شروط الوضوء
وهي عشرة : الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ، وانقطاع موجب الوضوء ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث للشيخ بن باز رحمه الله
فروض الوضوء
وهي ستة : غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، والترتيب والموالاة ، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات . وهكذا المضمضة والاستنشاق .
والفرض من ذلك مرة واحدة ، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث للشيخ بن باز رحمه الله
يسأل : ا . ب- سوداني مقيم في جدة فيقول : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟
ج : حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب ، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية . والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1009) بتاريخ 16/1/1406هـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر للشيخ بن باز رحمه الله
لبيبة @lbyb
عضوة نشيطة
هذا الموضوع مغلق.
لبيبة
•
هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا
المقدم
تسأل أيضا تقول هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا
الشيخ
لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها.
الشيخ بن باز يرحمه الله .
المقدم
تسأل أيضا تقول هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا
الشيخ
لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها.
الشيخ بن باز يرحمه الله .
لبيبة
•
أحيانا أتوضأ؛ ويكون تحت الصنبور إناء يجتمع فيه الماء ، فما حكم الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء ، وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون الصلاة صحيحة؟
ج : الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا .
واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟
والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .
والمراد بالوضوء : هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر للشيخ بن باز رحمه الله
ج : الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا .
واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟
والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .
والمراد بالوضوء : هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر للشيخ بن باز رحمه الله
الصفحة الأخيرة
: الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يبدأ
باليمنى وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .
أما الريح والنوم ومس الفرج وأكل لحم الإبل فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .
من برنامج نور على الدرب ، الشريط رقم (844)
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر للشيخ بن باز رحمه الله