مساء الخير خواتي هل عمة الزوجة محرم على الزوج الله يعطيكن العافية
سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم :27:

ترانيم عشق @tranym_aashk
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زائرة
•
لا حبيبتي مو محرم لها

*هبة
•
المحرمات تحريماً مؤقتاً،
يعني محرمات تحريماً مؤقتاً، وأولى المحرمات تحريماً مؤقتاً قال: (الجمع بين الأختين ) يعني أخت الزوجة محرمة عليك، حتى تفارق زوجتك إما بموت يعني تموت الزوجة أو بطلاق، إما بوفاة أو بطلاق حتى تفارق الزوجة، إما بوفاتها أو بطلاقها، لكن الجمع بين الأختين لا يجوز، والدليل على ذلك هو قول الله -عز وجل-: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ ، حتى سواء كانتا من أبوين أو من أحدهما يعني حتى الجمع أيضاً بين أخت شقيقة وأخت لأب أو أخت شقيقة وأخت لأم أو أخت لأب وأخت لأم لا يجوز الجمع بين أختين مطلقاً، لكن كما ذكرنا لو أنك فارقت هذه الزوجة بوفاتها أو بطلاقها فيجوز لك أن تنكح أختها.
هذا بالإجماع لقول الله -عز وجل- ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ ( وبين المرأة وعمتها وخالتها فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا وبين المرأة وخالته) ) أخرجه البخاري ومسلم.
والحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو أن هذا الجمع مدعاة إلى قطيعة الرحم؛ لما يحصل بين الضرائر من الشحناء والتغاير والتنافس، فلو جمع بين الأختين لأدى ذلك إلى قطيعة بين الأختين، وأدى ذلك إلى القطيعة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لذلك كان الجمع محرماً؛ ولأنه كما ذكرنا يحصل بين الضرائر، يحصل بينهن ما يحصل من التنافس، وربما التشاحن والتنافس على هذا الزوج، فوجود الضرائر، الجمع بين النساء مظنة للتشاحن فيما بينهما، فإذا كان الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها فإن ذلك مظنة لحصول التشاحن والتنازع بينهما، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم؛ ولهذا فإن الشرع حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، هذه هي الحكمة بين الجمع، لكن لو أنه فارق زوجته إما بوفاتها أو بطلاقها يزول هذا المعنى، وهذا معنى قوله إلى أمد، يعني تحريماً مؤقتاً، هكذا إذن فارق زوجته بوفاة أو بطلاق فله أن يتزوج بعمتها أو بخالتها.
اذا اخت ازوجه وعمتها وخالتها من المحرمات تحريم موقت
يعني زوج الخاله وزوج العمه وزج الاخت من المحرمات الي امد
لكن التحريم فقط اختي فالنكاح فلا يجوز ان يكون محرما في سفر ولا يجوز الكشف عنده
ويظن بعض الناس بسبب تحريمها على الزوج أنه يجوز أن ينظر إليها ويخلو بها ويصافحها ، وهذا خطأ ، فالتحريم هنا معناه أنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين الزوجه
العمات، ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وعماتكم ﴾ وهنا العمات، والعمة سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة: هي أخت الأب، وأخت الأب هنا قد تكون أختاً شقيقة للأب فتكون عمة شقية، أو أختاً للأب من أبيه فتكون عمة لأب، أو أختاً للأب من أمه فتكون عمة لأم، هي حرام يعني هي من المحرمات على الإنسان وهو أيضاً محرم لها.
الصنف الخامس: الخالات، ﴿ وَخَالاَتُكُمْ ﴾ والخالة هي أخت الأم سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فأصبحت سبعة أصناف، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن سبع من النسب، محرمات على التأبيد، وهذا بالإجماع؛ لأن الله -عز وجل- ذكره في كتابه الكريم في هذه الآية في آية سورة النساء.
الصنف السادس: بنات الأخ. ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ ﴾ يشمل ذلك كل من انتسب إلى أخيك بولادة، هذا هو الضابط، فيشمل بنت أخيك الشقيق، وكذلك بنات أخيك لأب، وبنات أخيك لأم، وبنات ابن الأخ أيضاً، وبنات بنت الأخ، وكل من انتسب إلى أخيك بولادة فيدخل في بنات الأخ، وبنات الأخوات.
الصنف السابع: بنات الأخوات. أيضاً كما قلنا في بنات الأخ نقول في بنات الأخوات تماماً، فكل من انتسب إلى أخواتك بولادة فيدخل في ذلك، فتكون أنت محرم لهم، ويحرمن عليك، ويشمل ذلك بنات الأخوات الشقيقات، وبنات الأخوات لأب، وبنات الأخوات لأم، وبناتهن وبنات أبنائهن وهكذا
