بــــــسم الله الرحــــــــمن الرحــــــــيم
الموضوع كله نقل لأقوال علماء السلف رحمهم الله و ليس كلام إنشائي لا دليل يقوم عليه
هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية، وأن ما سوى ذلك فهو قتال فتنة لا يعد من قتل فيه شهيدا، وأنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضا للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة، فما رأيكم في صحة هذا القوال وفق أصول الشريعة وأقوال فقهائها؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة، بل هو قول ظاهر البطلان مصادم للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية، ومن ذلك:
1) أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء من ذلك: بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام، كما في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}، وقوله: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون}، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).
قال ابن حزم في : (قال تعالى { وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك }، وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن قدامة في : (الجهاد فرض على الكفاية... الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره).
وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف) .
2) انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية، المخاطب به أصلا الجميع؛ حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين، مالم يصبح فرض عين.
كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن الجهاد في تفسيره : (هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين... وعلى هذا عامة العلماء المسلمين) انتهى.
وقال ابن عطية في تفسيره: (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين) .
3) أن الجهاد نوعان؛
جهاد الفتح؛ وهو طلب العدو في أرضه، فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب، لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل.
قال ابن قدامة في : (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع).
فلو كان وجوده شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة.
وكذا إذا كان الإمام موجودا؛ إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة.
قال ابن قدامة في : (لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم) انتهى.
فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطا لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حال عدم وجوده، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل ذلك على أن وجوده ليس شرطا لصحة هذا النوع من الجهاد، بل المراعى في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة.
أما النوع الثاني؛ وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقا بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال، إذ الجهاد فرض عين على الجميع، فلا يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).
وقال أيضا: (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم).
وقال ابن حزم في : (إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم).
وقال الجصاص في أحكامه : (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في : (الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين).
وهذا هو معنى كونه فرض عين، فلو كان يشترط له شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين، وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة، ولذا قال الماوردي: (فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين).
4) أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل).
وقد قال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في بيان بطلان هذا الشرط: (بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه) .
وقال صديق حسن خان في عن الجهاد: (هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده من المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور).
فالجهاد ماض إلى قيام الساعة سواء وجد إمام أو لم يوجد وسواء وجدت هناك راية أو لم توجد.
وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في ، وعبدالرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة بقصة أبي بصير وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين وقطعهم الطريق عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال)، ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دار الإسلام ولم يكن إماما، ولم تكن معه راية، بل كان يغير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهم، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه.
قال عبدالرحمن بن حسن كما في مستدلا بهذه القصة: (فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟!) انتهى.
5) أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد، فيجب على المجاهدين أن يقيموا إماما منهم إن لم يكن هناك إمام عام؛ وليس وجود الإمام شرطا في وجود الجهاد، بل العكس هو الصحيح، إذ إقامة الجهاد شرط لصحة إمامة الإمام، فلا إمام بلا جهاد، لا أنه لا جهاد بلا إمام.
كما قال العلامة عبدالرحمن بن حسن: (كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام) .
ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية البيضة وإقامة الدين، فإن كان عاجزا عن الجهاد وحماية الأمة والملة فقد خرج عن أن يكون إماما، بل صار وجوده وعدمه سواء، فإن حال بين المسلمين والدفع عن أنفسهم وأرضهم وحرماتهم كان عدمه خيرا من وجوده وبطلت إمامته شرعا، إذ لم يتحقق المقصود من إقامته، وقد جاء في الصحيح: (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به)، فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها وتقاتل الأمة من ورائه، فإن صار جنة للعدو لم يكن قطعا إماما للمسلمين في حكم الشارع، وإن كان إماما بحكم الأمر الواقع.
قال الشوكاني في : (ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجل أركانها أن يكون قادرا على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين) .
6) أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم سواء، كان هذا القتال في جهاد فتح أو جهاد دفع.
