هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها؟
اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين : أصحهما لا يشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة؛ ولكنه جزء من الصلاة،فلم تشترط له الطهارة،كأنواع الذكر غير القرآن.
وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن،فإذا مرَّ بالسجدة،سجد وسجد معه أصحابه،ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أمرهم بالطهارة في ذلك،ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطًا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،كما بيَّن -صلى الله عليه وسلم- بفعله وقوله أن الجنب لا يقرأ القرآن.
وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء.-والله ولي التوفيق-.
أجاب عنه فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله وغفر له -
الذاكرات @althakrat
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
طيورالخير
•
جزاكِ الله كل خير
الصفحة الأخيرة