شبهات .. وحوار مع العقل (1),(2),(3),(4),(5)

الملتقى العام

بسم الله الرحمن الرحيم








ليس منهجا شرعيا أن يبدأ المرء كلامه بطرح الشبهات , ولكن بسبب كثرة هذه النوعية من الشبهات في العقول واستفحالها وانتشارها رأبت أن ابدأ بها مباشرة مع الرد المقنع والمناقشة العقلية بالدليل الشرعي .

وقد فرح بهذه الشّبه المنافقين واجتهدوا في نشرها في أوساط النساء وللأسف أن جهودهم بدأت تؤتي أُكلها ..

الشبهة الأولى :

- أن الحجاب ليس بالضرورة أن يوضع على الرأس ولكن يكفي أن يكون على الكتف , لأنه أريح في الحركة ولا يوجد دليل على ما تقولون ..

(طبعا هذه الشبهة حصل بسببها فساد كبير وانحراف في شكل الحجاب )

الرد على الشبهة :


أولا : أن الحجاب عبادة اختص الله تعالى بها النساء دون الرجال , كما جعل الله الجهاد عبادة اختص بها الرجال دون النساء

فهي (عبادة الحجاب) كالصيام , والصلاة , وغيرها من العبادات التي فرضها الله تعالى , قد يتقبلها الله إذا أُديت على الوجه المطلوب وقد لا يتقبلها سبحانه وتعالى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ) . صححه الألباني

ولكن لماذا لم يتقبل الله هذه العبادة ؟
لأنها لم تؤدى كما أمرهم الله تعالى بها .

والحجاب مثله , فهو عبادة إذا لم يؤدى على الوجه الذي أمرنا الله تعالى به فإن الله لا يقبله .

ثانيا : من قال أن الحجاب شرع للراحة , فالعبادة ليست دائما سهلة ميسرة ,

فالله تعال فرض الصيام ومن الناس من لا يستطيع أن يمسك نفسه عن الطعام ولا الشراب (ليس من علة) ولكنه يصوم طاعة لله حتى ولو كان فيه مشقة عليه .

كذلك أوجب الله الزكاة ومن الناس من يكون خروج ال100 ريال من جيبه صعب على نفسه , ولكنه يؤدي الزكاة طاعة لله ولو كان في أداؤها مشقة عليه .

وكذلك الجهاد فرضه الله سبحانه وقال عنه في كتابه " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ " البقرة (216) .
وهكذا ..

فقد يكون في ظاهر الأمر وفي ظننا القاصر أنه شر لنا , ولكن في حقيقته هو خير , والعكس بالعكس فنظن في أمر انه خير لنا وهو في حقيقته شر . والحمدلله



ثالثا : حرم الله تعالى الخمر والمبسر ولو أن فيها بعض المنفعة للناس قال تعالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ " البقرة (219)

الخمر والميسر فيهما منافع لبعض الناس مثل البيع والشراء والتجارة وزيادة المال ولكن لأن اثمهما أكبر من نفعهما حرمها الله تعالى .

- كذلك الحجاب لم يُشرع حتى يكون أريح (وهي المنفعة لبعض الناس), ولكنه شُرع وفُرض وفيه بعض المشقة قد تكون كبيرة على من لم يتعود على لبس الحجاب الصحيح , فتركت المنفعة وهي الراحة لأن اثمها أكبر من نفعها - وهذه الصعوبة لا تكون إلا في البداية فقط , ثم يبدل الله تعالى المشقة باليسر , والتعب بالراحة - والحمد لله


رابعا : قال تعالى " ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " الأحزاب (59)
قال بن عباس في تفسير هذه الآية .. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب .

- فكيف يكون ذلك إن لم يكن الجلباب على الراس .

- على عند أهل اللغة من حروف المعني يفيد العلو (عليهن) وأعلى الجسد هو الراس وليس الكتف .


وقال البغوي " الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المراة فوق الدرع والخمار " أه

- لاحظي فوقه لاتحته .


وقال ابن كثير عن الجلباب " هو الرداء فوق الخمار "أه

- والخمار هو غطاء الرأس والوجه والجلباب مايكون فوقه كما يقول المفسرون .


وقال الكشميري " والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم " أه

- والقرن أعلى الراس ..