كما قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (كل من قام إزاء العدو وعاده واجتهد في دفعه فقد جاهد ولا بد وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل فإن تابعه الناس أدوا الواجب وإن لم يتابعوه أثموا إثما كبيرا بخذلانهم الإسلام وأما القائم به كلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع) .
والمقصود أن حقيقة الجهاد بذل الوسع في مناوأة أعداء الله وأعداء أوليائه، والقتال هو أشرف أنواعه، فكل من قاتل العدو طلبا أو دفعا فهو مجاهد وقتاله جهاد، وكل من مات في هذا القتال فهو شهيد، له أحكام الشهداء في الدنيا - سواء كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا سنيا أو بدعيا صالحا أو فاسقا -
كما قال الحافظ ابن حجر في في باب "الصلاة على الشهيد": (قال الزين بن المنير: والمراد بالشهيد قتيل المعركة - أي من المسلمين - في حرب الكفار. قال الحافظ : ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح) انتهى.
فلا خلاف بين العلماء على أن كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار؛ شهيد في أحكام الدنيا، ولذا اختلفوا في هل يصلى عليه أم لا؟ وهل يغسل أم لا؟ وأكثر الفقهاء على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولم يختلفوا في كونه شهيدا، إذ سبب خلافهم في غسله والصلاة عليه هو اتفاقهم على كونه شهيدا له خصوصية ليست لغيره من موتى المسلمين، كما ثبت في السنة، ولا يقتضي ذلك القطع له بالجنة والشهادة له بها، إذ لا يعلم ذلك إلا الله.
كما قال الحافظ في في باب "لا يقال فلان شهيد": (أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي... وإن كان مع ذلك يعطى أحكام الشهداء في الأحكام الظاهرة ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين ببدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب) انتهى.
وإنما قتال الفتنة؛ هو القتال الذي يقع بين المسلمين لعصبية جاهلية أو قتال على ملك وسلطان ونحو ذلك، فهذا هو قتال الفتنة الذي يحرم الدخول فيه، بل يجب فيه السعي في إصلاح ذات بينهم، فإن فاءت إحدى الطائفتين وجب قتال من لم تفيء حتى تفيء إلى أمر الله.
أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة، ولم يقل هذا القول أحد من علماء سلف الأمة، بل الفتنة هي في تركه وعدم مدافعته، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم من الصد عن قتاله.
كما قال ابن حزم في : (ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم).
كما لا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام - كما قال شيخ الإسلام -
7) أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: (من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد)؛ ومعلوم أن هذا الحديث عام في كل أحد بل هو في حق الأفراد بلا خلاف، وأن للمسلم أن يدفع عن ماله وعرضه ودينه ولو كان وحده ولو كان الصائل عليه مسلم مثله فإن مات فهو شهيد، فمن اشترط وجود الإمام أو إذنه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث، بل ثبت في صحيح مسلم أن عبدالله بن عمرو استدل بهذا الحديث على جواز أن يدفع المسلم عن ماله ونفسه وعرضه حتى لو كان الصائل عليه هو الإمام نفسه، وقد استعد عبدالله لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضه منه واستدل بهذا الحديث.
فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية، فكيف بدفع العدو الكافر عن النفس والدين والأرض والمال والعرض؟ فهو أحق بهذا الحكم بقياس الأولى بل شك.
8) أن حديث الطائفة المنصورة الوارد في الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم)، وفي رواية: (يقاتلون)، المراد به المجاهدون.
وقد سئل الإمام أحمد كما في عن هذه الطائفة المنصورة فقال: (هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين فهو على الحق).
ومعلوم أن الطائفة بعض الأمة وليست كل الأمة، وظهورهم وجهادهم دون الأمة ودون الإمام، إذ لو كان الإمام معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام، ولما كان حينئذ لهذه الطائفة خصوصية دون الأمة، فدل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهاد الطائفة من المسلمين للمشركين، ولو خذلتهم الأمة كلها، ولو لم ينصرهم الإمام، ولو كان يشترط لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لما جاز قتال هذه الطائفة المنصورة ولما خصها الله بهذا الفضل العظيم دون سائر الأمة.
9) أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي؛ إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام، كما حصل بعد سقوط العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة، فقام العلماء والمجاهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرماتهم - كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق والهند وغيرها من بلدان المسلمين - وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووجوب نصرته، مع أنه لم يكن هناك إمام عام للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم، ولم تكن القوى متكافئة، بل كانت حرب عصابات -ـ كما كان حال أبي بصير وأصحابه رضي الله عنهم - حتى تحررت أوطانهم وخرج الاستعمار الغربي، وكذا كان حال الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته، ولم يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس، ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين.
فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد فقد أبطل جهاد كل من جاهد الاستعمار الأجنبي من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن أرضهم ونسائهم وأطفالهم.
10) أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى، وليست حكما تعبديا محضا غير معقول معناه؛ فالغاية من مشروعيته حماية البيضة، وإظهار الدين، ودفع العدو، وإرهابه قبل هجومه، أو إخراجه بعد هجومه، فكل وسيلة أو طريقة يمكن بها دفعه فهي مشروعة سواء كانت مقاومة سلمية أو مسلحة، وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية، وسواء كانت المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دونها، إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط خاصة في جهاد الدفع - كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - بل على كل قادر من رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفقير الدفع بما استطاع حتى ولو بالحجر كما نص عليه الفقهاء.
كما في في جهاد الدفع: (أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج والسادة ورب المال الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها) انتهى.
ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توفر إمكانات أو ظن تحقيق نصر.
كما قال الخطيب الشربيني الشافعي في : (الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم، فيجب على كل من ذكر، حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن، ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في : (وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين؛ فهنا صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال) انتهى.
وهذا كله محل اتفاق بين الأئمة وعلماء الأمة. فلا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين ولا إلى إمكانياتهم ولا إلى ترجح تحقق النصر بل عليهم بذل مهجهم في الدفع عن حرماتهم حتى مع تيقن هلاكهم.
كما قال الإمام الشافعي في : (ولا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول).
وهذا في جهاد الطلب فمن باب أولى جهاد الدفع. هذا ولا يشترط في صحة جهاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة الله، نعم أشرف أنواع الجهاد وأعظمه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأوضح ما يكون ذلك في جهاد الطلب والفتح، ولا ينافي ذلك مشروعية جهاد الدفع وأن من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضا كما ثبت في الصحيح.، فهو مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين، بشكل فردي أو جماعي، ويكون أيضا بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم أو مع غير المسلمين - كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعا -
وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشعوب والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرماتهم، وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو، كما استعان الصحابة رضي الله عنهم بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم، وقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها مع شيوع أنواع البدع فيهم آنذاك، وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم ولم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط، حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم.
والمقصود أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع أي شرط لا وجود إمام ولا وجود راية ولا قصد إعلاء كلمة الله ولا فتوى عالم ولا وحدة الصف ولا وجود القوة ولا ترجح النصر، وهذا لا ينافي وجوب أن يقاتل المجاهدون صفا واحدا تحت قيادة واحدة، فإن تعذر ذلك لم يبطل الجهاد ولم يتعطل.
والله تعالى أعلم وأحكم

مغربيه.اصيله @mghrbyhasylh
عضوة فعالة
هذا الموضوع مغلق.

حكم العمليات الاستشهادية
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى :
تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟
الجواب : اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله .
قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة .
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .
وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة.
فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين .
ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود .
وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم .
وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها .
قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة .
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين .
وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال : "وماهو ؟" . قال : "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني" . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات . فقال الناس : "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام " .
فأتي الملك فقيل له : "أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس" .
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال : "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : "يا أمه اصبري فإنك على الحق" ) .
ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض .
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان .
ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها .
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم .
والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال .
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة .
وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً .
والله أعلم .
