سسؤال عن العمرررررررررررره

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :)

انا ناويه اروح عمره في اخر رمضان انا في الخبر وناويه اروح جده
يومين قبل العمره هل تصح عمرتي ؟؟؟؟؟؟؟؟

او لازم من الخبر الى مكه على طول ياليت الي تعرف تفييدني

ولكم الشكرررررررر
7
455

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

doody6666
doody6666
اب
$الزمردة$
$الزمردة$
يجوز لك بس تكوني محافظه على احرامك
لمبه بلا نور
لمبه بلا نور
اللهم لك الحمد ولك الشكر 000
أخيتي إذا مر يتي من عند الميقات أنوي العمرة ومتي ما دخلت مكة خذي العمرة تقبل الله منا ومنكم صالح ألأعمال (( آآآآآآآآآآآآآآآآآمين ))
برنسيسة الشمال
شوفي اهل جده وشو ميقاتهم

واحرمي منه ومتى مادخلتي مكه تعتمرين

بس قوليلي تبين تروحين لجده جو على الطياره يعني..!!!

او بر ...!!


موفقه
doody6666
doody6666
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟
فأجاب :
" لا يخلو الأمر مِن حالين :
1. أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة ، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة : فإنه يُحرم من جدة ، ولا حرج في ذلك ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومَن كان دون ذلك : فمِن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) .
2. أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به ، ولا يجوز الإحرام من جدة ؛ لأنها دون الميقات ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت المواقيت فقال: ( هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ) .
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال : فإن عليه عند أهل العلم فدية ، دماً يذبحه في مكة ، ويتصدق به على الفقراء ، وعمرته صحيحة ، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها ، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه ، ولا شيء عليه.
"فتاوى أركان الإسلام " ( السؤال رقم 467 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
القادم بالطائرة من الرياض ، ويريد العمرة ومرَّ بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل ، أو الأصدقاء ليوم أو ليومين ، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو ؟
فأجاب :
" يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مرَّ به أو مرَّ محاذياً له من الأرض أو من الجو ، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام ، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به ، وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه بأنه قرب من الميقات ، فيحرم من الجو ، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة : فهذا خطأ ، وإذا فعل هذا فيكون عليه دم " انتهى بتصرف .
وسئل – حفظه الله - :
حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين للزيارة ؟ .
فأجاب :
" ولو كان ، سيبقى في جدة ليوم أو ليومين إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك ، يبقى في إحرامه ، وإن نزل إلى مكة وأدَّى النسك ثم رجع إلى جدة إلى عمله : فهذا أحسن ؛ لأن المبادرة بأداء النسك أحسن ، يعني : ما دام نوى العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام ، لا شك في هذا ، ثم هو بعد ذلك هو في خيار ، إن شاء بقي في جدة بإحرامه ، وإن شاء نزل إلى مكة ، وعاد إلى جدة لعمله " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 4 / 119 ، 120 ، السؤال رقم 118 و 119 ) .



تعقيب:
أقام في جدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها
بعض الناس يقول للقادمين إلى جدة للحج أو العمرة : اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها ، وكثير من الناس يفعلون هذا . فهل هذا الفعل صحيح ؟ .


تعقيب:

الحمد لله
هذا الفعل غير صحيح ، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه ، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة ، تذبح وتوزع في مكة على المساكين .
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة ، فأجاب :
يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه ، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه ، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم ، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (17/36) .


الإسلام سؤال وجواب

ولا تنسينا فى دعائك وخاصة الاخوات التى قامن بالاجابة