الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.
وشرائط وجوب الصلاة أربعة:
1) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
2) والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.
3) والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.
4) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.
وشرائط صحة الصلاة:
1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
2) والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.
3) والتمييز: فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.
4) واستقبال القبلة: أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود.
5) ودخول وقت الصلاة: أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.
6) والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.
7) وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة، أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعي.، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم، أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلات. ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره.
وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته.
_ وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.
_ وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.
9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
_ والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
_ والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.
10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
_ البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
_ والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
_ والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا شيئًا يحمله كرداء فإن صلاته صحيحة.
_ ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه.
مبطلات الصلاة:
اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة ويبطلها حتى يجتنبه، فلا يكفي القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال كثير من الناس. فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن يقلّد الناس في أعمالهم، أو يفعل صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي بما يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري، وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه ابن حبان.
ويُبطل الصلاة:
1) الكلام أي بما هو من كلام الناس عمدًا مع ذِكرِ أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبًا أي لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين ليس لهما معنى، فلو قال "ءاه" بطلت صلاته كما نصّ على ذلك الفقهاء من شَافعيين وغيرهم، وهذا دليل على أن "ءاه" ليس اسمًا من أسماء الله. وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول: "ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب المد صار حرفين، وفي المذهب وجه بأن مدّ الحرف الواحد لا يُبطل الصلاة كقول "ءا". وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مُفهم كأن يقول: "قِ" بكسر القاف لا يتبعها شىء، وكذلك "عِ" بعين مكسورة، وكذلك "فِ" بكسر الفاء، لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه، فَقِ يُفهم منه الأمر بالوقاية، وَعِ يفهم منه الأمر بالوعي، وفِ يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدًا مع ذكر الشخص أنه في الصلاة وهو عالم بالتحريم أما من كان جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلدٍ بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته.
وأما الناسي أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل أي ستّ كلمات عرفية فأقل فلا يبطل نطقه هذا صلاته، كأن يقول: اذهب إلى السوق واشترِ لي خُبزًا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا.
:أما التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ ففيه حالتان:
أ) أن يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه يبطل الصلاة.
ب) أن لا يظهر فيه حروف بالمرة فلا يبطل حينئذ الصلاة. وهناك وجه أن التنحنح لا يبطل الصلاة ولو ظهر فيه حرفان
وخرج بكلام الناس ذكر الله تعالى فإنه لا يبطل الصلاة، ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه: "أعوذ بالله منك"، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَقبَلَ إليه ذات يوم إبليسُ وبيده شعلة نار لِيُلقيها عليه فقال: "أعوذ بالله منك"، فأعانه الله عليه ومكّنه منه حتى همّ أن يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، ثم تذكّر دعوة سليمان بن داود عليهما السلام: { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {35} } فترك ذلك.
2) وفعل ثلاث حركات متواليات سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه على التعاقب أو دفعة واحدةً أو ثلاث خطوات، وهذا عند بعض الشافعية. وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن، وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث التي ورد فيها ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، كحديث أنه صلى الله عليه وسلم فَتَحَ الباب الذي كان مُقفلًا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها، ثم استمرّ في صلاته، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة، فإن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات، ويبعد حمله على أنه اقتصر على حركتين.
3) والحركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة، وكذلك تبطل الصلاة بالحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا كانت للَّعب، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكفّ وإن كثر، وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن، وحلّ زرّ وعقده ولو كثر إن كان الكف قارًّا ما لم يكن للعب.
4) وزيادة ركن فعليّ: كأن زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا.
5) والأكل والشرب إلا إن نسي فإنه لا يبطل إن كان أكلُهُ وشربه قليلًا.
6) ونيَّة قطع الصلاة: أي إن نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى قطعها بعد مضي ركعة مثلًا بَطَلت صلاته.
_وكذلك تبطل الصلاة بتعليق القطع على شىء كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فإني أقطع الصلاة فإنها تبطل حالا.
_ وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.
7) وأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن الشك، أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبطُل، وكذلك تبطل إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن. وأما إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال وقته فلا تبطل وذلك بأن يشك فيزول سريعًا.
منقول
دعواتكم بنات بالستر فوق الارض وتحت الارض
زهور عمري @zhor_aamry_1
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زهور عمري
•
سبحان الله
الصفحة الأخيرة