-أليس في هذا دلالة كافية على أن الجلباب هو مايعرف عندنا بعباءة الرأس


33CC00
فكل هذه أدلة عقلية على وجوب لبس الحجاب من أعلى الرأس , ولولا خشية الإطالة لزدتكم ,,,


ولكن سأتوقف الآن ونكمل الرد على بقية الشبه فيما بعد .( للامانه منقول )
5
497

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

سـ أم ـعود
سـ أم ـعود
الشّبهة الثانية :

أنه لا يلزم المرأة لبس العباءه ( الجلباب ) عند الخروج ولكن يكفي أن تلبس لباسا محتشما


الرد على الشّبهة :

عن أم عطية رضي الله عنها قالت " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق , والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين , قلت : يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب , فقال : " لتلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري


الشاهد هنا .. " لتلبسها أختها من جلبابها "


ففي هذا دليل على أن الجلباب موجود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستحدثا أو من وضع المتشددين
وأيضا فيه دلالة على أن الجلباب غير مفصل على الأكتاف , أو مخصر , إذ لو كان كذلك لما أمكن أن تُلبس أختها من جلبابها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم



- يقول ابن حجر :

" ومن فوائد هذا الحديث امتناع خروج المرأة بغير جلباب " وكذلك قال به البدر العيني .



- ويقول الألباني -رحمه الله - في كتابه جلباب المرأة المسلمة :

" الحق أنه يجب على المرأة إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار لأنه أستر لها وأبعد أن يصف حجم رأسها وأكتافها " أه



- كذلك قال الألباني في موضع آخر من نفس الكتاب :

" ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء أهل نجد والعراق ونحوهما "أه



- وقال الكشميري :

" والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم " أه




ومن هنا يتبين لنا أنه لا يصح للمرأة أن تخرج بظاهر ملابسها وبدون أن تضع الجلباب , كما يفعل بعض النساء إذا سافرن لبلاد الكفر , أو حتى في بعض البلاد الإسلامية .



وسنكمل بإذن الله بقية الشّبه في وقت لاحق
سـ أم ـعود
سـ أم ـعود
الشبهة الثالثة :



لا يوجد دليل على وجوب تغطية الوجه , واليدين والرجلين .


الرد على هذه الشبهة :



بالاضافة إلى ماسبق من أقوال بعض أهل العلم , أضيف ...


الدليل الأول ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرأة عوره فإذا خرجت استشرفها الشيطان"أخرجه الترمذي بسند صحيح


فلم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شئ من بدن المرأة

بل أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن صوت المرأة أيضا عورة وليس فقط سائر بدنها عوره




الدليل الثاني ..

عن أم سلمة رضي اللع عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " قلت : "يا رسول الله وما يفعل لاالنساء بذيولهن " قال: " يرخينه شبرا " قلت : "إذا تنكشف أقدامهن " قال : " قال يرخينه ذراعا ولا يزدن " حدسث صحيح .



فهذا دليل صريح على وجوب تغطية القدمين وعدم كشفهما


وهنا همسة لك .. أيهما أجمل (مع اعتذاري الشديد )قدميك أم وجهك ؟؟!!

إذا فأيهما أولى بالتغطية ..




الدليل الثالث ..

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفاز والنقاب عند الاحرام


وفي هذا النهي دلالة على أنهما يلبسان (النقاب , والقفاز ) في غير وقت الاحرام , وإلا لما كان للنهي معنى .


الدليل الرابع ..

"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه "
أخرجه الترمذي بإسناد صحيح


وهذا الدليل فيه رد واضح على من قال بجواز كشف الوجه



كذلك من شبهات من قال بجواز كشف الوجه للمرأة..

يقول بعضهم لو أنّ الدين الإسلامي أمر بستر وجه المرأة لما كان هناك حاجة لأمر الرجال بغض البصر ، فعن أي شيء يغضون أبصارهم ما دامت النساء يرخين الحجاب على الوجوه ؟! .



الرد على هذه الشبهة :



1- أنّ الدعوى والشبهة المذكورة حجة عقلية لا ينبغي أن تُقدم على الأدلة النقلية الشرعية الثابتة ، ولو كان الدين يؤخذ وفق هذه المسالك العقلانية ، لاضطرب نظامه وتهدّمت أركانه ، واختل توازنه ، وحار أتباعه ! ولكنّه تنزيلٌ من حكيم حميد ، نزل به الروح الأمين .


2- أنّ الأمر بغض البصر لا يبرر كشف النساء لوجوههن لأنّ العليم الخبير ، يعلم أنّ المجتمعات الإنسانية لن تخلو من كافرات سافرات ، ومشركات عاهرات وكتابيات متبرجات ، ومسلمات فاسقات فلزم غض البصر عمن لم يلتزمن الحجاب من هؤلاء وأشباههن .