منقول من كلام الشيخ تركي الخثلان
دكتور في كلية الشريع بالرياض وهو يشرح كتاب عمدة الاحكام كتاب النكاح
يعني محرمات تحريماً مؤقتاً، وأولى المحرمات تحريماً مؤقتاً قال: (الجمع بين الأختين ) يعني أخت الزوجة محرمة عليك، حتى تفارق زوجتك إما بموت يعني تموت الزوجة أو بطلاق، إما بوفاة أو بطلاق حتى تفارق الزوجة، إما بوفاتها أو بطلاقها، لكن الجمع بين الأختين لا يجوز، والدليل على ذلك هو قول الله -عز وجل-: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ ، حتى سواء كانتا من أبوين أو من أحدهما يعني حتى الجمع أيضاً بين أخت شقيقة وأخت لأب أو أخت شقيقة وأخت لأم أو أخت لأب وأخت لأم لا يجوز الجمع بين أختين مطلقاً، لكن كما ذكرنا لو أنك فارقت هذه الزوجة بوفاتها أو بطلاقها فيجوز لك أن تنكح أختها.
هذا بالإجماع لقول الله -عز وجل- ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ ( وبين المرأة وعمتها وخالتها فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا وبين المرأة وخالته) ) أخرجه البخاري ومسلم.
والحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو أن هذا الجمع مدعاة إلى قطيعة الرحم؛ لما يحصل بين الضرائر من الشحناء والتغاير والتنافس، فلو جمع بين الأختين لأدى ذلك إلى قطيعة بين الأختين، وأدى ذلك إلى القطيعة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لذلك كان الجمع محرماً؛ ولأنه كما ذكرنا يحصل بين الضرائر، يحصل بينهن ما يحصل من التنافس، وربما التشاحن والتنافس على هذا الزوج، فوجود الضرائر، الجمع بين النساء مظنة للتشاحن فيما بينهما، فإذا كان الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها فإن ذلك مظنة لحصول التشاحن والتنازع بينهما، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم؛ ولهذا فإن الشرع حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، هذه هي الحكمة بين الجمع، لكن لو أنه فارق زوجته إما بوفاتها أو بطلاقها يزول هذا المعنى، وهذا معنى قوله إلى أمد، يعني تحريماً مؤقتاً، هكذا إذن فارق زوجته بوفاة أو بطلاق فله أن يتزوج بعمتها أو بخالتها.
اذا اخت ازوجه وعمتها وخالتها من المحرمات تحريم موقت
يعني زوج الخاله وزوج العمه وزج الاخت من المحرمات الي امد
لكن التحريم فقط اختي فالنكاح فلا يجوز ان يكون محرما في سفر ولا يجوز الكشف عنده
ويظن بعض الناس بسبب تحريمها على الزوج أنه يجوز أن ينظر إليها ويخلو بها ويصافحها ، وهذا خطأ ، فالتحريم هنا معناه أنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين الزوجه
العمات، ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وعماتكم ﴾ وهنا العمات، والعمة سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة: هي أخت الأب، وأخت الأب هنا قد تكون أختاً شقيقة للأب فتكون عمة شقية، أو أختاً للأب من أبيه فتكون عمة لأب، أو أختاً للأب من أمه فتكون عمة لأم، هي حرام يعني هي من المحرمات على الإنسان وهو أيضاً محرم لها.
الصنف الخامس: الخالات، ﴿ وَخَالاَتُكُمْ ﴾ والخالة هي أخت الأم سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فأصبحت سبعة أصناف، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن سبع من النسب، محرمات على التأبيد، وهذا بالإجماع؛ لأن الله -عز وجل- ذكره في كتابه الكريم في هذه الآية في آية سورة النساء.
الصنف السادس: بنات الأخ. ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ ﴾ يشمل ذلك كل من انتسب إلى أخيك بولادة، هذا هو الضابط، فيشمل بنت أخيك الشقيق، وكذلك بنات أخيك لأب، وبنات أخيك لأم، وبنات ابن الأخ أيضاً، وبنات بنت الأخ، وكل من انتسب إلى أخيك بولادة فيدخل في بنات الأخ، وبنات الأخوات.
الصنف السابع: بنات الأخوات. أيضاً كما قلنا في بنات الأخ نقول في بنات الأخوات تماماً، فكل من انتسب إلى أخواتك بولادة فيدخل في ذلك، فتكون أنت محرم لهم، ويحرمن عليك، ويشمل ذلك بنات الأخوات الشقيقات، وبنات الأخوات لأب، وبنات الأخوات لأم، وبناتهن وبنات أبنائهن وهكذا
منقول من كلام الشيخ تركي الخثلان
دكتور في كلية الشريع بالرياض وهو يشرح كتاب عمدة الاحكام كتاب النكاح

الصفحة الأخيرة