



أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711 , ورقم: 6559 .
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935 , ورقم:126155 .
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131 .
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125 .
أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ.
وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174 .
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى.
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711 , ورقم: 6559 .
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935 , ورقم:126155 .
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131 .
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125 .
أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ.
وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174 .
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى.
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
الصفحة الأخيرة
في بعض الدول عند الانتهاء من الخطبة يذهب الناس إلى المسجد مع الإمام لمباشرة ما يسمى بمجلس الفاتحة ، وخلال هذه الجلسة في المسجد تستوفى جميع شروط الزواج من إيجاب وقبول ،ومهر وشهود ، وعادة يطلب الإمام عقد الزواج المدني ، وفي بعض الحالات لا يطلب ذلك إن كان على معرفة بالعائلتين ، وفي حال عدم اتفاق الطرفين لاحقاً بعد كل ذلك يتم فسخ الخطبة في المسجد دون حدوث طلاق حيث عادة ما يتم توثيق الزواج في المحكمة قبل عدة أيام من البناء، فما حكم ما يحدث في المسجد خلال جلسة الفاتحة ؟ وهل يصح الفسخ دون طلاق في هذه الحالة ؟
تم النشر بتاريخ: 2016-02-17
الجواب :
الحمد لله
إذا تم الإيجاب والقبول بين الزوج أو وكيله ، وولي الزوجة أو وكيله ، بأن يطلب الزوج منه أن يزوجه موليته ، فيجيبه الولي إلى ذلك ، مع شهادة الشهود : فحينئذ يكون العقد قد تم .
فإذا ما أرادوا بعد ذلك الانفصال : فطريقه الطلاق ، بأن يطلقها الزوج طلقة تقع بائنة بينونة صغرى ، ما دام أنه لم يحدث دخول ولا خلوة صحيحة .
ولا رجعة له عليها حينئذ ، ولكن يجوز له أن يعقد عليها بعقد جديد ، ومهر جديد .
ولا عدة عليها أيضا ، إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/ 49 .
ويراجع أحكام المطلقة قبل الدخول مفصلة في الفتوى رقم: (175624).
والأصل أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى .
فإذا لم تكن هناك تسمية : فلها المتعة ، قال تعالى ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين . وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 236، 237.
والمتعة غير مقدرة شرعا ، ولكنها تكون بحسب يسار الشخص أو عدمه ؛ فإن اتفقا على قدر معين ، فقد حصل المراد ، وإن اختلفا ، فالحاكم هو الذي يحددها .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :
" والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً ، لقوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ ) البقرة/236 ، فإن توافقا على قدر معين : فالأمر واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط ، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر .
وظاهر قوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ ) البقرة/236 وقوله : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ) البقرة/241 يقتضي وجوب المتعة في الجملة ، خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً" .
انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 192 ) .
وأما ما ذكر في السؤال من أنهم إذا لم يتفقوا فسخوا العقد : فهذا ليس لهم ؛ فإن فسخ العقد إنما يكون بحكم الشرع ، لعلة شرعية ، أو بحكم الحاكم على وفق أحكام الشرع الحنيف .
وليس هنا ما يوجب الفسخ فلم يبق أمامهم لإنهاء العقد إلا الطلاق ، ويراجع الفرق بين الطلاق والفسخ في الفتوى رقم : (133859).
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب