السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنات انا بعد يومين بروح للمدينه وبنحرم من الميقات عادي البس نقابي من المدينه لمكه واذا جيت الحرم البس الغطوه لان صعبه المسافه طويله ماتحمل الغطوه بلييييز ردو علي سوري الخط لاني اكتب من الجوال

moongirls @moongirls
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

لالالالالالالالالالالالالالالالالا
انتبهي بمجرد ماتحرمين من الميقات
خلاص ماتلبسين النقاب
انتبهي بمجرد ماتحرمين من الميقات
خلاص ماتلبسين النقاب


مايجوز ياعمري--------
الا عالطاري-ونا لمى اتفرج عالحرم بالتلفزيون الاقي حريم يطوفون منقبات مو مقوله ماتعرف الحكم واشكلهم متعلمات مو عجايزوكتف مطرزه---مدري الاخت جايه تتعتمر ولا عبالها ممشى--استغفرالله
الا عالطاري-ونا لمى اتفرج عالحرم بالتلفزيون الاقي حريم يطوفون منقبات مو مقوله ماتعرف الحكم واشكلهم متعلمات مو عجايزوكتف مطرزه---مدري الاخت جايه تتعتمر ولا عبالها ممشى--استغفرالله

الصفحة الأخيرة
االسؤال :
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3728
س: هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه. تقول: إني محتارة أريد أم لا أريد. أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس. أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه.
إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه.
الجلباب: هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال.
ودليل ذلك قوله تعالى:
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)
الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه، وحتى يستر فتحة الجيب
(عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب.
فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين:
(قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )الجلباب هو الذي يُستَر به، تلتف به أي تدليه عليها حتى تُعْرَف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات.
أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجرة، واستباحوا كشف الوجه فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص والأدلة الواضحة.
الشيخ عبدالله بن جبرين
http://www.sona3el7yah.com/book.php?...42&subid=33280
سؤال:
ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه
الجواب:يقول الشيخ ابن عثيمين :
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) .
3. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل ، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً : فلا إثم عليه ولا فدية .
فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . رواه البخاري ( 1697 ) ومسلم ( 1180 ) .