بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هنا اليوم راح اشرح مشروع كثر التسأل عنه من اعضاء هذا المنتدى اللي هو مشرووع
مكاتب التقسيط ( مكيفات - اجهزة - بطائق سواء)
وهنا شرح ان شا الله تلقون منه الفائده ويزول اللبس وتجدون لكل استفهام اجابه باذن الله
بسم الله نبدا
في البداية
الاوراق الرسمية ( الحكومية )
رخصة من البلدية ولابد ان تكون الرخصة لنشاط المحل بالشكل التالي ( بيع اجهزة كهربائية او منزلية بالنقد والتقسيط )
بموجب هذه الرخصة تطلع سجل تجاري لنفس النشاط
يعني اذا طلعت الرخصة تذهب بها الى االغرفة التجارية وتطلع سجل تجاري
المتطلبات
مكتب
اجهزة خط هاتف
آلة تصوير
نماذج مطبوعة لعقود البيع
نماذج سندات (سندات صرف - سندات قبض )
ختم رسمي للمكتب
البضاعة المراد تقسيطها ايا كانت
رأس المال
بعد توفير ما سبق ما عدا البضاعة يستطيع صاحب المشروع العمل على وجهين لبداية مشروعة
* الوجه الاول :
هو ان يدخل صاحب المشروع بمبلغ مالي من عنده ويبدا مشروعة وكبداية مبلغ من 50000 ريال الى 100 الف ريال كافي .
الوجه الثاني :
هو ان يسعى صاحب المشروع للبحث عن مستثمرين يشغل لهم اموالهم عن طريقة في التقسيط .
الفائدة او المكسب
اصحاب مكاتب التقسيط ارباحهم تتراوح ما بين 50% الى 200% لاكن الفارق بين المكاتب في الربح هو الطريقة الي يعمل بها كل مكتب وفي الغالب مالهم الى طريقتين
الطريقة الاولى الكسب المشروع: ويكون التعامل فيه حسب الاتي
1- اخذ مبلغ مادي على كل عقد يبرم داخل المكتب وفي الغالب 100-250 ريال على كل عقد وفيه بعض المكاتب ياخذون نسبة على كل قطعة مقسطه يعني اذا كانت الاجهزة المقسطة 10 مكيفات ياخذون على كل مكيف مبلغ معين على اساس انها رسوم ادارية في الغالب اسعار الرسوم من 50- 75 ريال على كل مكيف يعني في العشر مكيفات اذا قلنا 50 ريال على كل مكيف 500 ريال اجمالي الرسوم وهذا مبالغ فيه شوي ولا نشجع علية
2- اخذ ارباح عن طريق تقسيط بضاعه يملكها المكتب وموجوده عنده وتكون نسبة الربح من 50% ونازل
او تزيد النسبة الى 80% برضى الزبون ومن دون استغلال حاجة الزبون للمادة
3- اخذ سعي من الموزع او المورد او التاجر اللي يوفر البضاعة
4- الاستفادة من فارق السعر بين سعر البضاعة بالتجزئة وسعر الجملة يعني اذا قلنا سعر المكيف بالسوق 1050 ريال مشترى على صاحب المكتب وهو مشترية بـ 950 ريال يكون اتفاقة مع الزبون على سعر التجزئة وليس الجملة يعني بسعر السوق حتى لو خذ الزبون 100 مكيف
الطريقة الثانية الكسب الغير مشروع : والعياذ بالله اليي هي الرباء بعينة
1- اخذ فائدة على بضاعة لا يملكها انما يملكها غيرة وهو يبيعها بسعر اعلى من السعر المعروف وياخذ الفارق بين السعرين لنفسة ولا يعود هذا المبلغ الفائده لصاحب البضاعة
