بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاااته
ابغى اسالكم اذا احد نذر على حاجه وصارت له بس مااقدر يسوي النذر
وش اسوي في هذي الحاااله
حنين AA @hnyn_aa_1
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
آتَعبني غيآبگ!!
•
اسألي شيخ عالم افضل
نذرت أن أصوم شهرا إذا تحقق حدث معين وعندما تحقق الحدث لم أستطع الصيام فهل يمكن أن أخرج مالا عن كل يوم ؟ وما مقدار هذا المال ؟ وما حكم من نذر عدة نذور ونسيها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالوفاء بالنذر واجب وجوبا مؤكدا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين قال تعالى ( وليوفوا نذورهم ) وقال تعالى: ( يوفون بالنذر ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه أخرجه البخاري وغيره. فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره طبقا لما نذر إن استطاع وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) رواه أصحاب السنن. فإن كنت مطيقا الصيام أو راجيا أن تطيقه في المستقبل فلا يجوز لك العدول عنه فإن أمر النذر عظيم ، وإن عجزت عنه عجزا مستمراً فلك العدول إلى كفارة اليمين المذكورة ، والله أعلم .
وأما من نذر عدة نذور ونسيها، فإنه يحسب هذه النذوربما يغلب على ظنه، فإن شك أنها ثلاثة او أربعة، فليجعلها أربعة أخذاً بالاحتياط، ثم يوفيها إن استطاع، فإن لم يستطع كفرعن كل نذر كفارة يمين: (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)
والله تعالى أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالوفاء بالنذر واجب وجوبا مؤكدا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين قال تعالى ( وليوفوا نذورهم ) وقال تعالى: ( يوفون بالنذر ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه أخرجه البخاري وغيره. فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره طبقا لما نذر إن استطاع وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) رواه أصحاب السنن. فإن كنت مطيقا الصيام أو راجيا أن تطيقه في المستقبل فلا يجوز لك العدول عنه فإن أمر النذر عظيم ، وإن عجزت عنه عجزا مستمراً فلك العدول إلى كفارة اليمين المذكورة ، والله أعلم .
وأما من نذر عدة نذور ونسيها، فإنه يحسب هذه النذوربما يغلب على ظنه، فإن شك أنها ثلاثة او أربعة، فليجعلها أربعة أخذاً بالاحتياط، ثم يوفيها إن استطاع، فإن لم يستطع كفرعن كل نذر كفارة يمين: (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)
والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر المعلق وإن كان مكروهاً إلا إنه يجب الوفاء به عند تحقق ما علق عليه، فإن لم يستطع الناذر الوفاء
وجبت عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. وكفارة
اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. وعلى ذلك
فإن كانت صديقتك قد منعها من الوفاء بصيام نذرها عذر من مرض ونحوه فالواجب عليها كفارة يمين ولا إثم
عليها، وبالتالي لا يكون بين عدم الوفاء وسقوط حملها علاقة.
وأما إن لم يكن لها عذر في عدم وفائها بنذرها فقد أثمت بذلك وقد يكون هناك علاقة بين سقوط الحمل وعدم
الوفاء بالنذر، ولكن لا يمكن الجزم بذلك فهو من الأمور الغيبية، وعليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه وتكفر
عن نذرها بكفارة يمين.
وأما مسألة الوفاء بالنذر بعد سقوط الجنين، فظاهر لفظها أن النذر معلق على وجود الحمل لا على بقائه، وقد
وجد الحمل، وبالتالي يجب عليها الوفاء إلا إن كانت نيتها بهذا اللفظ تمام الحمل إلى الولادة فإن النية تخصص
النذر وتقيده فلا يتعلق بذمتها نذر بعد سقوط الحمل، وذلك أن النذر المعلق إنما يتحقق مع حصول شرطه،
وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56564، 115339، 57509، 120512.
فالنذر المعلق وإن كان مكروهاً إلا إنه يجب الوفاء به عند تحقق ما علق عليه، فإن لم يستطع الناذر الوفاء
وجبت عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. وكفارة
اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. وعلى ذلك
فإن كانت صديقتك قد منعها من الوفاء بصيام نذرها عذر من مرض ونحوه فالواجب عليها كفارة يمين ولا إثم
عليها، وبالتالي لا يكون بين عدم الوفاء وسقوط حملها علاقة.
وأما إن لم يكن لها عذر في عدم وفائها بنذرها فقد أثمت بذلك وقد يكون هناك علاقة بين سقوط الحمل وعدم
الوفاء بالنذر، ولكن لا يمكن الجزم بذلك فهو من الأمور الغيبية، وعليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه وتكفر
عن نذرها بكفارة يمين.
وأما مسألة الوفاء بالنذر بعد سقوط الجنين، فظاهر لفظها أن النذر معلق على وجود الحمل لا على بقائه، وقد
وجد الحمل، وبالتالي يجب عليها الوفاء إلا إن كانت نيتها بهذا اللفظ تمام الحمل إلى الولادة فإن النية تخصص
النذر وتقيده فلا يتعلق بذمتها نذر بعد سقوط الحمل، وذلك أن النذر المعلق إنما يتحقق مع حصول شرطه،
وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56564، 115339، 57509، 120512.
الصفحة الأخيرة