شركة اعمار ؟؟ ادخل لتعرف التفاصيل

المشاريع والافكار التجارية الشاملة

تفصيل عجيب...







أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه



عنوان الفتوى
الاكتتاب في شركة إعمار

المفتي
د . يوسف بن عبدالله الاحمد

رقم الفتوى
15987

تاريخ الفتوى
27/6/1427 هـ -- 2006-07-23

تصنيف الفتوى
الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا->باب الأسهم والسندات

السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة إعمار المدينة الصناعية المطروحة الآن للاكتتاب ؟.





الإجابة


شركة " إعمار المدينة الصناعية " نشأت قريبا بتحالف تقوده شركة " إعمار العقارية " الإماراتية ، مع بعض التجار السعوديين . وهدف الشركة إنشاء مدينة الملك عبدالله الصناعية على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة . وتنقسم هذه المدينة إلى ست مناطق رئيسية : " 1. الميناء البحري . 2. المنطقة الصناعية . 3. المرافق الشاطئية (فنادق ومتاجر ونوادي ) 4.الجزيرة المالية ( للمؤسسات والشركات المالية العالمية والمحلية) 5.الأحياء السكنية . 6.المنطقة التعليمية "وقد كُون للشركة مجلس إدارة وعُين له رئيساً.

ويهدف الاكتتاب العام إلى تمويل إنشاء المدينة .

ويبلغ مجموع رأس مال الشركة ( 8.500.000.000) ثمان مليارات ونصف المليار من الريالات السعودية . وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أنها أودعت الأموال النقدية للمؤسسين في حساب الفوائد الربوية ومقدارها (4.250.000.000) أربع مليارات ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي ، وهذا المبلغ يساوي نصف مجموع رأس مال الشركة ، وقد تحصل لها فوائد ربوية مقدارها (86.000.000) ست وثمانون مليون ريال سعودي . وقد وضعت الشركة مدققاً مالياً ، ومستشاراً قانونياً من شركات عالمية ، لكنها لم تضع مستشاراً شرعياً .

ويظهر من هذا بجلاء أن الشركة قائمة على النظام الرأسمالي الربوي في معاملاتها المالية ، وأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى فيها ، وعليه فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها .

ويظن بعض الناس أن الإشكال في الفوائد الربوية فقط ، والصواب أن يقال : إن الشركة أقرضت نصف موجوداتها بالربا ، والربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله تعالى . وتزيد الحرمة في المجاهرة والإعلان والتسجيل الرسمي في نشرة الإصدار التي يخشى أن يكون فيها معنى الاستحلال ، ولو قيل للناس إن هذه الشركة تتاجر بنصف أموالها في بيع الخمر أو المخدارت أو دور البغاء أو الأفلام الإباحية أو أشرطة الغناء أو حتى بيع الدخان ، وأنها لم تربح ريالاً واحداً ؛ لنفر الناس منها ولم يجرؤ أحد على الفتيا بالجواز ، وهذا كله يبين تساهل الناس بجريمة الربا . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (البقرة 278، 279 ) .

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده .

وكم هو محزن ما يحصل للناس من اضطراب الرأي والاختلاف عند كل اكتتاب ، أو يقال : ناصحناهم في ترك الربا وإنهم وعدونا ، أو يقال : إن أموال المساهمين لا صلة لها بالقروض الربوية ، وغير ذلك مما يعين على بقاء الربا في الشركات بطريقة غير مقصوده .

والذي أعتقده أن أهم أسباب هذا الاضطراب ، وأهم أسباب بقاء الربا في الشركات القائمة ووجوده في الشركات القادمة هو الفتيا بالجواز ، فهي أكبر مسوق تجاري لهم ، ولو لم يفتَ بالجواز لما أقدم الناس عليها ، ولخضعت الشركات لمطالب العلماء ، ثم إن الجميع يعلم أن الأمور المالية في الشركات ـ مع سيطرت النظام الرأسمالي الربوي ـ تصعب سلامته بدون اللجنة الشرعية . وعليه فيكون شرط الفتيا بالجواز وجود اللجنة الشرعية المستقلة من حين التأسيس كالمستشار المالي والقانوني .

ونظر المفتي للمآل في فتواه سياسةٌ شرعية معتبرة حتى لو كان له اجتهاد آخر في أعيان المسائل . ملتمساً من إخوتي وأحبتي من طلبة العلم وأهله النظر والتأمل في هذا المطلب الملح في إصلاح الوضع المالي في الشركات المحلية . وقد فصلت هذا الأمر في بحثين سابقين في حكم الاكتتاب في شركة ينساب . وبالله التوفيق .



قاله وكتبه : د. يوسف بن عبدالله الأحمد

أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام بالرياض .

ص ب 156616 الرياض 11778

هاتف وناسوخ 4307275/01

27/6/ 1427هـ








http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=15987&catid=1422&Itemid=35





أنشرها ،،، فقد تمنع بها شيئاً من الربا..
منقوووول
11
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام نينا
ام نينا
جزاك الله ألف خير ،،، وشكراً على النشر
solafah
solafah
جزاك الله خير
أنا أحبني
أنا أحبني
لا حول و لا قوة الا بالله...
بس انا اللي اعرفه ان بالسعودية ما تقوم اي معاملات خاصةمالية و لا مشروع الا بعد اخذ رأي الفقهاء..فكيف ساكتين و ما خبروا الناس؟؟..
و جزاج الله خير اختي
لجيـن
لجيـن
اختلفوا في حكمها
الشبيلي حللها
والعصيمى والاحمد حرمها
وكلهم ثقه وينوخذ بحكمهم
يعنى كلن ياخذ براي الي يثق فيه
واختلاف العلماء ترى رحمه لناس
CuTe QuEeN
CuTe QuEeN
اشكر تجاوبكن ..ولكن يااخوات الان اصبح الزمن ..زمن فتن ونسال الله العافية والسلامة من صغيرها قبل كبيرها ..والاهم ان الربا كارثة مايعلم بها الا الله الله يزكي اموالنا واموال المسلمين والتحري والدقة واجبة اش فايدة كثرة المال والاغترار فيه مع الايذان بحرب الله ( الصحة _ المال _ الاهل _ الولد ) نسأل الله العافية ..
الشي الثاني اللي احب اشير له والعهده هنا على الراوي .. ان احد المسؤلين باحد المصارف الكبرى قال لاخوي ان يجوز شراء اسهما ( للاكتتاب ) ومن ثم بيعها فورا .. ولااعرف العلة من قوله بهذه الفتوة اللي تعرف تفيدنا الله يجزاكم خير