( مثلا بطائق سواء تجي انت للمكتب وتقول له ابي بطائق بعشرة الاف يقولك راعي المكتب ابشر نعطيك 100 بطاقة شحن فئة 100 ريال ونحسبها لك البطاقة الوحدة ب180 ريال اقساط لمدة سنة وبعد ما توافق وتوقع العقد وتخلص كل شي ما يبقى لك الى تستلم البطايق يقولك خلاص انت روح وتجيني العصر وتلقى البطايق جاهزة تروح انت من عنده وهو يتصل بالموزع ويطلب منه 100 بطاقة ويكون سعر الوحده مثلا 97 ريال مثلا ثم يجيه الموزع ويعطيه البطايق ويقول للموزع خلاص تجي بكرة تستلم فلوسك ولما يروح من عنده الموزع يقوم يتصل عيك ويقول تعال استلم بطايقك وبعد ما تستلم هو يقوم بمحاسبة الموزع البطاقة ب97 ريال يعني 100 بطاقة ب9700 ريال و300 ريال هذي استفادها من الموزع وانت استفاد منك 8000 من الاقساط وهذي حرام ليه لانه عقد لك عقد على بضاعة لا يمتلكها انما اللي كان يملك البضاعة حين توقيع العقد الموزع وهذا حرام وغير جائز شرعا
2-تحقيق الربح من الزبون اكثر من مرة وباكثر من طريقة بان يبيع على الزبون بضاعة وبعد ان يوقع العقد يقوم هو بشراءها مجددا من الزبون باقل من السعر الي شراها به الزبون
مثلا تجي يم المكتب وتتفق معه انت على بطايق ب10 الاف فئة 100 ريال بعد ما ينهي جميع الاجراءات يقوم يسلمك البطايق ويقولك انا عندي مشتري يشتري منك البطاقة ب95 ريال وهو بايعها عليك على ان مشتراها عليه ب100 ريال واذا وافقت انه يجيب لك الزبون يتصل على واحد من اقاربه هو منسق معه من دون ما تدري ثم يجي يشتري البطايق منك ويعطيك فلوسك والدعوه كلها تمثيل في تمثيل ونفس البطايق ذي يشتغل بها في اكثر من عقد وهذا بعد رباء وحرام يعني كانه معطيق 9500 ريال ومقصدها عليك 18000 ريال فلوس بفلوس يعني
الضمانات
كيف تضمن حقك
الطرق واجد وساذكر بعضها
هناك مكاتب يطلبون كفيل غارم واستقطاع من الراتب وخاصة عملا بنك الراجحي
وهناك مكاتب يطلبون كفيل واستقطاع من الراتب وكمبيالات
وهناك مكاتب لهم طريقة وهي الافضل وهي كالاتي
1- كفيل غارم
2- استقطاع من الراتب
3- شيك بكامل المبلغ ( ويكون هناك بند يشترط هذا الشيك في حال التعثر في السداد )
4- شيك بمبلغ اضافي يعتبر اتعاب محامي او معقب في حال تعثر العميل في سداد المبلغ (لابد من وضع بند في العقد يشترط هذا الشيك ويكون برضى الزبون )
• فائدة هذه الطريقة : حسب العميل ربما يترك العميل عملة وينقطع الراتب هنا نتجه الى الكفيل واذا لم نجد نتيجة عند الكفيل نسلم المعاملة لاي معقب او محصل ديون مع الشيك اللي بكامل المبلغ وشيك اتعاب المعقب وهنا الله يعين المتعثر يا يسدد يا يحاسب وراح يدفع المبلغ كامل اضافة الى مبلغ الشيك الاخر الى هو اتعاب المعقب حسب الاتفاق
امور احرص عليها اذا بغيت تدخل بها المجال
• مخافة الله واتق الله في امورك كلها
• حاول البحث واستقطاب اكبر عدد من المستثمرين للتعامل معك
• حاول ان تنتقي زبائنك بعناية ولا تستعجل في اجراء المعاملات
امور يجب الحذر منها عند ددخولك في هذا المجال
• اولا لا تدخل في أي معاملة ربوية مهما كانت المكاسب مغرية وخاف ربك يا مسلم
• لا تقسط مبالغ مالية عالية واقصد على تقصيد مبالغ مالية صغيرة وبمدة اقساط قصيرة قدر المستطاع ( يعني المبلغ لا يزيد عن 10000 ريال والمدة لا تزيد عن سنة هذا في بداياتك
• لا تستغل حاجة الزبون وتحاول رفع نسبة الارباح الى درجة الجشع فالله مطلع على النوايا وما تخفي الصدور
امور فقهية في البيع والشراء مهمة جدا جداَ جداً
بيع الغرر بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا ، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا .
شروط البيع لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا ، وهذه الشروط : منها ما يتصل بالعاقد ، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه ، أو محل التعاقد ، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر ، ثمنا أو مثمنا ، أي مبيعا .
الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده .
شروط العاقد : أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز . فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح . والصبي المميز عقده صحيح ، ويتوقف على إذن الولي ، فإن أجازه كان معتدا به شرعا
شروط المعقود عليه ( السلعة المباعة ): وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط :
1 - طهارة العين .
2 - الانتفاع به .
3 - ملكية العاقد له .
4 - القدرة على تسليمه .
5 - العلم به .
6 - كون المبيع مقبوضا .
الشرح والتفصيل
1 - طهارة العين .
أن يكون طاهر العين ، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام . ونفهم من هذا ان يكون طاهرا ( ماخوذة من الطهارة ) ولا يجوز بيع كل نجس
2 - الانتفاع به . فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها . ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده ، ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة ، وإن كانت لا تؤكل ، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح ، وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع ، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه ، وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد
3 - الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد ، أو مأذونا فيه من جهة المالك ، فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي .
والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه ، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها ، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء . ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب ، أو يشتري - دون إذن منه - كما يحدث عادة .
وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا ، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه ، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل .
4 - الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا ، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالسمك في الماء . وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر )
* هذا الشرط يقع في مخالفتة العديد من الناس وخصوصا من اصحاب التقسيط فالحذر الحذر
5 - الخامس : أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما . فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر ،
6 - السادس : أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي : يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أما إذا لم يكن قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة ، ما عدا التصرف بالبيع . أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلان المشتري ملك المبيع بمجرد العقد ، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء . قال ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري . رواه البخاري . أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز ، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الاول فيكون بيع غرر ، وبيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقارا أم منقولا وسواء أكان مقدرا أم جزافا . لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : ( إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ) .
* وهذا الشرط ايضا يقع الكثير من الناس في مخالفته ومنهم اصحاب التقسيط حيث يقومون ببيع سلعة لزبون ثم يشترونه منه في نفس الوقت دون ان يمتلكها حق الامتلاك وانما يكون امتلاكه لها بالورق وشرطهم عليه بيعها عن طريقهم وهذا تحايل على السنة وياثم كل من عمل به والله اعلم فالحذر الحذر
***وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم : أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه ، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشئ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة ، وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه ، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين ، فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض ، فقال : ( ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ ) .
حقوق النشر محفوظة لكل مسلم ومسلمة
aوجزاء الله خيراً كل من ساهم في النشر
ولا حرمة الاجر
هذا وصلى الله على نبينا محمد
منقوووول للامانة
امل كثير @aml_kthyr
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
Sherif R.B.G :السلام عليكمالسلام عليكم
شغال فى القسط بس بشترى البضاعه حسب الطلب
مثلا الزبون جاء وطلب منى مكيف
فسئلت الموزع كام سعره فقال لى مثلا 5000 الف
فقلت الزبون هو المكيف عامل 5100
غير مكسب الفائد الثانوى 20%
١- أخذت المكيف من الموزع الى المكتب الخاص بى وعقد العقد مع الزبون.
٢- أو اقول الزبون ستأخذ المكيف من عند الموزع وبعد كدا تيجى نأكد على الأتفاق.
فى الحلتين هذا حلا ام حرام
مثلا الزبون جاء وطلب منى مكيف
فسئلت الموزع كام سعره فقال لى مثلا 5000 الف
فقلت الزبون هو المكيف عامل 5100
غير مكسب الفائد الثانوى 20%
١- أخذت المكيف من الموزع الى المكتب الخاص بى وعقد العقد مع الزبون.
٢- أو اقول الزبون ستأخذ المكيف من عند الموزع وبعد كدا تيجى نأكد على الأتفاق.
فى الحلتين هذا حلا ام حرام
الصفحة الأخيرة
امهم يستخدمون الطريقة الشرعية