق مرة أخرى، فإنه يقع الطلاق مرتين وليس ثلاث مرات، وتبقى لك مرة أخرى، فإن لفظت بها كان الطلاق بائنا.
جاء في كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية رحمه الله :
عن ابن عمر: ( أنه طلق امرأته وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : مره فليراجعها , أو ليطلقها طاهرا أو حاملا ) رواه الجماعة إلا البخاري .
وعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث في كتابه نيل الأوطار فقال :
قوله : (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها, وبه قال أبو حنيفة, وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وأحد الوجهين عن الشافعية . وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر, فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة , والمنع عن أبي يوسف ومحمد واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض , فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . واستدل المانعون برواية أخرى من حديث الباب المذكور بلفظ : { ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر . . . }
وقوله : { أو حاملا }استدل به من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور . وروي عن أحمد أنه ليس بسني .
ويقول الإمام ابن قدامة الفقيه الحنبلي في كتابه المغني :
( وإذا قال لها : أنت طالق للسنة . وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه , فقد وقع الطلاق , وإن كانت حائضا , لزمها الطلاق إذا طهرت , وإن كانت طاهرة مجامعة فيه , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) . وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق للسنة . فمعناه في وقت السنة , فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه , فهو وقت السنة, وكذلك إن كانت حاملا .
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة . وقال أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه : { ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } . أخرجه مسلم وغيره . فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل , فطلاق السنة ما وافق الأمر , ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة , فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم , وليست مرتابة ; لعدم اشتباه الأمر عليها , فإذا قال لها : أنت طالق للسنة . في هاتين الحالتين , طلقت ; لأنه وصف الطلقة بصفتها , فوقعت في الحال . وإن قال ذلك لحائض , لم تقع في الحال ; لأن طلاقها طلاق بدعة. لكن إذا طهرت طلقت ، لأن الصفة وجدت حينئذ, فصار كأنه قال: أنت طالق في النهار . فإن كانت في النهار طلقت , وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار . وإن كانت في طهر جامعها فيه , لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ; لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة , طلقت حينئذ , لأن الصفة وجدت . وهذا كله مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة , ولا أعلم فيه مخالفا . فإن أولج في آخر الحيضة , واتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر , لم يقع الطلاق في ذلك الطهر , لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه , طلقت في أوله . وهذا كله . مذهب الشافعي , ولا أعلم فيه مخالفا .انتهى
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء . ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء , أو ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض . فإذا طلقها رجعيا صح رجوع الزوج إليها أثناء العدة . ويصح له نكاحها بعد انقضاء العدة أو إذا طلقها بائنا بطلقة أو طلقتين , بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا حيث لا يجوز نكاحها مطلقا إلا بعد وضع الحمل ولا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
والله أعلم


Roo0oona
•
هذا خذته من موقع الشيخ بن باز رحمه الله
هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟
ج/ هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن؟! وهو لا أصل له في كلام العلماء ، ليس له أصل ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، هذا إجماع من أهل العلم ، ليس فيه خلاف ، الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة. فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر لما طلق وأتاه بحيضها ، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر قال: (تطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل على أن تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، طلاقها سني لا بدعي، الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ينبه عليها، الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.. (1) سورة الطلاق، قال العلماء : معناه طاهرات من غير جماع، هذا معنى التطليق للعدة، أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة، إذن تطليق المرأة في حالين: إحداهما: أن تكون حبلى، يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحالة الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات: تطليق الحائض هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين ، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس، بعد ما جامعها هذا بدعي لا ينبغي أن يقع. بل ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس ويطلق. والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرى في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل طلاق، حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما: أن تكون حبلى، والثاني: أن تكون في طهرٍ لم يمسها فيه، وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها، إذا رآه فيها، إذا طهرت ورغب في جماعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحة للجماع في كل وقت فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب؛ ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذٍ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله للعباد، سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالتين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحبل، حالة الحمل، حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين، لأنه بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها فيشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا ___ الزوج على أمر مشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك ، والشارع نظر في بقاء النكاح لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة ، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، لأنه يفرق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئاً كثيراً من الأذى على الأولاد والزوج أيضاً قد يتأخر، ما يتزوج ، والمرأة قد تتأخر ما تتزوج بعد ذلك ، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظاً على زوجته مستفيداً منها ، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها ، حالة الحيض ، حالة النفاس ، حالة الطهر التي قد جامعها فيه ، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ، ولا يجزئ له إذا طلقها فيها ، وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.
هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟
ج/ هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن؟! وهو لا أصل له في كلام العلماء ، ليس له أصل ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، هذا إجماع من أهل العلم ، ليس فيه خلاف ، الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة. فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر لما طلق وأتاه بحيضها ، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر قال: (تطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل على أن تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، طلاقها سني لا بدعي، الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ينبه عليها، الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.. (1) سورة الطلاق، قال العلماء : معناه طاهرات من غير جماع، هذا معنى التطليق للعدة، أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة، إذن تطليق المرأة في حالين: إحداهما: أن تكون حبلى، يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحالة الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات: تطليق الحائض هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين ، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس، بعد ما جامعها هذا بدعي لا ينبغي أن يقع. بل ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس ويطلق. والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرى في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل طلاق، حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما: أن تكون حبلى، والثاني: أن تكون في طهرٍ لم يمسها فيه، وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها، إذا رآه فيها، إذا طهرت ورغب في جماعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحة للجماع في كل وقت فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب؛ ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذٍ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله للعباد، سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالتين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحبل، حالة الحمل، حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين، لأنه بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها فيشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا ___ الزوج على أمر مشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك ، والشارع نظر في بقاء النكاح لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة ، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، لأنه يفرق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئاً كثيراً من الأذى على الأولاد والزوج أيضاً قد يتأخر، ما يتزوج ، والمرأة قد تتأخر ما تتزوج بعد ذلك ، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظاً على زوجته مستفيداً منها ، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها ، حالة الحيض ، حالة النفاس ، حالة الطهر التي قد جامعها فيه ، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ، ولا يجزئ له إذا طلقها فيها ، وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.
الصفحة الأخيرة
وما اقدر افيدج
اتصلي على شيخ واساليه او بقوقل ابحثي بمواقع المشايخ