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
10 / 7 / 1421هـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى :
تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟
الجواب : اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله .
قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة .
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .
وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة.
فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين .
ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود .
وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم .
وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها .
قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة .
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين .
وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال : "وماهو ؟" . قال : "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني" . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات . فقال الناس : "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام " .
فأتي الملك فقيل له : "أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس" .
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال : "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : "يا أمه اصبري فإنك على الحق" ) .
ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض .
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان .
ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها .
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم .
والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال .
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة .
وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً .
والله أعلم .
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
10 / 7 / 1421هـ

بنيتـون :
بارك الله فيك مغربيه ،، ولكن انا ضد ان المجاهد يفجر نفسه بحزام ناسف ،،(احس انها انتحار ) وتدخل في الايه (ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه ) الله اعلم ،، يعني صعب الانسان يحدد المجموعه اللي راح ينسفهم يمكن يقتل برئ الله ينصر المجاهدين ..بارك الله فيك مغربيه ،، ولكن انا ضد ان المجاهد يفجر نفسه بحزام ناسف ،،(احس انها انتحار )...
هذه الآية الكثير يستدل بها في غير معناها فانتبهي أختي في الله و انظري ماذا جاء ف تفسير ابن كثير و العلماء
روى البخاري عن حذيفة أن الآية نزلت في النفقة. وروى ابن أبي حاتم مثله, وقال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. روى أبو داود عن أسلم بن عمران قوله إن رجلا من المسلمين حمل على الروم في القسطنطينية حتى دخل فيهم, ثم خرج, فصاح الناس: ألقى بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب الأنصاري: إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل, وإنما نزلت فينا معشر الأنصار,إنا لما أعز الله دينه, وكثر ناصروه, قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها, فأنزل الله هذه الآية. قال عطاء عن ابن عباس عن تفسير الآية: ليس ذلك في القتال, إنما هو في النفقة, أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله. ومضمون الآية – كما يقول ابن كثير – هو الأمر بالإنفاق في سبيل الله, في سائر وجوه القربات والطاعات, خاصة صرف الأموال في قتال الأعداء, وبذله فيما يقوى به المسلمون على عدوهم, والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده (تفسير ابن كثير).
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 195 {البقرة: 194، 195}( قال ابن عباس ) "ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله
روى البخاري عن حذيفة أن الآية نزلت في النفقة. وروى ابن أبي حاتم مثله, وقال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. روى أبو داود عن أسلم بن عمران قوله إن رجلا من المسلمين حمل على الروم في القسطنطينية حتى دخل فيهم, ثم خرج, فصاح الناس: ألقى بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب الأنصاري: إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل, وإنما نزلت فينا معشر الأنصار,إنا لما أعز الله دينه, وكثر ناصروه, قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها, فأنزل الله هذه الآية. قال عطاء عن ابن عباس عن تفسير الآية: ليس ذلك في القتال, إنما هو في النفقة, أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله. ومضمون الآية – كما يقول ابن كثير – هو الأمر بالإنفاق في سبيل الله, في سائر وجوه القربات والطاعات, خاصة صرف الأموال في قتال الأعداء, وبذله فيما يقوى به المسلمون على عدوهم, والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده (تفسير ابن كثير).
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 195 {البقرة: 194، 195}( قال ابن عباس ) "ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله


بنيتـون :
بارك الله فيك وزادك من فضله ،، اشكرك حبيبتي على التوضيح ....بارك الله فيك وزادك من فضله ،، اشكرك حبيبتي على التوضيح ....
جزاك الله خير الجزاء و بارك الله فيك
الصفحة الأخيرة
ولكن انا ضد ان المجاهد يفجر نفسه بحزام ناسف ،،(احس انها انتحار ) وتدخل في الايه (ولاتلقوا بايديكم الى
التهلكه ) الله اعلم ،،
يعني صعب الانسان يحدد المجموعه اللي راح ينسفهم يمكن يقتل برئ
الله ينصر المجاهدين ..