3- لا أحد يدّعي أنّ الأمر بغض البصر يكون عن المسلمات فقط بل هي عامة والنصوصُ المستفيضة في الكتاب والسُنّة لم تفرق بين مسلمة وكافرة . فكان غضّ البصر مقاماً راسخاً من مقامات السلوك الإسلامي الشريف .


4- إنّ الاحتجاج بآية غض البصر على جواز سفور الوجه منهج غير منضبط ، ومسلك غير محكم وإلا لأبحنا كشف الشعر والنحر بل واليدين والساقين والركبتين لأنّ الرجال ملزمون بغض الأبصار ؟! .


5- أنّ المرأة مهما بالغت في التستر فإنّه قد يحدث في بعض الأحيان أن ينكشف شي رغماً عنها ، كأن تعصف الريح فتكشف شيئاً من أعضائها أو يفاجأ الأجنبي برؤيتها أو تحتاج للكشف ( للخطبة ، أو العلاج أو الشهادة ) فيكون نظر الرجل إليها بقدر الحاجة وما زاد عن ذلك فيكون منهياً عنه .





كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب

د . يوسف بن عبد الله الأحمد




اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة.

ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها:

أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم، والساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.

ثانياً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.

ثالثاً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة.

وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة.

وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أو يديها؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد .

فمحل الخلاف إذاً بين العلماء: هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة، واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب .

فالقائلون بأن وجه المرأة عورة: قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته .

ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل ، إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب .

أما العلماء: فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة؟ بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة .

ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني- رحمه الله- لكنه يقول بالاستحباب، ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة، حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور، ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- " انتهى كلامه- رحمه الله- ‎( جلباب المرأة المسلمة ص26 ).

وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

فإن العلماء لم يدعوا واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هي الأفضل، بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها.

وما الذي يَضُرهم؟! وما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب، نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .

وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها، هل هو واجب أو مستحب؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب.


كما وأدعوا أخواتي إلى قراء كتاب " رسالة الحجاب " للشيخ محمد الصالح العثيمين

وللتحميل :


http://www.binothaimeen.com/eBook-a.shtml


وللحديث بقية ان شاء الله
سـ أم ـعود
سـ أم ـعود
زيادة على ما ذكرتِ في نقطتكِ الأخيرة

ذكر مرة الشيخ حامد العلي ثبّته الله

رداً على من سأله عن حكم تغطيـة الوجـه

قال نعم المسألـة فيها خلاف ولكن القول الراجح أنه فرض ..

وحتى من قال بكشف الوجه لم يقل بكشفـه كالحاصل الآن ..

بأن يكشف بتوسع حتى تظهر الرقبـة وأسفل الذقن والجبهة كلها وعرض الوجـه كله ..

فحتى كشف الوجه الحاصل عند الكثير - لو فرضنا إنه خلى من الزينـة - فإن هذا خطأ بهذه الطريقـة ..

وأزيد ..

هناك من يتبع قول الشيوخ الذين قالوا بجواز تشقير الحواجب .. ثم هي تكشف وجهها وتقول قال الشيخ الفلاني يجوز تشقير الحواجب .. !

من قال بجوازها عدّها من الزينـة التي لا تظهر إلا للمحارم ولم يقل بجوازها للتي تكشف وجهها ..

..

وأضيف على الموضوع خبر سمعته من أختي اليوم ..

وكانت للتو وصلت من مصر في رحلـة عمل مع زوجها ..

تقول شاهدت فتيات بعباءة الرأس في مصر وسعدت كثيراً بهذا المنظر

تقول كنت هناك في نفس هذا الوقت قبل سنـة ولم أرى حجاب ونقاب وعباءة رأس كما رأيت هذه المرأة

فلعلها بُشرى خير أن الحق ظاهر لا محالـة ..

والحمدُ لله ربِ العالميـن..منقول ........الله ينفع به
دلع بودي
دلع بودي
جزاااااااااااك الله الخيييييييييير كله اخيتي على هذا النقل الموفق
موضوع جاااء في وقته
وأرجوا منك التطرق لموضوعات أخرى وشبهات أخرى او بالاحرى بدع دخيييلة على ديننا الاسلامي
هدانا الله وأياكم ونفع بنا المسلمين
سـ أم ـعود
سـ أم ـعود
مشكوره يأختى على الرد والله يكتبلنا جميعا النفع